تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: قوله تعالى في أسرى الحرب ?حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا? فالإمام مخير في أسرى الحرب من الكفار بين أن يمن عليهم بالعفو ويردهم إلى ديارهم أو يجعلهم فداء لبعض الأسرى من المسلمين عند الكفار، أو أن يضرب رقابهم أو يجعلهم من جملة الغنيمة فيسترقهم ويوزعهم قسمة عدل على أهل الوقعة، فهذه أمور أربعة والاختيار فيها يعود لاجتهاد الإمام على ما يراه مناسباً محققاً للمصلحة.

ومنها: لو نذر الإنسان إن شفى الله مريضه أن يصوم شهراً أو يتصدق بألف ريال أو يعتق رقبة، فهذا يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بالنذر المخير، والتخيير هنا حاصل بين ثلاث خصال فإذا شفي مريضه فإنه يجب عليه الوفاء بواحدة من هذه الخصال فقط، فلا يجب عليه الجميع، ولا يعاقب عل الجميع، بل لا يجب عليه إلا واحدة ولو تركها ولم يفي فإنه لا يعاقب إلا على ترك واحدة، فأي هذه الخصال فعل فقد برئت ذمته وتحقق منه الوفاء بالنذر.

ومنها: لو تقدم رجلان قد استويا في الكفاءة لخطبة امرأة مستحقه للنكاح وكلاهما من ذوي الدين والخلق والأمانة والكفاءة التامة، فإنها في هذه الحالة مخيرة بين هذين الكفؤين الخاطبين وهذا من الواجب المخير.

ومنها: لو تقدم للإمامة الكبرى رجلان يحملان كامل الصفات المشترطة في الإمامة الكبرى ولا مزية لأحدهما على الآخر، فإنه يجب على أهل الحل والعقد أن يعقدوها لأحدهما فهم مخيرون بين هذين الرجلين، لكن لابد من عقدها لأحدهما وأنت خبير بأنه لا يجوز عقدها لأثنين لأن الإمام لابد أن يكون واحداً.

ومنها: لو تقدم لإمامة هذا المسجد رجلان يحملان كامل الشروط المعتبرة في إمامة الصلاة ولا مزية لأحدهما على الآخر ترجحه على صاحبه، فإن جماعة هذا المسجد مخيرون بينهما، وولاة الأمر مخيرون بينهما، لأن كليهما يصلحان لكن توليتهما جميعاً لإمامة المسجد أمر متعذر، فلابد من تولية أحدهما فهذا هو ما نعنيه بالواجب المخير.

ومنها: لو تقدم للأذان في هذا المسجد رجلان يحملان كامل الشروط المعتبرة في المؤذن، فنختار بينهما ولو بالقرعة، المهم أنه لابد من توظيف أحدهما، وهذا هو الواجب المخير.

ومنها: لو أعطى الأب أحد أبنائه هدية أو نحله نحلةً فالأب في هذه الحالة عليه واجبان لابد له من أحدهما لو تركهما لأثم، الأول: أن يعطي سائر أولاده مثل ما أعطى هذا الابن، الثاني: أن يسترد هذه العطية من الابن والأب مخير بين هذين الواجبين، إما الأول، وإما الثاني وهذا الفرع لم أره في كتب الأصول فهو فتح من الله تعالى فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة وأسأله جل وعلا المزيد من فضله. وعليه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله ? فقال: أني نحلت أبني هذا غلاماً فقال» أكل ولدك نحلت مثله؟ «قال: لا، قال» فأرجعه «وفي رواية» أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ «فدل ذلك على أنه لو أعطى سائر ولده مثل ما أعطى الأول لخرج من العهدة، لكن لو لم يرد القيام بذلك فيجب عليه أن يتراجع في هذه الهبة ويستردها من الولد الأول.

ومنها: من أراد أن يتحلل من النسك حجاً كان أو عمرة فإن عليه أحد واجبين هو مخير بينهما، إما أن يتحلل بالحلق وإما أن يتحلل بالتقصير، أي هذين الواجبين فعل فقد برئت ذمته وحصل له التحلل وإن تركهما فإنه آثم. وهذا الفرع أيضاً لم أره في شيء من كتب الأصول لكنه فتح الله وتوفيقه وحسن منته وعظيم فضله فله الحمد كله وله الشكر كله وله الفضل والمنة كلها. والله أعلم.

ومنها: الذي آلا من امرأته، والإيلاء هو الحلف على ترك الوطء، فإذا مضت مدة التربص وهي أربعة أشهر فإنه يجب عليه أحد أمرين لابد له من أحدهما، إما أن يفيء أن يطأ وإما أن يطلق، فهما واجبان، لكن لا على وجه الجمع وإنما هو على وجه التخيير، فإن اختار الرجوع فله ذلك وإن اختار الطلاق فله ذلك لكن لابد له من أحدهما لقوله تعالى ?لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير