(27) وعن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم.
ــــــــ
(27) صحيح. أخرجه الدارقطنى (2/ 182) قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد نا عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أفطر هذان))، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم، وهو صائم.
وأخرجه البيهقى ((الكبرى)) (4/ 268)، وابن الجوزى ((التحقيق فى أحاديث الخلاف)) (1106)، والضياء ((الأحاديث المختارة)) (5/ 126/1748)، وابن بشكوال ((غوامض الأسماء المبهمة)) (1/ 488) جميعاً بإسناد الدارقطنى ومتنه.
قال أبو الحسن الدارقطنى: ((كلهم ثقات، ولا أعلم له علة)).
وقال الحافظ الزيلعى ((نصب الراية)) (2/ 480): ((قال ((صاحب التنقيح)): هذا حديث منكر، لا يصح الاحتجاج به، لأنه شاذ الإسناد والمتن. وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحد من أصحاب ((الكتب الستة))، ولا هو في المصنفات المشهورة، ولا في السنن المأثورة، ولا في المسانيد المعروفة، وهم يحتاجون إليه أشد احتياج، ولا نعرف أحدا رواه في الدنيا إلا الدارقطني. ثم إن خالد بن مخلد القطواني، وعبد الله بن المثنى، وإن كانا من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة. قال أحمد بن حنبل: خالد له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد: منكر الحديث مفرط التشيع. وقال السعدي: كان معلنا بسوء مذهبه. ومشاه ابن عدي فقال: هو عندي إن شاء الله لا بأس به. وأما ابن المثنى، فقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عبد الله بن المثنى الأنصاري، فقال: لا أخرج حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: ربما أخطأ. وقال الساجي: فيه ضعف، لم يكن صاحب حديث. وقال الموصلي: روى مناكير. وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم يدعون من حديثه ما تفرد به، وينتقون ما وافق فيه الثقات، وقامت شواهده عندهم.
وأيضا فقد خولف عبد الله بن المثنى في رواية هذا الحديث عن ثابت البنانى، خالفه شعبة بن الحجاج، كما هو في صحيح البخاري)) اهـ.
قلت: عجيب غريب هذا الدفع للحديث من الحافظ ابن عبد الهادى الدمشقى، فإن لم تكن ((سنن الدارقطنى))، و ((السنن الكبرى)) للبيهقى، و ((الأحاديث المختارة)) للضياء، من المصنفات المشهورة، فما هى إذن؟!.
(28) عن أبي سعيد الخدري: أن النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في الحجامة للصائم.
وأما الحجامة للصائم وأحكامها، ففيها ثلاث مسائل:
[المسألة الأولى] أحاديث حجامة الصائم على نوعين:
(النوع الأول) أحاديث الفطر بالحجامة للحاجم والمحجوم، وهى متعددة الطرق رواها عن النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعة عشر نفساً: ثوبان، وشداد بن أوس، ورافع بن خديج، وأبو هريرة، وعائشة، وبلال، وأسامة بن زيد، ومعقل بن سنان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص وأبو زيد الأنصاري، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وابن عمر.
وأكثر هذه الأحاديث ضعاف، وإنما اقتصرنا على الصحاح منها، ونحن نتحنث من ذكر باقيها.
وقد حكى أبو عيسى الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس.
ــــــــ
= والجواب على هذا من الواجب المتعين على الحافظ، ما دامت صحة الأحاديث منوطة بتخريجها فيها، وهيهات أن يحدد لها جواباً قاطعاً، فليس مصنَّف مما سيذكره الحافظ إلا وقد فاته من الصحاح أضعاف ما أخرجه. فهذا إمام المحدثين يقول: صنفت ((الجامع الصحيح)) من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. فكم من صحاح الأحاديث إذن فى الخفايا!!.
¥