تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثالث: أنه كما أن من امتثل الواجب بالشرع يمدح ويثنى عليه ويستحق الثواب فكذلك من امتثل الواجب بالنذر ووفى به فإنه يمدح ويثنى عليه ويستحق الثواب قال تعالى ?وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ? وقال تعالى مادحاً أهل الجنة ومبيناً لشيءٍ من صفاتهم ?يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً?.

الرابع: المماثلة في الصفة، أي أن صفة المنذور من العبادات لابد أن يكون مماثلاً لصفة العبادة المشروعة، فمن نذر صلاة وجبت عليه الصلاة الشرعية المعروفة بكل شروطها وأركانها وواجباتها ويستحب له المحافظة على سننها، ومن نذر صوماً وجب عليه الصيام الشرعي المعهود بكل شروطه وواجباته ويستحب له المحافظة على سننه، ومن نذر عمرة وجب عليه عمرة كالعمرة الشرعية المعروفة من طواف ثم سعي ثم حلق أو تقصير، ومن نذر حجاً فعليه الحجة الشرعية بكل أركانها وواجباتها ويستحب له المحافظة على سننها، ومن نذر بيعاً أو شراءً وجب عليه جميع ما يجب في البيع شرعاً ويجب عليه جميع ما يجب في الشراء شرعاً، أي لابد من تحقق جميع شروط صحة البيع، ومن نذر نكاحاً وجب عليه أن يمتثل جميع المتقرر شرعاً في باب النكاح من الشروط والواجبات ونحوها، وهكذا فالواجب بالنذر كالواجب في الشرع من ناحية لزومه وعمار الذمة به ومدح المتمثلين له وصفته، والله أعلم.

سـ26/ ما لقاعدة في نفي المسمى الشرعي مع بيانها بالتوضيح والتفريع؟

جـ/ أقول: القاعدة في ذلك تقول (الأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية) ونعني بالمسميات الشرعية أي كاسم الصلاة والطهارة والصيام والصدقة والزكاة والعمرة والحج ونحوها من المسميات الشرعية، فإذا علق الشارع هذا المسمى الشرعي على فعل فإننا نعلم جزماً وجوب هذا الفعل، إذ لا يمكن أبداً أن ينفى المسمى الشرعي ويعلق مسماه على فعل مستحب، هذا لا يكون أبداً، فإننا باستقراء الأدلة الواردة بهذه الصيغة وجدنا أن الشارع لا يعلق المسمى الشرعي على فعلٍ إلا وهذا الفعل واجب، وهذا من جملة الطرق التي يعرف بها وجوب الفعل فإذا نفى الله ورسوله مسمى شيء، دل ذلك على وجوب ما نفي ذلك المسمى لأجله فإن الله ورسوله ? لا ينفيان مسمى شيء أمرا به إلا إذا ترك بعض واجباته الشرعية وهذا هو الأصل، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا دل على ذلك دليل شرعي ودليل ذلك الاستقراء، فإنه قد اطرد في الكتاب والسنة أن الشارع لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه، لا لانتفاء مستحب، وهذا الأصل قد استقر في الكتاب والسنة فلا يجوز نقضه أو الانتقال عنه إلا إذا دل دليل صحيح صريح على خلافه، فكل نفي ورد في الكتاب والسنة فإن الأصل فيه وجوب ما علق عليه إلا إن دل الدليل الشرعي على خلاف ذلك، والمقصود أن القاعدة في ذلك تقول (الأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية) ولزيادة التوضيح اضرب لك بعض الفروع فأقول:

منها: قوله ? للمسيء في صلاته» ارجع فصل فإنك لم تصل «فهنا قد نفى النبي ? مسمى الصلاة عن هذا الرجل لأنه أخل بالطمأنينة، وهذا دليل قاطع على أن الطمأنينة من واجبات الصلاة وأركانها فالصلاة علقت حقيقتها على الطمأنينة والأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية.

ومنها: من الأوجه الدالة على وجوب الطهارة للصلاة حديث» لا تقبل صلاة بغير طهور «وحديث» لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ «فالصلاة الشرعية علقت حقيقتها على الطهارة الشرعية فدل ذلك على أن الطهارة من شروط الصلاة وواجباتها لأن الأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية.

ومنها: من الأوجه الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة حديث عبادة مرفوعاً» لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب «وحديث» كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج - ثلاثاً - غير تمام ... الحديث «فالصلاة الشرعية الصحيحة علقت على قراءة الفاتحة فدل ذلك على أن قراءتها من أركانها وواجباتها لأن مسمى الصلاة الشرعية علقت على قراءة الفاتحة والأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير