تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عن أبي يُوسُفَ في زَكَاةِ الْفُصْلَانِ في رِوَايَةٍ قال لَا زَكَاةَ فيها حتى تَبْلُغَ عَدَدًا لو كانت كِبَارًا تَجِبُ فيها وَاحِدَةٌ منها وهو خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ

وفي رِوَايَةٍ قال في الْخَمْسِ خُمُسُ فَصِيلٍ وفي الْعَشْرِ خمسا (((خمس))) فَصِيلٍ وفي خَمْسَةَ عَشْرَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ وفي عِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ وفي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةٌ منها

وفي رِوَايَةٍ قال في الْخَمْسِ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ شَاةٍ وَسَطٍ وَإِلَى قِيمَةِ خُمُسِ فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا وفي الْعَشْرِ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ شَاتَيْنِ وَإِلَى قمية (((قيمة))) خُمُسَيْ فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا وفي خَمْسَةِ عَشْرَ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ ثَلَاثِ شِيَاهٍ وَإِلَى قِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا

وفي عِشْرِينَ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ أَرْبَعَةِ شِيَاهٍ وَإِلَى قِيمَةِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا وفي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ يَجِبُ وَاحِدَةٌ منها

وَعَلَى رِوَايَاتِهِ كُلِّهَا قال لَا تَجِبُ في الزِّيَادَةِ على خَمْسٍ وَعِشْرِينَ شَيْءٌ حتى تَبْلُغَ الْعَدَدَ الذي لو كانت كِبَارًا يَجِبُ فيها اثْنَانِ وهو سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ ثُمَّ لَا يَجِبُ فيها شَيْءٌ حتى تَبْلُغَ الْعَدَدَ الذي لوكانت كِبَارًا يَجِبُ فيها ثَلَاثَةٌ وهو مائة (((خمسة))) وخمسة وَأَرْبَعُونَ

وَاحْتَجَّ زُفَرُ بِعُمُومِ قَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في خَمْسٍ وَعِشْرِينَ من الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَقَوْلِهِ في ثَلَاثِينَ من الْبَقَرِ تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ من غَيْرِ فَصْلٍ بين الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَبِهِ تَبَيَّنَ إن الْمُرَادَ من الْوَاجِبِ في قَوْلِهِ في خَمْسٍ من الْإِبِلِ شَاةٌ وفي قَوْلِهِ في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ هو الْكَبِيرَةُ لَا الصَّغِيرَةُ

وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا بُدَّ من الْإِيجَابِ في الصِّغَارِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في خَمْسٍ من الْإِبِلِ شَاةٌ وفي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ لَكِنْ لَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِ الْمُسِنَّةِ لِقَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لِلسُّعَاةِ إيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِ الناس

وَقَوْلُهُ لَا تَأْخُذُوا من حرزات (((حزرات))) الْأَمْوَالِ وَلَكِنْ خُذُوا من حَوَاشِيهَا وَأَخْذُ الْكِبَارِ من الصِّغَارِ أَخْذٌ من كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ وحرزاتها (((وحزراتها))) وأنه مَنْهِيٌّ وَلِأَنَّ مَبْنَى الزَّكَاةِ على النَّظَرِ من الْجَانِبَيْنِ جَانِبِ الْمُلَّاكِ وَجَانِبِ الْفُقَرَاءِ

أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَاجِبَ هو الْوَسَطُ وما كان ذلك إلَّا مُرَاعَاتِهِ الْجَانِبَيْنِ وفي إيجَابِ الْمُسِنَّةِ اضرار بِالْمُلَّاكِ لِأَنَّ قِيمَتَهَا قد تَزِيدُ على قِيمَةِ النِّصَابِ وَفِيهِ إجْحَافٌ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وفي نَفْيِ الْوُجُوبِ رَأْسًا إضْرَارٌ بِالْفُقَرَاءِ فَكَانَ الْعَدْلُ في إيجَابِ وَاحِدَةٍ منها

وقد رُوِيَ عن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قال لو مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ وَالْعَنَاقُ هِيَ الْأُنْثَى الصَّغِيرَةُ من أَوْلَادِ الْمَعْزِ فَدَلَّ أَنَّ أَخْذَ الصِّغَارِ زَكَاةً كان أَمْرًا ظَاهِرًا في زَمَنِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ تَنْصِيبَ النِّصَابِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالنَّصِّ وَالنَّصُّ إنَّمَا وَرَدَ بِاسْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَهَذِهِ الْأَسَامِي لَا تَتَنَاوَلُ الْفُصْلَانَ وَالْحُمْلَانَ وَالْعَجَاجِيلَ فلم يَثْبُتْ كَوْنُهَا نِصَابًا

وَعَنْ أُبَيِّ بن كَعْبٍ أَنَّهُ قال وكان مُصَدِّقُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ من رَاضِعِ اللَّبَنِ شيئا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير