تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: جواز التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت به للحديث السابق، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر نحوه فلا يلزم في التنفل في السفر على الراحلة أن يفتتح الصلاة للقبلة وهذا من باب التوسع في النفل لأن جنس المندوبات أوسع من جنس المفروضات.

ومنها: أن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة قد أوجبت الجماعة لصلاة الفريضة فصلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف، بل إن بعض أهل العلم قال بأنها شرط أي أن من صلى الفرض في غير الجماعة مع قدرته على صلاتها جماعة فصلاته باطلة. ويروى ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا في الصلوات المفروضة فقط وأما النافلة فإن الجماعة لا تجب لها، وذلك من باب التوسيع في النفل لأن جنس المندوبات أوسع من جنس الواجبات.

ومنها: لقد تقرر بالدليل أن الفرض لا يسقط حضراً ولا سفراً، وإنما يشرع في السفر قصر الصلاة الرباعية، وأما النفل الراتب فإنه يسقط في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر، وأما بقية النوافل فإنها تسقط أي من السنة ترك السنة الراتبة في السفر إلا ما استثناه الشارع، وهذا من باب التخفيف والتيسير في المندوب، لأن جنس المندوبات أوسع من جنس الواجبات. فالواجبات لا يسقط منها شيء وأما المندوبات فإن منها ما يسقط توسعةً وتخفيفاً والله أعلم.

ومنها: أنه يجوز إنشاء نية صوم التطوع من النهار إذا لم يتقدم شيء من المفسدات لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:- دخل علي رسول الله ? ذات يوم فقال» هل عندكم من شيء «فقلنا: لا، فقال:» فإني إذاً صائم «ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال» أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل «"رواه الجماعة إلا البخاري" وهذا بخلاف الفرض فإنه لا بد من تبييت نيته من الليل لحديث حفصة مرفوعاً» من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له «"رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان" وذلك لأن جنس الندب أوسع من جنس المفروض والله أعلم.

ومنها: القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز قطع الصوم المندوب، ولا قضاء على القول الصحيح. بخلاف الفرض فإنه لا يجوز قطعه إلا بالمسوغ الشرعي وأما النفل فلا بأس بقطعه، لحديث عائشة السابق وفيه» فلقد أصبحت صائماً فأكل «وفي رواية للنسائي من حديث عائشة مرفوعاً» إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها «وهذا من باب التوسعة في النفل، لأن جنس المندوبات أوسع وأيسر من جنس الواجبات, فإن الصوم النافلة لو كان يلزمه إتمامه لاستثقله الناس، ولكن لما علموا أنه يجوز قطعه مع أفضلية إتمامه هان عليهم، وهذه يفيد أنه يتسامح في المندوبات ما لا يتسامح في الواجبات.

ومنها: أن الواجبات غالباً ما تكون محدودة الوقت والمقدار كالصلوات المفروضة فإنها محدودة الوقت ومحدودة المقدار، وكصوم رمضان فإنه محدد الوقت ومحدد المقدار، وأما النوافل فإن الباب فيها مفتوح، فيجوز التطوع بالصلاة في كل وقت إلا فيما ورد النهي عنه كالأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر» ثلاث ساعات كان رسول الله ? ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب «"رواه مسلم" وحديث» لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تغيب الشمس «"متفق عليه" والصوم كذلك محدود بشهر رمضان فقط، وأما المندوب فإنه واسع فيجوز صيام كل يوم من السنة إلا الأيام التي ورد النهي عن صيامها كيومي العيدين وأيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي والأحاديث في ذلك معروفة، والزكاة كذلك فإنها محدودة باعتبار المال الذي تجب فيه وباعتبار المقدار الواجب فيه وأما الصدقة فإنها غير محددة، فباب النفل بالصدقة أوسع من باب الزكاة وكل ذلك دليل على أن جنس المندوبات أوسع من جنس الواجبات وأنه يتسامح في المستحبات أوسع مما يتسامح في المفروضات والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير