تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانيا: أن كل من لم يسق الهدي من الحجاج سواء كان قارنا أو مفردا فيجب عليه أن يتحلل من ذلك بعمرة ثم يلبي بالحج يوم التروية لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما يأتي بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره بالتحلل وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزء لا يتجزء من الحج فكل حاد لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة إما بدون تحلل منها وذلك إذا كان قد ساق معه الهدي وإما بالتحلل إذا لم يسق الهدي وبهذا قال ابن حزم وكطاه عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وإسحاق بن راهوية وغيرهم. وانتصر له ابن القيم في " زاد المعاد " انتصارا بالغا فليراجعه من شاء البسط.

7 - فخرجنا معه [معنا النساء والولدان: م نخ] (10).

______

(10) وأما الزيادة التي عند ابن ماجه وغيره عن جابر بلفظ: ". . . فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان " فلا يصح إسنادها وقد رواها الترمذي أيضا بلفظ: " فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ". وقال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ".

قلت: وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار فلا يغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره. لكن في المغني (3/ 254) ما نصه:

" قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق ".

فإن كانت المسألة مما لا خلاف فيها ففيه مقنع وإلا فقد عرفت حال الحديث وأما التلبية عن النساء فقد قال الترمذي عقبه:

" وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها وهي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية ".

8 - حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر.

9 - فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟

10 - [ف] قال: اغتسلي واستثفري (11) بثوب وأحرمي.

11 - فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد [وهو صامت: ن] (12).

______

(11) أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية: " وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم ".

(12) يعني أنه لما يلب بعد وإنما لبى حين استوت به ناقته كما يأتي.

الإحرام: (13)

12 - ثم ركب القصواء (14) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء [أهل (15) بالحج (وفي رواية: أفرد الحج: مج سع) هو وأصحابه: مج].

______

(13) وطيبته عائشة قبل إحرامه بأطيب الطيب. ورؤي وبيض الطيب في مفارق رأيه بعد إحرامه بثلاث. كما في الصحيح.

(14) هي بفتح القاف وبالمد اسم ناقته صلى الله عليه وسلم ولها أسماء أخرى مثل " العضباء " و" الجدعاء ". وقيل: هي أسماء لنوق له صلى الله عليه وسلم. انظر " شرح مسلم للنووي.

(15) من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالا: إذا لبى ورفع صوته. كذا في النهاية.

وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حرم بالحج وحده لكن في حديث أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا وهو الصحيح كما بينه ابن القيم في " زاد المعاد " وساق فيه نحو عشرين حديثا عن نحو عشرين صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فليراجعه من شاء التوسع في التحقيق وقد فاته قول عائشة: " يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج " وهو عند البخاري وأحمد من حديث جابر نفسه وهو نص في المسألة. انظر الفقرة الآتية (111).

وعليه فجابر رضي الله عنه على علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فكيف يخبر عنه أنه أهل بالحج وحده وأفرده.

والجواب من وجهين:

الأول: أن يحمل على أول الإحرام. وقبل نزوله صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق الذي أمر فيه بالقران كما أخبر عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق: عمرة في (وفي رواية: و) حجة ". رواه البخاري وغيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير