¨ والخرائطي ـ في المساوئ ـ حديث رقم (459، 472) 0
¨ والبيهقي ـ في شعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ـ (4/ 356) ـ حديث رقم (5382) 0
¨ والطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ (3/ 45) 0
من طرق عن الزهري به 0
ورواه عن الزهري معمر، والليث، بن سعد، ويونس بن بكير 0
¨ الأثر السادس:
عن عطاء، عن عمرو بن قتادة قال: سئل عطاء عن إتيان النساء في أدبارهن 0 قال: ذلك كفر وما بدأ قوم لوط إلا ذلك أتوا النساء في أدبارهن ثم أتى الرجال الرجال " 0
¨ أخرجه الخرائطي في ـ المساويء ـ (رقم 469) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو به، وسنده صالح، لا بأس به، محمد بن مسلم صدوق، في حفظه لين 0
¨ الأثر السابع:
عن مجاهد قال: " من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا:] ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله [، تعزلوهن في المحيض الفرج، ثم تلا:] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم [0 قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج 0
¨ أخرجه الدارمي (رقم 1115) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد به 0
وهذا سند صحيح 0
الفصل الثاني
الدراسة الفقهية
¨ اختلف أهل العلم في إتيان النساء في أدبارهن على قولين:
¨ ذهب جمهور الفقهاء (1) إلى المنع من وطء الزوجة في دبرها.
وهناك روايات نسب فيها إلى بعض العلماء التهوين من المنع فمن ذلك ما:
روي ذلك عن ابن عمر من الصحابة، ونافع من التابعين، و رواية عن مالك (2) 0 وعن الشافعي بالحل 0 وقول عند الشيعة الإمامية، وقول عند الإباضية 0
¨ أدلة جمهور العلماء على التحريم:
من القرآن الكريم: قول الله تعالى:] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [0
قال ابن القيم في تفسير الآية: " وقد دلت الآية على تحريم الوطء في الدبر من وجهين:
أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث، وهو موضع الولد من الحشِّ ـ الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله:] مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله [0 قال:] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [0 وإتيانها في قبلها من دبرها مستفادُُ من الآية أيضاً، لأنه قال:] أَنَّى شِئْتُمْ [، أي من أي ماشئتم من أمام أو من خلف (3) 0
وقال القرطبي في تفسيره:] أَنَّى شِئْتُمْ [معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: أيِّ وجه شئتم مقبلةً مدبرةً 0 و] أَنَّى [تجيء
(1) بدائع الصنائع: 2/ 331، شرح منح الجليل: 2/ 5، شرح الزرقاني: 3/ 163، المدخل لابن الحاج: 2/ 196، المجموع: 16/ 416، المغني: 7/ 22، منار السبيل: 2/ 217، كشاف القناع: 5/ 210 0
(2) ذكر القرطبي أنَّ رواية مالك حكيت في كتاب له يسمى (كتاب السير)، ثم قال: " وحُذَّاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك عن مالك، وسيأتي تفصيل هذا فيما بعد إن شاء الله " 0
(3) زاد المعاد: 4/ 240 0
سؤالاً واختباراً عن أمر له جهات، فهو أعم في اللغة من " كيف " ومن " أين " ومن " متى "، هذا هو الاستعمال العربي في " أنَّى " (1) 0
قال الشنقيطي في أضواء البيان: قوله] فأتوا [أمر بالإتيان بمعنى الجماع] حرثكم [يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث، يعني بذر الولد بالنطفة، وذلك هو القبل دون الدبر، كما لا يخفى0 لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد، كما هو ضروري (2) 0
ومما يؤيد هذا التفسير ماجاء في سبب نزول هذه الآية عن جابر، قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فأنزل الله عز وجل:] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [(3) 0 وفي لفظ الزهري عند مسلم " إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجببية، غير أن ذلك في صمام واحد " (4) 0
ومن السنة فقد استدل جمهور العلماء بأحاديث الباب التي تنص على إباحة الحال والهيئات كلها،إذا كان الوطء في موضع الحرث وحرمة إتيان المرأة في الدبر (5) 0
¥