تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأول: أن يعلم أو يغلب على ظنه عدم وجود المانع في آخر الوقت كما مثلنا سابقاً، فإن علم أو غلب على ظنه وجود المانع فإنه يجب عليه فعل الواجب الموسع أول الوقت ولعل الأمثلة السابقة كافية في فهم هذا الشرط أن شاء الله تعالى.

الثاني: أن يعقد العزم الباطني على فعلها في وقتها، وهذا الشرط فيه خلاف ويشبه أن يكون من الخلاف اللفظي، لأن الكل اتفقوا على وجوب الفعل في الوقت ولكن المشترطون قالوا: يشترط العزم على الفعل، والآخرون قالوا: لا يشترط وهذا لا يضر مع اتفاقهم على وجوب الفعل أثناء الوقت.

الثالث: أن لا يرتبط الواجب الموسع بما يوجبه في أول وقته، وهذا الشرط مع أهميته لم أرى في كتب الأصول من نص عليه، ولكنه مهم، ويمثل عليه بصلاة الجماعة فإننا قررنا سابقاً أن الصلاة المفروضة من الواجب الموسع لكن إذا أقيمت الجماعة في أول الوقت فإن إيقاع الصلاة معهم واجبة على القول الصحيح وأختاره أبو العباس ابن تيمية وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة، فالواجب الموسع الآن قد ارتبط بما يوجبه في أول الوقت، وهو أنه يجب على المكلف وجوب عين أن يصلي مع الجماعة قال تعالى ? وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ? وقال ?» والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء «"متفق عليه" ولمسلم من حديث أبي هريرة ? قال أتى النبي ? رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله ? أن يرخص له، فرخص له فلما ولى دعاه فقال» هل تسمع النداء بالصلاة؟ «فقال: نعم، قال» فأجب «وفي الحديث الحسن» من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر «والأدلة على وجوبها كثيرة، فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أنها من الواجب الموسع الذي يجوز تأخيره، لأن الواجب الموسع إذا ارتبط بما يوجبه في أول وقته وجب فعله في أول وقته، وقد ارتبطت فروض الصلاة الخمسة بالجماعة، وغالباً ما تفعل الجماعة في أول الوقت، فيجب شهود صلاة الجماعة ولا يجوز التخلف عنها، فانتبه لهذا ولهذا جعلنا الشرط الثالث من جملة الشروط لجواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته. فهذا بالنسبة للمسألة الثالثة والله أعلم.

المسالة الرابعة: وأما لو أخره عن أول وقته فمات؟ فأقول في جوابه إنه إذا تحققت الشروط الثلاثة السابقة فأخره المكلف فمات فبل الفعل فإنه لا يموت عاصياً، وقد نص أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه إذا مات من له تأخير الواجب الموسع قبل فعله فإنه لا يكون عاصياً وذلك أنه فعل ما يجوز له فعله حيث أبيح له التأخير، وهذا فيما إذا تحققت الشروط السابقة كما ذكرته لك، وأما إذا تخلف شيء من هذه الشروط الثلاثة السابقة ومات فإنه يموت عاصياً مستحقاً للعقاب ولكنه تحت المشيئة كما هو مذهب أهل السنة رفع الله نزلهم في الدنيا والآخرة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تأخير الصلاة وشرط ذلك (يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير فأما إن غلب على ظنه الفوات بالتأخير أو حدوث أمر يمنع منها، أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت، كمرض يغلب على ظنه الموت منه، أو من يقدم للقتل أو امرأة عادتها تحيض في أثناء الوقت أو غير ذلك، لم يجز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوت ذلك بالتأخير إليه، لأنه يقضي إلى تفويت واجب فإنه إذا أخرها في هذه المواضع فمات مات عاصياً) ا. هـ. كلامه. والذي يدل على أنه غير آثم إن أخره مع تحقق الشروط السابقة ما قرره أهل العلم من أن الجواز ينافي الضمان، ونحن أجزنا له التأخير المشروط بهذه الشروط الثلاثة وحيث أجزنا له ذلك شرعاً فإنه لا ضمان عليه، والإثم من الضمان، فلا إثم عليه وأما إذا أخره مع تخلف شرط من الشروط السابقة فإنه يكون أخره في حالة لا يجوز له التأخير فيها، فلو مات، فإن يموت عاصياً فهذا ما يتعلق بالمائل الواردة في هذا السؤال والله ربنا أعلى وأعلم

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[22 - 05 - 09, 09:30 م]ـ

سـ18/ ما أقسام الواجب باعتبار التعين والتخيير؟ مع شرحها بالتعريف والتمثيل؟ مع بيان حكم كل قسم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير