تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(6) سورة الاسراء: 79.

(7) تفسير البغوي: 4/ 174، مطبوع بهامش تفسير الخازن.

(8) سورة الزمل: (1،2)

تعالى (9): {فأقرؤا ما تيسر منه} وبقي الوجوب ثابتاً في حق النبي ـ صلى الله عليه وسلم - بدليل قوله (10): {نافلة لك} أي زيادة لك، يريد فريضة زائدة على سائر الفرائض.

وهذا القول مروي عن ابن عباس، فقد ذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: يعني النافلة، أو بقيام الليل وكتب عليه، وذكر أن مجاهدا قال: انها نافلة وليست فرضا، وعقب بقوله: وأولى القولين بالصواب في ذلك القول الذي ذكرنا عن ابن عباس، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان الله تعالى قد خصه بما فرض عليه من قيام الليل دون سائر أمته، فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك فقول لا معنى له.

فبعد هذا الاستطراد الذي اضطررت اليه لتأييد ما ذهبت اليه من أن الخصوصية في العبادات تميل في حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصحابه وأمته من بعدهم بالشيء الذي فيه عزيمة، ثم يأتيه بدعوى التخصيص، ومن أدعى هذا فعليه البينة.

ومن أمثلة التعارض بين القول والفعل ما رواه البخاري (11) ومسلم (12) في صحيحهما - واللفظ للبخاري - عن أبي أيوب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا”.

ثم ما نقله البخاري (13) عن ابن عمر أنه كان يقول: “ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته”.

(9) سورة المزمل: 20.

(10) جامع البيان: 15/ 142.

(11) الصحيح، الصلاة/ باب رقم 29: 1/ 103، كما أخرجه في الوضوء / 11لا تستقبل القبلة ببول أو غائط: 1/ 45.

(12) الصحيح ن الطهارة/الاستطابة:1/ 224 رقم (59)، وأخرجه كذلك التِّرمِذي،الطهارة / النهي عن استقبال القبلة بغائط: 1/ 13، وأبو داود، الطهارة:1/ 3، ورواه كذلك عن أبي هريرة، وسلمان، ومعقل بن أبي معقل، والنسائي، الطهارة / كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة:1/ 22، وابن ماجه الطهارة / النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة:1/ 116، كما رواه من حديث معقل بن أبي معقل، وأبي سعيد الخدري، وعبدالله بن الحارث بن جزء، كما رواه البَيْهقي في"السنن الكبرى":1/ 91 - 92 والطَّحاوي في "شرح معاني الآثار":4/ 232 - 234 وتوسعا في إيراد الطُّرق.

(13) الصحيح: 1/ 45 كما أخرجه مسلم في "صحيحه":1/ 224 - 225 رقم (266)، وأبو داود في "السنن" 1/ 4 رقم (12)، والترمذي في "الجامع":1/ 16 رقم (11)، والنسائي في "السنن":1/ 22 رقم (68) وابن ماجه

ولقد اختلفت أنظار العلماء لهذين الحديثين مع أحاديث أخرى انضافت اليهما، ولكنها لا تخرج عما فيهما - وبناء على ذلك اختلفت اجتهاداتهم ومذاهبهم، ولا أريد أن أدخل في تفصيلات المذاهب من حيث النهي عن الاستقبال، أو الاستدبار، وهل هو عنهما معا، وهل يجوز الاستقبال دون الاستدبار، أم هما مباحان معا، لأن هذا وان كان متعلقات، الباب الا أنه لا يقذم كثيرا أو لا يوخر كما أرى، ولهذا فلسوف ابحث في قضية النهي عن الاستقبال والاستدبار معا، كما نطق بذلك الحديث، وما نقل الينا من استقبال الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو استدبار القبلة كما نقل الينا من فعله، فالذي يهمني بالدرجة الأولى هو بحث تناقض القول مع الفعل. وللتوفيق بينهما نجد عدة اراء.

منها أن البعض ذهب الى أن النهي على ما هو عليه، والفعل مختص به - صلى الله عليه وسلم - قال السيوطي (1): “وقال آخرون: هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والأحاديث الدالة على المنع باقية بحالها، وأيده ابن دقيق العيد: بأنه لو كان هذا الفعل عاما للأمة لبينه لهم باظهار بالقول، فان الأحكام لا بد من بيانها. وقد رد ابن حجر هذا الرأي فقال (2): “ودعوى خصوصية ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا دليل عليها اذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال”.

وذهب آخرون الى النسخ كما يوحي بذلك ضيع ابن شاهين (3) حيث ساق بعد حديث النهي عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر المتقدم آنفا، وحديث جابر ابن عبد الله، قال (4): كان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير