تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونوقش: بأن الزكاة إنما تجب على مالك المال، وهو المساهم لا الشركة، كما أنها عبادة لابد لها من نية، ووجوبها في مال الصبي مقرون بنية إخراجها من وليه، وأما ملك الشركة للتصرف في المال فذلك بالنيابة عن المساهمين (43).

الدليل الثاني: القياس على زكاة الماشية، حيث إن الخلطة فيها قد خصت بخصوصية تراجع الخلطاء فيها بينهم بالسويَّة، وأن الشركة في الماشية شركة أموال لا أشخاص، وهي على وجه المخالطة لا الملك، ومؤداها أن الزكاة تجب في مال الشركة المجتمع ككل، وليس في مال كل شريك على حدة (44).

ويناقش: بأن قياس شركة المساهمة على شركة الماشية، لا يفيد إيجاب الزكاة على شخصية الشركة الاعتبارية ونفيها عن مالك المال، وإنما يفيد ضم مال الشريكين في النصاب.

وإلا فملكية كل من الشريكين لمالهما تنفي الشخصية الاعتبارية، لإمكانية التصدق المطلق بنصيبهما من الشركة، كما أن ما تقدمت الإشارة إليه من كون الزكاة عبادة تحتاج إلى النية مما يستلزم ووجوب إخراجها على المزكي أو من ينيب.

دليل القول الثاني:

أن المساهم هو المالك الحقيقي للأسهم، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المبيَّنة في قانون الشركة ونظامها الأساسي، ولذلك فعندما تنحل الشركة يأخذ كل مساهم نصيبه من موجودات الشركة (45).

الترجيح:

يترجح مما تقدم القول الثاني وهو وجوب زكاة الأسهم على المساهم بعد بلوغها نصاباً وحولان الحلول عليها؛ وذلك لكونه هو مالك الأسهم، وإنما الشركة المساهمة عبارة عن مجموعة من الأسهم المتساوية القيمة، القابلة للتداول، وتتولى الشركة إدارة الأسهم ممثلة بمجلس إدارتها المفوَّض من المساهمين، مع بقاء ملك كل مساهم لنصيبه وأحقيته في بيعه، مع بقاء الحصة في الشركة، كما أنه عند التصفية يستحق المساهم حصته من موجودات الشركة (46).


(1) يراد بالشركات هنا: الشركات المساهمة وهي: الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم ا. هـ. انظر القانون التجاري السعودي للجبر ص289 وشركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي ص259 ..

(2) الأسهم هي: الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة، وهو يمثل جزءاً من رأس مال الشركة أهـ. كما يعرف السهم بأنه: صك يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في راس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقاً خاصة. ومن هذين التعريفين يتبين أن السهم يطلق ويراد به نصيب الشريك في الشركة، كما يطلق على الصك المثبت لهذا النصيب. انظر: الأسهم والسندات ص 47 موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 775. ويتميز السهم بخصائص منها:
1 - تساوي قيمة السهم في الشركة المساهمة.
2 - تساوى مسئولية الشركاء.
3 - عدم قابلية السهم للتجزئة.
4 - قابلية السهم للتداول.
وللأسهم قيم متعددة على النحو التالي:
أ-القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدونة في شهادة السهم وبمجموع القيم الاسمية يحدد رأس مال الشركة.
ب-قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها أسهم، ولا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمة الاسمية، وتكون غالباً متساوية للقيمة الاسمية.

ج-القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصورة، أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة) على عدد الأسهم المصدرة.
د-القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقاً للاسعار الجارية، وذلك بعد خصم ديونها.
هـ-القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب ا. هـ. انظر: الأسهم والسندات ص61، أحكام التعامل في الأسواق المالية 1/ 166.
(3) المعاملات الحديثة وأحكامها ص 73.
(4) زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 735.
(5) زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 735.
(6) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص 77.
(7) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة ص 283.
(8) حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة ص 242، وانظر: فقه الزكاة 1/ 560.

(9) أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 208.
(10) بحوث في الزكاة ص 188.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير