تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2. تشويه وتغيير لخلق الله بقطع جزء أو أجزاء من أعضاء المرأة التناسلية. قال تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) [سورة التين: 4]. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المُغيِّرات خَلْقَ الله.

3. الأضرار الصحية التي تتمثل في النزيف، الالتهابات، الأكياس والخراج، احتباس البول في الأيام الأولى، تعسر الولادة، تأثر الجنين بتعثر الولادة، حمى النفاس بعد الولادة، تهتك العجان، تكرار العدل.

4. الأضرار النفسية، الصدمة النفسية، الخوف والهلع عند الزواج والإنجاب مع صعوبة المعاشرة الزوجية.

5. الأضرار الاجتماعية؛ للزواج بالأجنبيات، الطلاق [الأبعاد النفسية والاجتماعية لختان البنات، د. آمنة عبد الرحمن. تأصيل ختان البنات (ورقة طبية) د. آمنة خالد].

وبالنظر لواقع مجتمعنا السوداني اليوم نجد الآتي:

1. من أفرط في جانب الأخذ بالختان وتجاوز حد الشرع بممارسة الفرعوني.

2. من أهمل ختان الإناث، ودعا لمنعه للأضرار الناتجة عن الإفراط فيه.

3. من قام بالختان الشرعي ووقف عند حد الشرع في كيفيته على أنه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. وهذا هو الحق الصواب، فلا يقبل شرعاً ولا عقلاً ممارسة الفرعوني ولا منع ما هو شرعي وعبادة للأضرار الناتجة عن غيره (الخفاض الفرعوني).

ختان الإناث في القوانين السودانية:

1. بالرجوع إلى قانون العقوبات لسنة 1925 وسنة 1974 الفصل الثاني والعشرين في الجرائم الماسة بجسم الإنسان نجد الآتي:

المادة 284 (أ) الختان غير المشروع:

"فيما عدا الاستثناء المشار إليه فيما بعد، يعد مرتكباً جريمة الختان غير المشروع كل من يسبب عمداً أذى عضو من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى".

استثناء: مجرد إزالة الجزء الناتئ المدلى من بظر الأنثى لا يعد جريمة طبقاً لهذا النص.

2. كل من يرتكب جريمة الختان غير المشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

شرح: تعد الأنثى مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة إذا أحدثت الأذى لنفسها [قانون العقوبات الاجتماعية لسنة 1925 المادة 284/أ وقانون العقوبات لسنة 1974، 284/أ].

قسّم القانون السوداني لسنة 1925 وسنة 1974 الخفاض إلى نوعين: أحدهما مشروع والآخر غير مشروع، واعتبره فعلاً مجرّماً فقد استثنى من نطاق التجريم الفعلي المتمثل في إزالة الجزء الناتئ من بظر الأنثى.

وقال القاضي ضرار: "أنه وفقاً لنص المادة 130 (1) (د) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 فأنه لا يجوز فتح الدعوى الجنائية متعلقاً بالمادة 284/أ إلا بناء على إذن من المحافظ" [ورقة عمل حول التطور التشريعي وأثره على الخفاض الفرعوني، القاضي ضرار يوسف سيد أحمد ص 14 - 15/أبريل 2001م].

موقف قانوني العقوبات لسنة 1983 وسنة 1991م:

لم يرد في قانون العقوبات لسنة 1983 ولا في القانون الجنائي لسنة 1991م نص يماثل المادة 284/أ من قانون 1925 و 1974 إذ حُذفت المواد التجريمية للخفاض منذ سن قانون 1983. وقال القاضي ضرار: "إن المعلوم في فقه القانون الجنائي أن الجرائم تتكون من ركنين: هما الركن المادي والركن المعنوي. فإذا ما نظرنا إلى مكونات الركن المادي للخفاض مقارناً بالركن المادي لجريمة الأذى أو قطع الأعضاء نجد أنها تماثلها تماماً، إلاّ أن الأمر يختلف في الركن المعنوي إذ فيما يتشكل القصد الجنائي في جرائم الأذى من القصد الأصيل المباشر أو القصد الاحتمالي، ففي قصد الفاعل في جريمة الخفاض لا يكون بهذه الصورة الآثمة. إذ الأصل أن الفاعل يتفيأ مصلحة (المختونة) سواء أكانت اجتماعية أو صحية. ومن ثم يصعب استكمال أركان الجريمة وإدخال الفعل في دائرة التجريم .. وحسب المبادئ العامة في تفسير النصوص القانونية فإن حذف نص التجريم بهذه الكيفية مؤشر على إرادة واضع التشريع في حذف الفعل من نطاق التجريم".

أما نص المادة 272/ 2 من قانون العقوبات لسنة 1983م كالآتي:

يعتبر قطعاً لعضو كل أذى يؤدي إلى:

أ. إزالة أي عضو من أعضاء الجسم أو إلى تعطيله كلياً أو جزئياً ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير