تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كتاب الفروع لابن مفلح (ملف وورد)]

ـ[راشدالراشد]ــــــــ[26 - 01 - 06, 07:04 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتفضل على خلقه بكثرة الأفضال والنعم،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد بالبقاء والقدم،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء والعطاء الخضم

صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضائل والحكم، وسلم تسليما كثيرا.

وبعد:

أرجو ممن يملك (الفروع) لا بن مفلح وضعه في (ملف وورد) مع بيان مصدره.

جزاكم الله خيرا.

والله أسأل النفع به، وإصلاح القول والعمل، إنه قريب مجيب، وبالإجابة جدير ...

ـ[راشدالراشد]ــــــــ[26 - 01 - 06, 07:05 م]ـ

مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَفَضِّلِ عَلَى خَلْقِهِ بِكَثْرَةِ الْأَفْضَالِ وَالنِّعَمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الْمُنْفَرِدِ بِالْبَقَاءِ وَالْقِدَمِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَاحِبُ اللِّوَاءِ وَالْعَطَاءِ الْخِضَمِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أُولِي الْفَضَائِلِ وَالْحِكَمِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

(أَمَّا بَعْدُ)

فَهَذَا كِتَابٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اجْتَهَدْت فِي اخْتِصَارِهِ وَتَحْرِيرِهِ، لِيَكُونَ نَافِعًا وَكَافِيًا لِلطَّالِبِ، وَجَرَّدْته عَنْ دَلِيلِهِ وَتَعْلِيلِهِ: غَالِبًا، لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ وَفَهْمُهُ عَلَى الرَّاغِبِ، وَأُقَدِّمُ غَالِبًا الرَّاجِحَ فِي الْمَذْهَبِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ أَطْلَقْت الْخِلَافَ، " وَعَلَى الْأَصَحِّ " أَيْ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَ " فِي الْأَصَحِّ " أَيْ أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَإِذَا قُلْت: وَعَنْهُ كَذَا، أَوْ وَقِيلَ: كَذَا فَالْمُقَدَّمُ خِلَافُهُ. وَإِذَا قُلْت: وَيُتَوَجَّهُ، أَوْ يُقَوَّى، أَوْ عَنْ قَوْلٍ، أَوْ رِوَايَةٍ: وَهُوَ، أَوْ هِيَ أَظْهَرُ، أَوْ أَشْهَرُ، أَوْ مُتَّجَهٌ، أَوْ غَرِيبٌ، أَوْ بَعْدَ حُكْمِ مَسْأَلَةِ: فَدَلَّ، أَوْ هَذَا يَدُلُّ، أَوْ ظَاهِرُهُ، أَوْ يُؤَيِّدُهُ، أَوْ الْمُرَادُ كَذَا، فَهُوَ مِنْ عِنْدِي. وَإِذَا قُلْت: الْمَنْصُوصُ، أَوْ الْأَصَحُّ، أَوْ الْأَشْهَرُ، أَوْ الْمَذْهَبُ كَذَا، فَثَمَّ قَوْلٌ. وَأُشِيرُ إلَى ذِكْرِ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ، فَعَلَامَةُ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ (ع) وَمَا وَافَقَنَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ [رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى] أَوْ كَانَ الْأَصَحُّ فِي مَذْهَبِهِمْ (وَ) وَخِلَافِهِمْ (خ) وَعَلَامَةُ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ (هـ) وَمَالِكٍ (م) فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رِوَايَتَانِ فَبَعْدَ عَلَامَتِهِ (ر) وَلِلشَّافِعِيِّ (ش) وَلِقَوْلَيْهِ (ق) وَعَلَامَةُ وِفَاقِ أَحَدِهِمْ ذَلِكَ، وَقَبْلَهُ (وَ). وَإِذَا أَحَلْتُ حُكْمَ مَسْأَلَةٍ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى فَالْمُرَادُ عِنْدَنَا، وَإِذَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَانِ؛ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَفِي الْأَصَحِّ وَلَوْ بِحَمْلِ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ، وَمُطْلَقٍ عَلَى مُقَيَّدٍ فَهُمَا مَذْهَبُهُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ وَعُلِمَ التَّارِيخُ فَقِيلَ: الثَّانِي مَذْهَبُهُ، وَقِيلَ: الْأَوَّلُ (م 1) وَقِيلَ وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ. وَإِنْ جُهِلَ؛ فَمَذْهَبُهُ أَقْرَبُهُمَا مِنْ الْأَدِلَّةِ، أَوْ قَوَاعِدِهِ. وَيَخُصُّ عَامَّ كَلَامِهِ بِخَاصَّةٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْأَصَحِّ؛ وَالْمَقِيسُ عَلَى كَلَامِهِ مَذْهَبُهُ فِي الْأَشْهَرِ. فَإِنْ أَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَبَعُدَ الزَّمَنِ؛ فَفِي جَوَازِ النَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ وَلَا مَانِعَ وَجْهَانِ (م 2) وَقَوْلُهُ: لَا يَنْبَغِي، أَوْ لَا يَصْلُحُ. أَوْ اسْتَقْبَحَهُ، أَوْ هُوَ قَبِيحٌ، أَوْ لَا أَرَاهُ لِلتَّحْرِيمِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير