تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومحمد بن عَبْد الله الملقب بالنفس الزكية () ثقة ()، لذا قَالَ ابن التركماني:

((وثّقه النسائي وقول البخاري ((لا يتابع عَلَى حديثه)) ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي)) ().

وأما قوله: ((لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟)).

فإنما يتأتى الإعلال بِهِ عَلَى شرط الإمام البخاري رحمه الله من عدم الاكتفاء بالمعاصرة، أما الجمهور فعلى مذهب الإمام مُسْلِم من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء ()، وما في أيدينا تطبيق لهذه القاعدة، فأبو الزناد – عَبْد الله بن ذكوان – مدنيٌّ عاش في الْمَدِيْنَة ومات فِيْهَا سنة (130 ه‍) ()، ومحمد بن عَبْد الله مدنيٌّ أَيْضاً عاش في الْمَدِيْنَة، وخرج بالمدينة عَلَى أبي جعفر المنصور، واستولى عَلَى الْمَدِيْنَة سنة (145 ه‍) وفيها قتل ().

فالمعاصرة موجودة، وإمكان اللقاء قريب بَلْ هُوَ شبه المتحقق، حَتَّى إننا نجد الذهبي في " السير " () يقول: ((حدّث عن نافع وأبي الزناد)).

6. دعوى وجود الشواهد لحديث وائل، فهي دعوى عارية عن المفهوم عِنْدَ التحقيق العلمي، إِذْ ذكروا لَهُ أربعة شواهد هِيَ:

الأول: ما روي من طريق العلاء بن إسماعيل العطار، عن حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس: ((رأيت رَسُوْل الله ? انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه)).

رَوَاهُ: الدَّارَقُطْنِيّ ()، وابن حزم ()، والحاكم ()، والبيهقي ()، والحازمي ().

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((تفرد بِهِ العلاء بن إِسْمَاعِيْل، عن حفص بهذا الإسناد)) () وبنحوه قَالَ البيهقي () والعلاء مجهول لا يعرف ()، قَالَ ابن حجر: ((قَالَ البيهقي في " الْمَعْرِفَة " تفرد بِهِ العلاء بن إِسْمَاعِيْل العطار وَهُوَ مجهول)) (). وسأل ابن أَبِي حاتم أباه عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ: ((حَدِيْث منكر)) ().

وأيضاً فَقَدْ خالف العلاء عمر بن حفص () –وَهُوَ من أثبت الناس في أبيه- ()، فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إِبْرَاهِيْم، عن أصحاب عَبْد الله: علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بَعْدَ ركوعه عَلَى ركبتيه قَبْلَ يديه (). فجعله من مسند عمر لا من مسند أنس.

قَالَ ابن حجر: ((وخالفه عمر بن حفص بن غياث – وَهُوَ من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وغيره، عن عمر موقوفاً عليه، وهذا هُوَ المحفوظ)) ().

الثاني: حَدِيْث سعد بن أبي وقاص، وَقَدْ قدمنا الكلام عليه ().

الثالث: ما رواه البيهقي () من طريق مُحَمَّد بن حجر، عن سعيد بن

عَبْد الجبار بن وائل، عن أمه، عن وائل بن حجر: ((صليت خلف النَّبِيّ ? ثُمَّ سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه)).

وَهُوَ سند ضعيف: مُحَمَّد بن حجر، قَالَ البخاري: ((فِيْهِ نظر)) ()، وَقَالَ ابن حبان: ((يروي عن عمه سعيد بن عَبْد الجبار، عن أبيه – وائل بن حجر – بنسخة منكرة، فِيْهَا أشياء لها أصول من حَدِيْث رَسُوْل الله ?، وليس من حَدِيْث وائل بن حجر، وفيها أشياء من حَدِيْث وائل بن حجر مختصرة جاء بِهَا عَلَى التقصي وأفرط فِيْهِ، ومنها أشياء موضوعة ليس يشبه كلام رَسُوْل الله ? لا يجوز الاحتجاج بِهِ)) ().

وفيه أَيْضاً: سعيد بن عَبْد الجبار، قَالَ النسائي: ((ليس بالقوي)) ().

7. أما قوله بأن ركبتي البعير ليست في يديه، وأنه لا يعرف عن أهل اللغة ذَلِكَ، فمنقوض بتصريح كبار أئمة اللغة بأن ركبتي البعير في يديه مِنْهُمْ: الأزهري ()، وابن سيده ()، وابن منظور ()، وغيرهم (). انتهى

هذا وقد سبق نقاش للإخوة في الملتقى حول نفس الموضوع في هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4268&highlight=%C7%E1%C8%DA%ED%D1

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 12 - 02, 04:21 م]ـ

وهذه المسألة مما أكثر المعاصرون من الكلام عليها، والأمر في ذلك فيه سعة، والأحاديث في النزول على الركبتين أو اليدين لاتصح، والمصلي مخير بين الأمرين.

ـ[ماهر]ــــــــ[09 - 12 - 02, 04:33 م]ـ

جزاك الله خيراً ياشيخ عبد الرحمن.

وما ذكرته أنت هو رأي شيخي العلامة الدكتور هاشم جميل - رعاه الله -

بعد نقاش طويل لي معه.

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:26 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بل الأحاديث صحيحة للأمرين والأمر فيه سعة ويمكن الجمع ولنقرأ رأي شيخي الإسلام من الناحية الفقهية بعد إثباتهما لصحة الأحاديث

قال الإمام النووي في المجموع جـ2 ص 421: ((ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة)) أهـ

قال الإمام ابن تيميَّة في مجموع الفتاوى جـ 22 ص449: ((أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء.إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم لركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل)).أهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير