(ثم قال رحمه الله) والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم، واحتج بحديث خزيمة، ووثق رواته كما ذكرنا (1) 0
¨ الضرب الثالث: ما اختلف فيه بين أهل العلم (2):
¨ الفيئة في الإيلاء فيها وجهان:
أ) أن لا تكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر 0
II) أنها تكون بالوطء في الدبر 0
III)
2 ـ العدة من الوطء في الدبر، فإن كان في عقد النكاح وجبت به العدة، كوجوبها بالوطء في القبل، وإن كان بسببه، ففي وجوب العدة فيها وجهان:
أ) تجب كوجوبها في النكاح 0
ب) لا تجب.
3 ـ لحوق النسب من الوطء في الدبر، وإن كان في عقد نكاح لحق، وإن كان في شبهة، ففي لحوق النسب به وجهان:
أ) إن قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقاً 0
II) إن قيل لا تجب العدة منه لم يلحق به النسب (3) 0
(1) تهذيب مختصر سنن أبي داود، ومعالم السنن لابن القيم: 3/ 80 0
(2) القصد من الخلاف بين أصحاب الشافعي t 0
(3) الحاوي الكبير، وهو شرح مختصر المزني لأبي الحسن الماوردي البصري، بتصرف واختصار شديد 0
v جملة الأحكام التي تتعلق بالوطء في الدبر (1):
قسم علماء الفقه الأحكام المتعلقة بالوطء إلى ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: ما يختص بالوطء في القبل ولا يثبت بالوطء في الدبر 0
الضرب الثاني: يستوي فيه الوطء في القبل، والوطء في الدبر 0
الضرب الثالث: ما هو مختلفُّ فيه بين أهل العلم 0
v الضرب الأول: ما يختص بالوطء في القبل لا يثبت بالوطء في الدبر:
1. الإحصان لا يثبت بالوطء إلا في القبل، ولا يثبت بالوطء في الدبر 0
2. إحلالها للزوج المطلق ثلاثاً لا يكون إلا بالوطء في القبل 0
3. سقوك حكم العنة، لا يكون إلا بالوطء في القبل 0
v الضرب الثاني: يستوي فيه الوطء في القبل، والوطء في الدبر، وهى سبعة أحكام:
1. وجوب الغسل بالإيلاج عليهما 0
2. وجوب حد الزنا في القبل والدبر جميعاً 0
3. كمال المهر ووجوبه بالشبهة كوجوب بالوطء في القبل 0
4. وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل 0
5. تحريم المصاهرة، ويثبت به كثبوته بالوطء في القبل 0
v الضرب الثالث: ما اختلف فيه بين أهل العلم (2):
v الفيئة في الإيلاء فيها وجهان:
أ) أن لاتكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر 0
II) أنها تكون بالوطء في الدبر 0
(1) فساد العبادات في الحج، والصيام والاعتكاف 0
(2) وجوب الكفارة بإفساد الحج والصيام 0
(3) القصد من الخلاف بين أصحاب الشافعي t 0
الفصل الثالث
الدراسة الطبية
إتيان الزوجة في دبرها لا تختلف صورتها عن اللواط، فالوجه المشترك بينهما هو الإتيان في الدبر، سواء كان ذكراً أم أنثى، ولذلك جاء في الأثر أن غشيان الزوجة في الدبر اللوطية الصغري 0
ولهذا قال ابن القيم: " إن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يُخْلقْ له، وإنما الذي هيء له الفرج 00 " 0
ثم ذكر من الناحية الطبية: "000فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن بمخالفته للأمر الطبيعي " (1) 0
وقد أثبت الطب الحديث صحة ما ذهب إليه ابن القيم حيث بين د. محمد عبد الحميد شاهين أستاذ الفقاريات وعلم الأجنة المساعد بقسم العلوم البيولوجية – كلية التربية بجامعة عين شمس في بحثه حول العلاقة الجنسية بين الإسلام والطب – دراسة نسيجية مقارنة بين المهبل والشرج أن التركيب لكل من المهبل وقناة الشرج مرتبط ارتباطاً كلياً بالوظيفة المنوط له القيام بها فبطانة المهبل تختلف عن بطانة الشرج والوسط الحامضي يختلف عن وسط قناة الشرج، والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف عن تلك التي تسبب الانقباضات في قناة الشرج، والألياف المرنة الكثيرة التي تسبب في مرونة المهبل لا توجد في الشرج، بمعنى أن المهبل مهيأ تماماً لأداء وظيفته وهي استقبال عضو الجماع وكممر للولادة. بينما وظيفة الشرج الرئيسية هي المساهمة مع المستقيم في إخراج فضلات الطعام على هيئة براز وسبحان الله كيف يستخدم ممر مهيأ لخروج الفضلات على هيئة براز كبديل لمكان آخر مهيأ لخروج خلق جديد. (2)
(1) زاد المعاد: (4/ 258) 0
(2) أبحاث المؤتمر العالمي الخامس عن الطب الإسلامي، (ص: 499)، الكويت، الطب الإسلامي.
¥