(1) 1/ 47 - 48 كما اخرجه ابو داود في "السنن":1/ 34 رقم (138)، والترمذي في "الجامع":60 رقم (42) والنسائي في "السنن":1/ 62 وابن ماجه في "السنن":1/ 143 رقم (411) والدارمي في "السنن":1/ 177، وعبد الرزاق في "المصنف":1/ 42 رقم (25) ودبو عبيد في "الطهور":
وابن خزيمة في "الصحيح":1/ 88 رقم (171) وابن حبان في "الصحيح":3/ 374 رقم (1095) والطحاوي في "شرح معاني الآثار":1/ 29، والبييهقي في "السنن الكبرى":1/ 73.
(2) انظر: الصحيح: 1/ 48 كما اخرجه احمد في "المسند":4/ 41، والشافعي في "اختلاف الحديث":41، وابو عبيد في "الطهور"، وابن خزيمة في "الصحيح":1/ 87.
(3) الصحيح: 1/ 48، كما اخرجه مسلم في "الصحيح":1/ 204 - 205 رقم (226) وابو داود في "السنن" 1/ 216 رقم (106) والنسائي في "السنن":1/ 80، وعبدالرزاق في "المصنف":1/ 44 رقم (139) واحمد في "المسند":1/ 59، وابو عبيد في "الطهور":، وابن خزيمة في "الصحيح":1/ 86 رقم (167) وابن حبان في صحيحه كنما في "الاحسان":1/ 340 - 341 رقم (1058) والدارقطني في "السنن":1/ 83، والبيهقي في "السنن الكبرى":1/ 49.
(4) اختلاف الحديث: 42.
الشافعي: “ولا يقال لشيء من هذه الاحاديث مختلف مطلقا، ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح، لا اختلاف الحلال والحرام، والأمر والنهي، ولكن أقل ما يجزيء من الوضوء مرة، وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث”.
وقال ابن خزيمة (1): “باب اباحة الوضوء مرة مرة، والدليل على أن غاسل اعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء، اذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل، والله - عز وجل - أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت، وفي وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، واعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح، وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء، لأن هذا من اختلاف المباح، لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور".
وهذا منهما محمل حسن، وهو نظير قولهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في المغرب بكذا وكذا، واخبار آخر أنه كان يقرأ بسور مختلفة وهكذا فان هذا كله لا يقال له اختلاف، انما هو من باب المباح. ولقد رأيت ابن حبان والبيهقي وابن عبد البر يسلكون هذا المسلك لدفع التعارض عن الافعال. وكذا غير واحد من العلماء غيرهم، الا أني رأيت ابن تيمية قد اطلق على اختلاف المباح اختلاف التنوع، وعلى ضده اختلاف التضاد، وهو اطلاق حسن.
قال ابن تيمية (2): أما أنواع الاختلاف فهي في الاصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد.
واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو أو الفعلين حقا مشروعا كما في القرآءات التي اختلف فيها الصحابة ... ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والاقامة، والاستفتاح، والتشهدات، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، وتكبيرات الجنازه الى غير ذلك مما شرع جميعه ... ".
فعلى هذا فتعارض الفعلين هنا غير مؤثر، وانما هو اختلاف مباح وتنوع يجوز الاقتصار فيه على الوضوء مرة ويجوز مرتين، وتجوز ثلاثا. وهذا التعارض لم يؤثر على المقولات الفقهيه،
(1) الصحيح: 1/ 87 - 88.
(2) اقتضاء الصراط المستقيم: 37 - 38.
اذ لم يوجد من الفقهاء من تحيز لهذا الفعل، ومنهم من تحيز لذاك، ولكن هناك أنواعا من تعارض الفعل قد أثرت، وكان لها صدى في مجال الفقه ومثالها:
ما روي البخاري في صحيحه (3) عن عبدالله بن بحينه - رضي الله عنه - أنه قال ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
وروى أيضا عن عبد الله - وهو ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
فهذا فعلان مختلفان، رويا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد صحيحة.
وهذا الاختلاف ليس كسابقه، اذا ترتب عليه اختلاف أحكام سجود السهو بين العلماء، وبناء على ذلك اختلفت اجتهاداتهم في هذه المسألة.
¥