تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:36 ص]ـ

أخي الحبيب الأزهري وفقك الله تعالي إلي كل خير

لا تتعجل يا أخي في الرد

الذي ينكر الإجماع لا ينكر النصوص فهو عندما تقول له هذا قول الله تعالي أو تقول له هذا قول رسول الله صلي الله عليه وسلم

يسلم ويقول سمعاً وطاعة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:52 ص]ـ

قال الامام الشافعي

(فهذا يدل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكانت حجتنا عليه أن هذا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام إلا بدلالة ; لأنه لا يكون شيء من فعله خاصا حتى تأتينا الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص وإلا اكتفينا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمن بعده كما قلنا فيما قبله.

)

فانظر رعاك ربي

من كتاب او سنة او اجماع

فالاجماع يخصص النص

او بالاصح الاجماع فيه دلالة على صحة التخصيص

او صحة صرف الوجوب الى الندب ونحو ذلك من المسائل الاصولية

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:58 ص]ـ

نعم أخي ابن وهب ..

أصبت , بارك الله فيك , وجزاك خيرا

وهل كل من أنكر نصاً يكفر.

أقول:

لا يكفر إلا من ينكر نصا متواترا لأن النص المتواتر قطعي الثبوت (قرآن أو سنة).

وبالتبعية لا يكفر إلا من أنكر الإجماع المنقول بالتواتر

وهو ما وسمه الأصوليون بالإجماع اليقيني (القطعي)

وقد ذكرت ذلك مرتين من قبل.

أخي الحبيب أبا نايف:

راجع شرح الحافظ على البخاري عند حديث

( ........... والتارك لدينه المفارق للجماعة)

وراجع كلام الشاطبي في الإعتصام حول البدع وتقسيمها إلى مكفرة وغير مكفرة.

ولعلي أنقل من ذلك لك شيء.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:22 ص]ـ

وقال الامام الشافعي

(والأصل حديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دلالة , أو قاله عامة العلماء لم يختلفوا فيه)

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:36 ص]ـ

أخي أبا نايف حفظه الله ورعاه ووفقني وإياه لمعرفة الصواب:

تعال يا أخي نركز على النقطة رقم 1 في كلامي قبل الماضي

حتى لا نتشتت.

وأنتظر ردك.

أحسن الله إليك ونور قلبي وقلبك.

وغفر ذنبي وذنبك.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 10 - 02, 03:08 م]ـ

فعلن ما الذي خصص الآية علي إجماع الصحابة فقط!!

وأنا أشهد لك بالذكاء

وبارك الله فيك وفي علمك يا أخي

إذن ما هو الإجماع الواجب علينا اتباعه؟؟؟

وكيف نعرف في كل عصر أنهم أجمعوا؟؟؟

وجزاك الله خيرا كثيرا

ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 10 - 02, 06:08 م]ـ

0

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 06:13 م]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي أبا نايف:

1 - أنا ناقل فقط فلا تغتر بي.

2 - وأنا أشهد بالله أني لا أعرف في هذا الملتقى متجردا لمعرفة الحق واتباع الصواب مثلك.

ويتبع .....

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 10 - 02, 05:12 م]ـ

الحمد لله وحده ..

أخي الحبيب: أبا نايف.

آسَفُ لتأخري عليك.

وهذا لضرورة

ولعلنا نكمل سويا قريبا إن شاء الله.

(هل طالعت رسائلك الخاصة)

محبك:

الأزهري السلفي.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[15 - 10 - 02, 08:34 م]ـ

نعم يا أخي طالعت رسائلي الخاصة وجزاك الله خير الجزاء يا أخي الفاضل

وأكمل متي شئت يا أخي الفاضل

واسئل الله العظيم يا أخي أن يزيدك علماً نافعاً

ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 10 - 02, 06:27 م]ـ

(تحرير مذهب الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ في مسألة الإجماع)

مذهب أبي محمد مضطرب في الإجماع .. مرة جعل اجماع الصحابة هو الإجماع اتباعا لدواد، ثم عدل عن ذلك لتعذر معرفته.

ومرة يقضي في مسألة الإجماع بمعنى الاتفاق والعبارة ليست له

وإنما هي لمن سبقه كابن جرير مثلا، ولم يبين عمن نقل، فهو يحرر المسألة على مذهب غيره.

ولكنه في كتبه الأصولية انتهى بآخره إلى أن الإجماع ماثبت بالتواتر. وماكان شرطا في صحة الإسلام بحيث أن من خالف ذلك الحكم لايحكم بإسلامه كمن قال صلاة الفجر ركعة واحدة على سبيل التمثيل لا التحقيق الواقعي، ولا يحكم بكفره إلا بعد مرافعة.

إجماع غير الصحابة لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لارابع لها:

* إما أن يجمع أهل ذلك العصر على ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم.

* وإما أن يجمعوا على ماصح فيه إختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم.

* وإما أن يجمعوا على مالم يصح فيه إجماع ولاإختلاف، لكن إما على أمر لم يحفظ فيه عن من الصحابة رضي الله عنهم قول، وأما على

أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم يحفظ فيه عن سائرهم.

ـ فإن كان إجماع أهل العصر المتأخر عنهم على ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد غنينا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم،

ووجوب فرض اتباعه على من بعدهم، ولا يجوز أن يزيد إجماع الصحابة قوة في إيجابه موافقة من بعدهم لهم، كما لا تقدح فيه مخالفة من بعدهم لو خالفوهم. بل من خالفهم وخرق الإجماع المتيقن على علم منه به فهو كافر إذا قامت الحجة عليه بذلك وتبين له الأمر وعاند الحق.

* وإن كان إجماع العصر المتأخر على ماصح فيه اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فهذا باطل، ولايجوز أن يجتمع إجماع واختلاف في مسألة واحدة لأنهما ضدان لا يجتمعان معا. وإذا صح الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ماحل لهم من النظر وأن يمنعوا من الاجتهاد الذي أدى بهم إاى الاختلاف في تلك المسألة: (ماوسع من سلف) إذا أدى انسان بعدهم دليل إلى ماأدى

إليه الدليل بعض الصحابة لأن الدين لا يحدث ـ على ماقلنا قبل ـ وماكان مباحا في وقت ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مباح أبدا، وماكان حراما في وقت ما فلا يجوز بعده أن يحل أبدا. قال الله تعالى:

(اليوم أكمات لكم دينكم).

النبذ (ص/ 30 ـ31).

ـــــــــــ يتبع ــــــــــ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير