10 - "ولا يستدبر القبر المقدس في الصلاة ولا في غيرها".
11 - و "لا يمر بالقبر الشريف ولو من خارج المسجد حتى يقف ويسلم".
12 - "ويديم النظر إلى الحجرة الشريفة فإنه عبادة قياساً على الكعبة، فإذا كان خارج المسجد أدام النظر إلى قبتها مع المهابة والحضور".
13 - "ولا يركب بها - (يعني المدينة) – دابة مهما قدر على المشيء ويزم نفسه مدة إقامته بزمام الخشية والتعظيم ويخفض جناحه ويغض صوته".
14 - "إذا اختار الرجوع فليودع المسجد الشريف بركعتين، يأتي القبر الشريف ويسلم ويدعو ويقول: نسألك يا رسول الله أن تسأل الله أن لا يقطع آثارنا من زيارتك .. ".
15 - و "يتصدق بشيء مع خروجه .. وليحذر كل الحذر من مقارفة الذنوب".
وقال في موضع آخر: "فقرى الواقف ببابه الشريف كقرى الواقف بعرفات: الشفاعة والبشرى بالموت على الإسلام، وذلك هو المغفرة الحاصلة للواقفين .. فقد أتم الله للحبيب المضاهاة بكل الحالات، وذلك حاضر فيه بالنص دون غيره وإن قيس به".
قلت: وقد اشتمل كلام المخالف - كما رأيت – على جملة من العظائم المنكرة، التي هي من الشرك الواضح والكفر الصريح الذي لا يقبل التأويل بحال، حيث قال "فقرى الواقف ببابه الشريف كقرى الواقف بعرفات" وأكده بقوله "فقد أتم الله للحبيب المضاهاة بكل الحالات"، وكذب المخالف، فهو الذي ضاهى بحج بيت الله الحج إلى القبر، وليس الله، وهو الذي سوى بين المنسكين في كل شيء ابتداء بالاغتسال عند الدخول وتحية القدوم وانتهاء بالوداع. بل لم يكتف بالمضاهاة حتى عداها إلى التفضيل.
فقد قال ما نصه "شفاء الفؤاد" (ص35): "قال الفاضل ابن حجر رحمه الله: ولقد رأيت أكثر العوام إذا عاد حاجاً ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم يعدون أن ذلك نقص وأي نقص وعار وأي عار، ويسلخون عنه اسم الحاج الذي هو أشرف الأوصاف عندهم ويصير ذلك مثلة فيهم إلى أن يموت بل وفي أولاده بعد موته.
ولقد اشتد من تعييرهم وتنقيصهم لمن رجع من غير زيارة ما ألجأه إلى الانقطاع في بيته وعدم الاجتماع بأحد إلى أن خرج مع الحجاج في العام الثاني فحج وزار ورجع إلى بلده فرحاً مسروراً بزوال تلك الوصمة الشنيعة عنه، فتأمل ذلك من العوام تجد أن عظمته صلى الله عليه وسلم وعظمة زيارته وقرت في قلوبهم واستحكمت في طباعهم .. حتى إنهم يتداينون الديون البليغة مع حسن ظنهم ويوفي الله سبحانه وتعالى عنهم " اهـ.
قلت: ومعلوم – قطعاً – أن الحاج إلى القبر النبوي لا يشترط عليه أن يحج البيت الحرام مع حجة القبر المعظم لأن هذا الحج مشروع طوال العام وذاك موقوت بزمان معين، فهذا وجه من وجوه التفضيل بين الحجتين واضح بين.
الوجه الثاني: أن الله عز وجل أوجب الحج إلى بيته الحرام على من استطاع إليه سبيلاً، وأما غير المستطيع بنفسه أو بغيره فلا يجب عليه الحج اتفاقاً.
وقد ذكر أهل العلم أن من كان له عيال فإنه يقدم النفقة عليهم على الحج لأن النفقة على الفور، ورجح بعضهم تقديم النكاح على الحج لمن خشي العنت. (انظر "المغني" لابن قدامة (3/ 172) و"المجموع" للنووي (7/ 68 - 77)).
أما التداين للحج فلم يستحبه أهل العلم – فيما علمت – بل قدموا قضاء الدين الحال على حجة الفرض.
وهذا المخالف يقول "حتى إنهم يتداينون الديون البليغة" من أجل حج القبر النبوي!!!
فلم يبق شك أو ريب في تفضيله هذا الحج على حج بيت الله الحرام الذي هو فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه.
وإن تعجب، فعجب قوله: "قال الفاضل ابن حجر – رحمه الله -: ولقد رأيت أكثر العوام إذا عاد حاجاً ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم يعدون أن ذلك نقص وأي نقص وعار وأي عار، ويسلخون عنه اسم الحاج .. ".
قلت: وحسب المخالف وأضرابه عاراً ونقصاً أن يكون دليلهم على ذلك التفضيل، فعل " أكثر العوام "!!
ومن المنكرات الشنيعة الواردة في مقال المخالف، تشبيهه الوقوف أمام القبر النبوي عند الزيارة بالوقوف بين يدي الله سبحانه في الصلاة حيث قال: "فيقف بخضوع ووقار وذلة وانكسار غاض الطرف مكفوف الجوارح وضعاً يمينه على شماله كما في الصلاة".
قلت: وليس بعد هذا التصريح بالشرك من تصريح.
وقوله أيضاً: "يقدم صدقة بين يدي نجواه".
¥