1 - إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولى القاضي توزيع الديون المؤجلة، وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة، ومن جملة أموالها، بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث.
2 - ويرتب القاضي لكل دائن من دائني التركة تاميناً كافياً على عقار، أو منقول على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص، أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتب القاضي التأمين على أموال التركة جميعها.
المادة 552
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها قائمة الجرد، ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
المادة 553
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا، وغيرها من التكاليف
المادة 554
1 - في التركات التي تشتمل على عقارات أميرية تابعة للإرث القانوني، وعلى أموال تابعة للإرث الشرعي يتحمل ورثة كل من هذين النوعين من الأموال تجاه بعضهم الديون التي على التركة بنسبة القيمة المقدرة لكل من النوعين بقائمة الجرد.
2 - بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي في المنقول والعقارات الأميرية.
المادة 555
1 - يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.
2 - ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء، أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة، أو أن يتسلموا بعضاً منها، وذلك مقابل تقديم كفالة، أو بدون تقديمها.
المادة 556
يسلم القاضي إلى كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث، وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
المادة 557
لكل وارث أن يطلب من المصفي تسليمه نصيبه في الإرث، مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق، أو نص في القانون.
المادة 558
1 - يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها على أن يخصص جزء من التركة مقابل أداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني.
2 - إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على أن تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
3 - فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون. وتستنزل نفقات الدعوى من أصباء المتقاسمين.
المادة 559
تري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة في القانون المدني، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية:
المادة 560
إذا لم ينفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية، أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، قرر القاضي إما بيع هذه الأشياء، أو إعطاءها لأحد الورثة، مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث، أو دون استنزال، ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف، وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
المادة 461
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي، أو صناعي، أو تجاري، مما يعتبر وحد اقتصادية قائمة بذاتها وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة، إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته، ويستنزل من نصيب الوارث في التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خُصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة 562
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين التركة، فإن باقي الورثة لا يضمون له الدين إذا هو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 563
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث، أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عيّن لأحدهم على استحقاق في التركة كانت الزيادة وصية.
المادة 564
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
المادة 565
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة 566
¥