تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(21) صحيح. أخرجه الشافعى ((المسند)) (ص365)، والحميدى (500)، وابن أبى شيبة (3/ 320/14591)، وأحمد (1/ 221)، والدارمى (1821)، وعبد بن حميد (622)، والبخارى (4/ 10. سندى)، ومسلم (8/ 122. نووى)، وأبو داود (1835)، والترمذى (839)، والنسائى ((الكبرى)) (2/ 231/3203)، وابن حبان (3951)، والبيهقى ((الكبرى)) (5/ 64) من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن ابن عباس به.

قلت: وهو مشهور عن عمرو بن دينار من هذا الوجه، رواه عنه جماعة من أصحابه أوثقهم وأثبتهم: سفيان بن عيينة.

حلقٍ، فالأوفق بالحديث أن يقال بجواز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة!، ففيه مخالفة صريحة لظاهر قوله تعالى ((ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ))، وفيه بيان أن الجواز لفعل المحظور كقطع الشعر وقلع الظفر لا يخلو من وجوب الفدية. وأصل ذلك ما أخرجاه فى ((الصحيحين)) من حديث مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً، فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ) قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ)).

فقد صحَّ أنه لو احتجم محرم برأسه لضرورة أو بدونها، فإن لم يقطع شعراً فلا شئ عليه، وإن قطع ففيه الفدية.

[المسألة الثانية] الحجامة بلا قطع شعر ولا فعل محظور من المباحات للمحرم بإطلاق عند أبى حنيفة والشافعى خلافاً لمالك، فهى كالغسل والاكتحال وسائر المباحات التى يفعلها المحرم.

ففى ((الحجة)) (2/ 256) للإمام محمد بن الحسن الشيبانى: ((باب الحجامة للمحرم. قال محمد عن أبي حنيفة: لا بأس بالحجامة للمحرم اضطر أو لم يضطر ما لم يحلق شعراً. وقال أهل المدينة: لا يحتجم المحرم الا من ضرورة. قال محمد: وكيف يقول هذا أهل المدينة، وقد احتجم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم، وما ذكر في ذلك ضرورة؟!)).

وفى ((الأم)) (7/ 197) للإمام الشافعى: ((قال الربيع بن سليمان المرادى: سألت الشافعى عن الحجامة ـ يعنى للمحرم ـ؟، فقال: يحتجم ولا يحلق شعراً، ويحتجم من غير ضرورة، فقلت: وما الحجة؟، فقال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو محرم، وهو يومئذ بلحى جمل. قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو محرم، فقلت للشافعي: فإنا نقول لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه، وقال مالك مثل ذلك.

قال الشافعي: الذى روى مالك عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لم يذكر في حجامة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ولا غيره ضرورة أولى بنا من الذي رواه عن ابن عمر، ولعلَّ ابن عمر كره ذلك ولم يحرمه. ولعل ابن عمر أن لا يكون سمع هذا عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله. أفرأيتم إن كرهتم الحجامة إلا من ضرورة؛ أتعدو الحجامة من أن تكون مباحة له كما يباح له الاغتسال والأكل والشرب، فلا يبالي كيف احتجم إذا لم يقطع الشعر، أو تكون محظورة عليه كحلاق الشعر وغيره، فالذي لا يجوز له إلا لضرورة، فهو إذا فعله بحلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدي، فينبغي أن تقولوا إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي، وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتقولون في الحجامة قولا متناقضاً)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير