تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: جميع البدع القولية أو العملية المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي كلها تدخل تحت هذه القاعدة لأن البدعة هي إحداث في الدين قولاً أو فعلاً لا دليل عليه فادعاء وجوبها أو استحبابها من جملة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

ومنها: استحباب طواف للقدوم للمتمتع بعد المجيء من عرفات فإنه لا دليل عليه والاستحباب من أحكام الشريعة التي لا تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح فهذه ستة فروع على هذه القاعدة ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إلى كتابنا في ذلك فإننا قد ذكرنا فيه خمسين فرعاً على هذه القاعدة. والله ربنا أعلى واعلم.

****

سـ9/ ما أقسام الحكم الشرعي وكيف تستنبط هذه الأقسام من تعريف العلماء للحكم الشرعي؟ وما الفرق بين هذه الأقسام؟

جـ/ لقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الحكم الشرعي إلى قسمين:

الأول: الحكم التكليفي، الثاني: الحكم الوضعي، وعرفوا الحكم التكليفي بقولهم: خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد بالاقتضاء أو التخيير، فيدخل تحت ذلك الأحكام التكليفية الخمسة وهي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح ووجه ذلك أن قولهم (بالاقتضاء) أي الطلب، والطلب قسمان: طلب فعل، وطلب ترك، وطلب الفعل قسمان طلب فعل جازم وهو الوجوب، وطلب فعل غير جازم وهو المندوب، وطلب الترك قسمان: طلب ترك جازم وهو المحرم وطلب ترك غير جازم وهو المكروه، فهذه أربعة أقسام، وأما قولهم (أو التخيير) فيراد به المباح فهذه خمسة أقسام، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى سؤال خاص عن حكم تسمية هذه الأحكام بالأحكام التكليفية, وأما الحكم الوضعي فعرفه أهل العلم بقولهم: خطاب الشارع بجعل شيء شبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، ويدخل تحته البحث في الأسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة وسبب تسميته بخطاب الوضع أن الشارع وضع أي شرع أموراً سميت أسباباً وشروطاً وموانع يعرف عند وجودها وجود الحكم الشرعي أو انتفاؤه، وذلك لأن الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع أو انتفاء الأسباب والشروط، ويتضح ذلك بمعرفة الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي وهي كما يلي:

الأول: أن الحكم الوضعي قد لا يدخل تحت قدرة المكلف أصلاً كزوال الشمس لوجوب الظهر وغروبها لوجوب المغرب وحلول شهر رمضان لوجوب الصوم وحلول زمن الحج لوجوب الحج وحولان الحول لوجوب الزكاة ونحو ذلك، فإن هذه الأشياء لا تدخل تحت قدرة المكلف أصلاً وأما الحكم التكليفي فإنه لا يكون أبداً إلا بما هو مقدور عليه لقوله تعالى ?لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا? وقال تعالى ?لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا? وهذا فرق جوهري بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي.

الثاني: أن الحكم الوضعي قد يدخل تحت القدرة إلا أن المكلف لم يؤمر بتحصيله كتحصيل النصاب لوجوب الزكاة، فإن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال الزكوي نصاباً لكن الشارع لم يأمر المكلف بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة، وأما الحكم التكليفي فإنه لابد أن يكون مطلوباً، إما مطلوب الفعل وإما مطلوب الترك وبناء على هذين الفرقين فأقول: كل حكم لا يدخل تحت قدرة المكلف فهو حكم وضعي وكل حكم لم يؤمر المكلف بفعله أو تركه فهو حكم وضعي.

الثالث: أن الخطاب في الحكم الوضعي إنما هو خطاب إخبار وإعلام فقط، وأما الخطاب في الحكم التكليفي فهو خطاب طلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك وإما بالتخيير بينهما، فحقيقة الخطاب تختلف بين الحكمين.

الرابع: أن الحكم الوضعي مطلوب لغيره، وأما الحكم التكليفي فهو مطلوب لذاته، فالحكم الوضعي وسيلة تعريفية بالأحكام التكليفية، ذلك لأن الله جل وعلا قد ربط الأحكام التكليفية بالأحكام الوضعية فجعل الحكم الوضعي علامة على مطالبته بالحكم التكليفي، فإذا زالت الشمس فهذه علامة أنه يريد منا صلاة الظهر وإذا غربت فهو علامة أنه يريد منا صلاة المغرب وإذا دخل شهر رمضان بالرؤية أو بالإتمام فهو علامة أنه يريد منا صيامه، وإذا نزل الحيض على المرأة فهو علامة على تحريم الصلاة والصوم والوطء والطواف وإذا حصل سفر فهو علامة على استحباب القصر وغير ذلك من أحكام السفر وهكذا، وفائدة ذلك أن الشريعة مستمرة إلى قيام الساعة والنبي ? عمره قصير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير