تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: تصريح الصحابي ? بأن من السنة كذا وكذا وهذا في الأكثر الأغلب وله أمثلة كثيرة ودونك بعضها، قال أبو داود في سننه:- حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول: أخبرني عبدالله بن عبدالله بن عمر أنه سمع عبدالله بن عمر يقول» من سنة الصلاة أن تظجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى «"حديث صحيح" فعرفنا أن هذه الهيئة مندوبة لتصريح الصحابي بذلك، وقال أبو داود أيضاً:- حدثنا عبدالله بن سعد الكندي قال حدثنا يونس - يعني ابن بكير - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عبدالله بن مسعود ? أنه قال» من السنة أن يخفي التشهد «"حديث صحيح" فعرفنا أن إخفاء التشهد مندوب لتصريح الصحابي بذلك, وعن أنس بن مالك ? قال» من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى «وهذا أثر صحيح، فعرفنا أن هذا الفعل مندوب لتصريح الصحابي بذلك. وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال» من السنة أن تضع أليتك على عقبيك بن السجدتين «وهو أثر صحيح فعرفنا أن ذلك من السنة لتصريح الصحابي بذلك. وعن ابن عباس ? قال» من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج ولو بتمرة «وهو أثر صحيح فعرفنا أن ذلك من السنة المندوب إليها لتصريح الصحابي بذلك، وقد ورد في المرفوع ما يؤيده أيضاً لكن المقصود مجرد التمثيل على هذه الصيغة، وعن عمر بن الخطاب ? قال» من السنة النزول باالأبطح عشية يوم النفر «وهو أثر صحيح فعرفنا أن ذلك من المندوبات لتصريح الصحابي بذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.

ومنها: أي ومن الأشياء التي يعرف بها المندوب ما ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى من أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب، أي إذا ورد الأمر الصريح بوجوب شيء ثم نسخ الأمر به، فإنما المنسوخ فقط وجوبه ولكن يبقى استحبابه، فالندب يعرف بنسخ الوجوب والقاعدة في ذلك تقول (إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب) أي أن نسخ ما ثبت وجوبه دليل على الاستحباب والذي يحضرني من أمثلته الآن حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله ?» توضؤا مما مست النار «مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين» أن النبي ? أكل كتف شاةٍ ثم صلى ولم يتوضأ «ففعل النبي ? ليس ناسخاً لكل حديث أبي هريرة وإنما هو ناسخ لوجوبه فقط أي لوجوب الوضوء فقط، وإذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب فالوضوء مما مست النار مستحب لا واجب فعرفنا الندب بنسخ الوجوب, ويمثل عليه أيضاً بالأمر بالقيام للجنازة الوارد في حديث عامر بن ربيعة عن النبي ? قال» إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع «"متفق عليه" وعن جابر ? قال» مر بنا جنازة فقام لها النبي ? وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها «فهذه الأوامر تفيد الوجوب إلا أن هذا الوجوب قد نسخ بقعوده ? كما في حديث علي ? قال» كان رسول الله ? أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس «"رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند صحيح" وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله ? فقال: قام وقعد "رواه أحمد والنسائي" فالأمر بها كان في أول الإسلام ثم قعد النبي ? فقعوده هذا لنسخ الوجوب، لأنه إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. وأختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فيكون القيام لها مندوباً والله أعلم, ويمثل له أيضاً بصيام يوم عاشوراء فإن صيامه كان واجباً في أول الهجرة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال» صام النبي ? عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك «"رواه البخاري" وفي المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت» كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله ? يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه «ولهما عن سلمة بن الأكوع ? قال أمر النبي ? رجلاً من أسلم» أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء «فقد كان صومه واجباً في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، ولكن لم ينسخ صوم اليوم وجوباً واستحباباً، لا بل إنما نسخ وجوب صومه فقط، وبقي الاستحباب ذلك أنه إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب وروى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير