تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(9) كذا جاء الحديث عند ابن قُتيبة0 وأخرجه بهذا السِّياق والّلفظ أبو داود، الطهارة / الرجل يدخل يده في الإناء:1/ 25، وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى":15 حديث رقم 9، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، ط الأولى 1408هـ/1988م، والبيهقي في "السنن الكبرى":1/ 47، كلاهما بلفظ "اذا قام أحدكم .. " باختلاف يسيٍر. ورواه مالك في "الموطأ "، الطهارة / وضوء النَّبيِّ ?:1/ 21، والبُخاري الوضوء الاستجمار وتراً:1/ 48، ومُسلمٌ، الطهارة / كراهية غسل المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها:1/ 233، والتِّرمِذيُّ، الطهارة /19 ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه:1/ 36، والنسائي، الطهارة:1/ 7 وغيرهم. كلُّهم بفلظ: "إذَا اسْتَيْقٌظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَومِهِ".

(10) الصحيح: 1/ 52.

(11) السنن: 1/ 49.

(12) االصحيح:1/ 52.

وقد ذكر النووي تعليل هذا الأمر عن الشافعي فقال (1): سببه ما قاله الشافعي - رحمه الله - وغيره أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاسنجاء بالأحجار وبلادهم حارة، فاذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن أن تطوف يده على المحل النجس أو على بثره أو قمله ونحو ذلك فتتنجس”. فالعلة اذا ليست مجرد الخوف من مس الفرج بل الخوف من التنجس ولهذا قال الشاطبي (2): “اذ النائم قد يمس فرجه فيصيبه شيء من نجاسة في المحل لعدم استنجاء تقدم النوم، او يكون قد استجمر فوق موضع الاستجمار، وهو لو كان يقزظان فمس لعلم بالنجاسة اذا علقت بيده فيغسلها قبل غمسها في الاناء لئلا يفسد الماء، واذا أممكن هذا لم يتوجه الاعتراض”.

فبهذا التعليل يندفع الاعتراض التثاني، وهو تعليل مقبول ومعقول اذا الخشية لابد مترتبة من خوف اصابة النجاسة، ولهذا نقل ابن عبد البر (3) الاجماع عن جماهير العلماء في الذي يبيت في سراويله وينام فيها، ثم يقوم من نومه ذلك أنه مندوب الى غسل يده قبل أن يدخلها في اناء وضوئه، قال: وفهم من أوجب عليه مع حاله هذه غسل يده فرضا. وعلل ابن عبد البر (4) الندب فيمن هذه حالة بأن من بات في سراويله لا يخاف عليه أن يمس بيده نجاسة في الأغلب من أمره.

(1) المجموع: 1/ 348، وانظر: شرح صحح مسلم: 3/ 149.

(2) الاعتصام: 1/ 180، صححه أحمد عبد الشافعي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط الثانية 1411هـ/1991م.

(3) التمهيد: 18/ 238.

(4) نفسه: 18/ 239.

المطلب الثاني: توهم تعارض القول مع الفعل:

وذلك أن يرد قول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه نهي عن أمر ما ثم ينقل لنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قام بهذا الأمر وفعله، مما يجعل الناظر إلى هذين النَّصين في حيرة واضطراب، ان لم يكن في شك وارتياب.

وابتداء قد تكون الإجابة حاضرة وميسورة بأن نقدم الآخر على الأول منهما، أي أن نحمل الأمر على النسخ ان استطعنا معرفة زمن كل منهما، عند من يقولون بجواز نسخ القول بفعل، أو أن نرجح القول على الفعل، لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، ولا يعتريه ما يعتري الفعل من احتمالات تصرفه عن أن يكون بقوة القول، كأن يكون من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولكن هذه الاجابات لا تكون الا بعد دراسة النصين سندا او متنا، وتقديم أجوبة مقبولة مقنعة، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الحديثية والأصولية.

أما ادعاء الخصوصية فهيهات، اذ لابد من نص يثبت التخصيص، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال، ولا يمكن ادعائهما بمجرد التعارض والتضاد، ثم اني أفهم الخصوصية التي خص بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة في احكام العبادات تميل نحو التشديد عليه لا العكس، اذ لا يعقل أن يامر أمته بأمر فيه عزيمة، ثم يترخص لنفسه - صلى الله عليه وسلم - فمثلا التهحد سنة على المؤمنين، لكنه فرض عليه - صلى الله عليه وسلم (5) - كما ذهب الى ذلك أغلب المحققين وكذا عند أكثر المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى (6): {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} قال البغوي (7): وكانت صلاة الليل فريضة على - النبي صلى الله عليه وسلم - وعلى الأمة في الابتداء لقوله تعالى (8): {يا أيها المزمل قم الليل الا ... } ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس، وبقي قيام الليل على الاستحباب بدليل قوله

(5) انظر: أبو شامة - المحقق من علم الأصول: 43 و 53 تحقيق أحمد الكويتي، دار الكتب الأثرية - الزرقاء، ط الأولى 1409هـ/1989م.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير