تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأكثر أصحاب ابن عيينة: الشافعى، وابن أبى شيبة، وأحمد يروونه ((عن حرام بن سعد أن محيصة))، هكذا مرسلاً. ولكن تابع الحميدى على الوجه الأول موصولاً: محمد بن إسحاق، وزمعة بن صالح.

فقد أخرجه الشافعى ((المسند)) (ص190) و ((اختلاف الحديث)) (ص277)، وابن أبى شيبة (4/ 354)، وأحمد (5/ 436) ثلاثتهم عن ابن عيينة عن الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة به.

وأخرجه أحمد (5/ 436)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (4/ 138/2119) كلاهما عن ابن إسحاق، وابن أبى عاصم (4/ 138/2120)، والطبرانى ((الكبير)) (20/ 313/744) كلاهما عن زمعة بن صالح، كلاهما عن الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده: أنه استأذن ... بنحوه.

قلت: ولا يتصل هذا الحديث من رواية الزهرى إلا من طريق ابن عيينة برواية الحميدى عنه، وابن إسحاق، وزمعة بن صالح. وسائر الرواة عن الزهرى يرسلونه كما سبق بيانه.

(الثالثة) أبو عفير الأنصارى عن محمد بن سهل بن أبى حثمة عن محيصة.

أخرجه أحمد (5/ 435)، والبخارى ((التاريخ الكبير)) (8/ 53/2125)، والطحاوى ((شرح المعانى)) (4/ 131)، والطبرانى ((الكبير)) (20/ 312/742)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (3/ 116)، والبيهقى ((الكبرى)) (9/ 337)، وابن عبد البر ((التمهيد)) (11/ 79)، وابن بشكوال ((غوامض الأسماء المبهمة)) (1/ 446)، وابن الجوزى ((التحقيق فى أحاديث الخلاف)) (1583)، وابن عساكر ((التاريخ)) (53/ 156) من طرق عن الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري: أنه كان له غلام حجام .. بنحوه.

قَالَ أَبو عِيسَى: ((حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)).

(34) عن رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ)).

وأما أجر الحجام، ففيه ثلاث مسائل:

[المسألة الأولى] الأحاديث فى كسب الحجام على ثلاثة أنواع:

(الأول) حل الأجرة مطلقاً.

(الثانى) حل الأجرة فى إطعام الرقيق والناضح دونه.

(الثالث) خبث الأجرة وكونها سحتاً.

[المسألة الثانية] قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووى ((شرح مسلم)) (10/ 233): ((وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد. وقال في رواية عنه، قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد. واحتج الجمهور بحديث ابن عباس: أن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وأعطى الحجام أجره، قالوا: ولو كان حراما لم يعطه. وحملوا هذه الأحاديث التى في النهى على التنزيه، والارتفاع عن دنئ الاكساب، والحث على مكارم الاخلاق، ومعالى الأمور، ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده مالا يحل)).

لكن يبقى إشكال، وهو: إن كان أجر الحجام حلالاً كيف جاز إطلاق لفظ الخبث والسحت عليه؟. أجاب عنه القاضى بقوله: ((الخبيث في الأصل ما يكره، لرداءته وخسته، ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع، كما يستعمل الطيب للحلال قال تعالى ((ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب النساء))؛ أي الحرام بالحلال، وقال سبحانه وتعالى ((ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون))؛ أي الدنيء من المال. ولما كان مهر الزانية، وهو ما تأخذه عوضا عن الزنا حرام، كان الخبيث المسند إليه بمعنى الحرام، وأما كسب الحجام لما لم يكن حراما، لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وأعطى ــــــــ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير