تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[22 - 05 - 09, 09:36 م]ـ

سـ35/ كيف يعرف المندوب في أدلة الكتاب والسنة؟ مع بيان ذلك بالشرح والأمثلة؟

جـ/ أقول:- لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المندوب يعرف بعدة أشياء:-

منها: كل صيغة أمر قد صرفتها القرينة إلى الندب فهي تفيد الندب، وذلك أن الأصل في صيغة الأمر أنها تفيد الوجوب لكن إذا وردت القرينة الصارفة لهذه الصيغة من الوجوب إلى الندب فإنها تنتقل من كونها تفيد الوجوب إلى إفادة الندب، ويمثل لذلك بقوله تعالى ?فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً? فهذا الأمر للندب والصارف لذلك أن بعض الصحابة الذين نزلت عليهم هذه الآية لم يكاتبوا عبيدهم وأقرهم على ذلك النبي ? فلو كان الأمر للوجوب لأنكر عليهم فلما لم ينكر عليهم دل ذلك على أن الأمر في قوله (فكاتبوهم) إنما يفيد الندب.

ويمثل عليه أيضاً بالأمر بالوضوء قبل النوم كما في حديث ابن عمر عن أبيه عمرو أن النبي ? قال له» اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم «فالأمر هنا للندب لورود القرينة الصارفة وهي حديث عائشة رضي الله عنها قالت» كان النبي ? ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً «والمراد نفي الماء على وجه العموم لأن النكرة في سياق النفي تعم، فبان بهذه القرينة أن الأمر في قوله» توضأ «إنما هو للندب لا للوجوب, ويمثل عليه أيضاً بقوله ?» صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال: لمن شاء «فالأمر في قوله» صلوا «للندب لا للوجوب لوجود القرينة الصارفة وهي قوله» لمن شاء «فتعليق الأمر بالمشيئة والاختيار يفيد أنه أمر ترغيب وفضيلة لا أمر وجوب وحتم فإن الوجوب العيني مما لا يخير العبد في فعله وتركه وهذا واضح, ويمثل عليه أيضاً قوله ?» اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً «فالأمر في قوله» اجعلوا «للندب لورود القرينة الصارفة وهي حديث أبي هريرة في الصحيح» أوصاني خليلي ? بثلاث «وذكر منها» وأن أوتر قبل أن أنام «وكذلك ثبت عنه ? أنه صلى ركعتين وهو جالس بعدما أوتر، وهذا يفيد أن الأمر هنا للندب لا للوجوب ويمثل عليه أيضاً بحديث ابن عمر في الصحيحين» إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل «فإن هذا الأمر للندب لحديث سمرة قال: قال رسول الله ?» من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل «"حديث حسن", ويمثل عليه أيضاً بحديث أبي سعيد ? قال: قال رسول الله ?» إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءً «"رواه مسلم" وفي رواية الحاكم» فإنه أنشط للعود «فإن الأمر بالوضوء للاستحباب والندب لحديث أنس أن النبي ? كان يجمع بين نسائه بغسل واحد، ولأنه أمر معلل بعلة النشاط فإذا كان المجامع نشيطاً أصلاً للعود فلا يحتاج إلى الوضوء فدل ذلك على أن الأمر هنا للندب لا للوجوب، وسوف تأتينا إن شاء الله تعالى أمثلة أكثر من ذلك عند الكلام على دلالة صيغة الأمر بحول الله وقوته، والخلاصة في هذه الصيغة أن يقال:- أن صيغة الأمر تفيد الندب إذا صرفها قرينة الندب فهذه هي الصيغة الأولى التي يعرف بها المندوب.

ومنها: كذلك يستفاد الندب من فعله ? المجرد عن الأمر القولي المفيد للوجوب فأي فعل فعله ? فإنه للندب ما لم يقترن به قول لساني مفيد للوجوب، وهذا على القول الصحيح وإلا فالمسألة فيها خلاف وسيأتي تحقيقه في مبحث السنة إن شاء الله تعالى, ويمثل لذلك باستحباب الوضوء من القيء كما في حديث ثوبان» أن النبي ? قاء ثم توضأ «وهذا الوضوء فعل مجرد عن قول فيفيد الندب, ويمثل له أيضاً بشوص الفم بالسواك بعد القيام من الليل لحديث حذيفة» كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك «"متفق عليه" وهذا فعل والأصل في الأفعال أنها تفيد الندب, ويمثل له أيضاً بالتطوع في السفر حال الركوب على الراحلة حيث توجهت به فإنه فعل والأفعال تفيد الاستحباب والندب كما في حديث عامر بن ربيعة قال» رأيت النبي ? يصلي على راحلته حيث توجهت به «"متفق عليه" وللبخاري» يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة «, ويمثل عليه أيضاً بقراءة (الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان) في صلاة الفجر من يوم الجمعة فإنها مندوبة لأنها حكاية فعل والأفعال إنما تفيد الاستحباب والندب، عن أبي هريرة ? قال» كان النبي ? يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان «"متفق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير