تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما وجود الزوج وإذنه لذوات الأزواج، أو المحارم لغيرهن، فلما فى ((الصحيحين)) من حديث ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد سمعت ابن عباس يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: ((لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ))، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟، قَالَ: ((انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)).

وقد صحَّ عن عمر بن الخطاب أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)) (1).

ـــــــ

(1) صحيح. أخرجه أحمد (1/ 18)، والترمذى (2165)، والنسائى ((الكبرى)) (5/ 388/9225) ثلاثتهم من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا، فَقَالَ: ((أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلا يُسْتَشْهَد أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشيْطَانُ. عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ. مَنْ سَرتهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِئتُهُ، فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ)).

قال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم)).

قلت: هو كما قال، له عن عمر طرق يطول تخريجها، وقد بسطتها فى غير هذا الموضع.

بيان حكم كسب الحجام

(30) عَن حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: ((إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ)).

(31) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(32) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَعْطَاهُ.

ـــــــ

(30) صحيح. أخرجه مسلم (10/ 242)، والترمذى (1278) و ((الشمائل)) (361)، والطحاوى ((شرح المعانى)) (4/ 131)، وابن الجوزى ((التحقيق)) (1587) من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس به.

وأخرجه البخارى (4/ 10. سندى) قال: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله يعنى ابن المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بمثله.

وتابعهما عن حميد: مالك بن أنس، وشعبة، والثورى، وعبد العزيز بن أبى سلمة، ومروان الفزارى، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله ابن بكر السهمى.

وبسط طرقه يطول مع اختلاف يسير فى ألفاظه: مالك ويحيى بن سعيد يقولان ((فأمر له بصاع من طعام))، والثورى يقول ((فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ))، وشعبة يقول ((وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ))، وسائرهم كقول إسماعيل بن جعفر القرشى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير