(38):- رواه مسلم في الجنائز, باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة عليهن.وأبو داود في الجنائز, باب في كراهة القعود على القبر. وفي رواية: (لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر) رواه الخطيب في التاريخ (10/ 130) عن أبي هريرة. وفي رواية (لأن أمشي على جمرة , أو سيف, أو أخصف نعلي برجلي, أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم, وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق). رواه ابن ماجة في الجنائز. في باب ما جاء في المشي على القبور, برقم 1567. بسند صحيح, ورواه البيهقي في (السنن 4/ 79) عن عقبة بن عامر مع أبي هريرة.
* أوردت هذا الحديث برواياته لما فيه من الوعيد على الجلوس على القبور والمشي عليها أو الوطء عليها بالأقدام , وهو يتضمن الرد على من تأول الجلوس لقضاء الحاجة, كالإمام مالك رحمه الله ومن قلده , متذرعين بتفسير أبي هريرة رضي الله عنه بذلك , ولكنه تفسير لا يصح عنه , كما قال الحافظ ابن حجر في (الفتح 3/ 174) كما يتضمن الحديث الرد على من جوّز الصلاة على القبور لأنها – بداهة – تشتمل على طول الجلوس والقيام كما هو معلوم.
الحديث التاسع والثلاثون:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن نقعد على القبر, وأن يقصص, وأن يبنى عليه). (39).
(39):-رواه أحمد في المسند (الفتح الرباني 8/ 78) وأبو داود في الجنائز, باب في البناء على القبور, وهو حسن. ويقصص ويجصص أي يطلى بالقصة وهي الجص والجير.
- وفي رواية زياد: أو يزاد عليه.
- وفي رواية عن جابر: (نهى أن يجصص وأن يبنى وأن يقعد عليه). وهي عند مسلم في كتاب الجنائز. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه.
- وفي رواية زياد: (وأن يكتب عليه وأن يوطأ). رواها الترمذي في الجامع في الجنائز باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها.
- وفي رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر. وأن يجصص) رواه أحمد في (المسند 4/ 78) وهو حسن بطرقه وشواهده.
الحديث الأربعون:
عن أبي بردة رضي الله عنه قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي, ولا يتبعني بجمر, ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب, ولا تجعلوا على قبري بناء, وأشهدكم أني بريء من كل حالقة, أو سالقة أو خارقة, قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم). (40).
(40):-رواه أحمد في المسند (4/ 357) وإسناده قوي.
الحديث الحادي والأربعون:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, لبني النجار, وكان فيه نخل وخرب, وقبور من قبور الجاهلية , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثامنوني (أي قاولوني في الثمن وساوموني على البيع) فقالوا: لا نبغي به ثمنا إلا عند الله عز وجل, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع ,وبالخرب فأفسدت, وبالقبور فنبشت, وكان صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يصلي في مرابض الغنم حيث أدركته الصلاة). (41).
(41):- رواه البخاري في المساجد, باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد, باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
انتهت الأحاديث المرفوعة الأربعون بحمد الله تعالى وتوفيقه. وتليها: آثار موقوفة مختارة تفيد تحقيق منهج السلف الصالح في موضوعها, وإليكها:
1) - قال بن عباس رضي الله عنهما: لا يصلين إلى حش (وهو المرحاض) ولا في حمّام, ولا مقبرة. (أ).
(أ):-رواه ابن حزم في (المحلى 4/ 30 منيرية) وعبد الرزاق في (المصنف 1/ 405) وقال: ابن حزم:لا نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة.
2) - قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أصلي قريبا من قبر, فرآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: القبر القبر , فرفعت بصري إلى السماء , وأنا أحسبه يقول: القمر فقال: إنما أقول القبر, لا تصل إليه. (ب).
(ب):- رواه عبد الرزاق في (المصنف 1/ 404) بسند صحيح. ورواه البخاري معلقا في الصحيح.
3) -عن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة قال: رأيت عثمان بن عفان يأمر بتسوية القبور, فقيل له: هذا قبر أم عمرو بنت عثمان , فأمر به فسوي. (ج).
(ج):- رواه ابن أبي شيبة في (المصنف 3/ 28 برقم:11795) ط: كمال الحوت.
¥