وقال الحافظ في الفتح (3): " وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية، فلعل مالكاً رجع عن قوله الأول، أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر، فلم يعمل به وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قادته " 0
والذي يترجح القول بالرجوع عن ذلك إلى القول بالتحريم (4) 000 والله أعلم 0
أما الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: فحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: " لم يصح عن رسول الله r في تحريمه ولا في تحليله شيء، والقياس أنه حلال " (5) 0
(1) ابن كثير في تفسيره: 1/ 272 0
(2) مانقل عن الإمام مالك بتكذيب من نسب اليه إباحة وطء المرأة في الدبر غير ثابت، بل الصحيح أنه كان يقول بالحل غير أنه رجع عنه 0
(3) 8/ 190 0
فائدة: روى عن الأوزاعي: يجتنب أو يترك من قول أهل الحجاز خمس، ومن قول أهل العراق خمس، من أقوال أهل الحجاز: إستماع الملاهي، والمتعة، وإتيان النساء في أدبارهن، والصرف، والجمع بين الصلاتين بغير عذر، ومن أقوال أهل العراق: شرب النبيذ، وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء أربعة أمثاله، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، والفرار من الزحف، والأكل بعد الفجر في رمضان 0
(4) المدخل لابن الحاج: 2/ 198 0
(5) أخرجها الحاكم في " مناقب الشافعي "، وابن أبي حاتم في " مناقب الشافعي "، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار ": 5/ 335 0
قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، فأما في الحديث، فالمشهور أنه حرَّمها (1) 0
وكذلك قال الربيع عن الشافعي، وأنه قد نص الشافعي على تحريمه في ستة من كتبه 0
قال أبو نصر الصباغ: " كان الربيع يحلف بالله لا إله إلا هو، لقد كذب ـ يعني ابن عبدالحكم ـ على الشافعي في ذلك، لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه " (2) 0
قال ابن حجر: " وتكذيب الربيع لمحمد لا معنى له، لأنه لم ينفرد بذلك، فقد تابعه عبدالرحمن بن عبدالله أخوه عن الشافعي 000 " وإن كان كذلك فهو قول قديم، وقد رجع عنه الشافعي، كما قال الربيع، وهذا أولى من إطلاق الربيع تكذيب محمد ابن عبدالله بن عبدالحكم، فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته " (3) 0
وأما قصة المناظرة التي جرت بينه وبين محمد بن الحسن في تقرير الإباحة 0 قال ابن حجر: " ولا شك أن العالم في المناظرة يتقذر القول وهو لا يختاره، فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه، وذلك غير مستنكر في المناظرة 00 والله أعلم " (4) 0
وجماع كل هذا ما قاله الإمام ابن القيم: فلعل الشافعي ـ رحمه الله ـ توقف فيه أولاً، ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه، وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها، يذب بها عن أهل المدينة جدلاً، ثم يقول والقياس حله، ويقول ليس فيه عن رسول الله r في التحريم والتحليل حديث ثابت، على طريق الجدل، بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو قد رجع عنه، لما تبين له صريح التحريم 0 والله أعلم 00
(1) التلخيص: 3/ 182 0
(2) ابن كثير: 1/ 346 0
(3) التلخيص: 2/ 182 0
(4) نفس المصدر 0
(ثم قال رحمه الله) والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم، واحتج بحديث خزيمة، ووثق رواته كما ذكرنا (1) 0
¨ الضرب الثالث: ما اختلف فيه بين أهل العلم (2):
¨ الفيئة في الإيلاء فيها وجهان:
أ) أن لا تكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر 0
II) أنها تكون بالوطء في الدبر 0
III)
2 ـ العدة من الوطء في الدبر، فإن كان في عقد النكاح وجبت به العدة، كوجوبها بالوطء في القبل، وإن كان بسببه، ففي وجوب العدة فيها وجهان:
أ) تجب كوجوبها في النكاح 0
ب) لا تجب.
3 ـ لحوق النسب من الوطء في الدبر، وإن كان في عقد نكاح لحق، وإن كان في شبهة، ففي لحوق النسب به وجهان:
أ) إن قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقاً 0
II) إن قيل لا تجب العدة منه لم يلحق به النسب (3) 0
(1) تهذيب مختصر سنن أبي داود، ومعالم السنن لابن القيم: 3/ 80 0
(2) القصد من الخلاف بين أصحاب الشافعي t 0
(3) الحاوي الكبير، وهو شرح مختصر المزني لأبي الحسن الماوردي البصري، بتصرف واختصار شديد 0
v جملة الأحكام التي تتعلق بالوطء في الدبر (1):
قسم علماء الفقه الأحكام المتعلقة بالوطء إلى ثلاثة أضرب:
¥