تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

• أول مراحل الاختلاط يبدأ في كلية الطب في السنة الثالثة أو الرابعة أو قبل ذلك، وفي كليات العلوم الطبية، ويتم ذلك من خلال ترويض الطلاب والطالبات عليه (الاختلاط في الممرات، وفي القاعات؛ وتدريس الرجال للطالبات، ويمكن أن يدرس الطلاب امرأة. فينكسر بذلك حاجز النفرة من الاختلاط، وتجرؤ المرأة على ترك عبائتها بين الرجال.

فحقيقة الاختلاط في المستشفيات يبدأ من كليات الطب، فيصل طالب وطالبة الطب إلى المستشفى وقد تروض على الاختلاط وقبوله وعدم النفرة منه.

• الاختلاط في اجتماعات الأقسام الطبية، وفي المحاضرات والندوات.

• الاختلاط في قاعات الدراسات العليا في حلقات النقاش في برامج التدريب والزمالة، أو في دراسة الحالات المرضية، والتي تجمع عادةً عدداً قليلاً من الأطباء والطبيبات، مع تبادل الحديث العلمي بينهم.

• اجتماع الطبيب بالممرضات، أو أن يكون لكل طبيب ممرضةٌ في عيادته.

• أن يكون للطبيب سكرتيرة من النساء.

• اختلاط الرجال بالنساء في الأعمال الإدارية.

• تمريض النساء للرجال، وتمريض الرجال للنساء.

• و تطبيبُ الرجال للنساء، وتطبيب النساء للرجال.

• الاختلاط في أقسام العمليات بين الأطباء والفنيين والممرضين، وبين الطبيبات والممرضات، في غرف العمليات، وغرفة الراحة.

• تخيير المريض بين الطبيب الرجل أو المرأة.

• تخيير طالبات الطب في فحص المرضى بين الرجل والمرأة. ويقولون: المرأة غير ملزمة بفحص الرجال. (و الصواب أن يقال: إن طالب الطب لا يفحص إلا الرجال، وطالبة الطب لا تفحص إلا النساء).

• إلزام الطبيبة بالكشف على الرجال.

وكل ما تقدم من صور الاختلاط محرم لا يجوز ومن الأدلة على تحريم الاختلاط:

الدليل الأول: قوله تعالى: ((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وقلوبهن)) (الأحزاب)

الدليل الثاني: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ)) متفق عليه. و ما يحصل في المستشفيات من اختلاط مخالف صراحة لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثالث على حرمة الاختلاط: حديث أسيد الأنصاري رضي الله عنه:" سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ ((اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ)) أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن بمجموع طرقه كما قال الألباني في الصحيحة.

الدليل الرابع: حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)) أخرجه الترمذي بسند صحيح.

الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ)). قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ " أخرجه أبو داود بسند صحيح.

الدليل السادس على تحريم الاختلاط: حديثُ أم سلمة رضي الله عنها قالت: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (وهو الزهري) فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ. أخرجه البخاري.

وفي رواية له تعليقاً بصيغة الجزم أنها قالت: " كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير