تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[28 - 09 - 03, 04:32 م]ـ

جزى الله المشايخ خير الجزاء،في بلاد الكفر يشتغل كثير من المسلمين في المطاعم التي تقدم الحرام لزبائنها كلحم الخنزير او يقدمون الطعام نهار رمضان وفي تصوري ان تحريم هذا الشغل مبني على مقدمتين:ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فاكلهم للخنزير حرام واكلهم في رمضان حرام والمقدمة الاخرى:ولا تعاونواعلى الاثم والعدوان ... هل من توجيه من مشايخنا الاماجد.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 09 - 03, 01:10 م]ـ

أحسنت يا أبا حاتم، بارك الله فيك، وجزاك خيرا على هذا المثال الذي ذكرته

ومن باب المشاركة في المسألة التي ذكرتها أنقل بعض أقوال أهل العلم للفائدة

قال محمد الخضر بك في (أصول الفقه) ص 148

(وبهذا يظهر معنى قولنا إن العموم من عوارض الأفعال من جهة الدلالة على المعاني فلا توصف به المعاني ولا الأفعال

واختار ابن الهمام أن العموم قد توصف به المعاني حقيقة، فيكون العموم مشتركا معنويا بينهما، وهذا بناء على أن معنى العموم شمول أمر لمتعدد، وكل من المعنى واللفظ محل لهذا الشمول

وبين أن الخلاف لفظي منشؤه الخلاف في معنى العموم وهو شمول الأمر لمتعدد، فالذي يعتبر وحدة الأمر الشامل شخصية منع الإطلاق الحقيقي على المعنى لأنه يتصف بالعموم حينئذ إلا المعنى الذهني ولا يتحقق وجوده عند الأصوليين) انتهى.

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس (عج) في سلالة الفوائد الأصولية ص 169

(ومن خلال ما ذكرنا من المحترزات ظهر الفرق بين العام والمشترك، حيث العام وضع لما يشمله بحسب وضع واحد

أما المشترك فلكل مما يشمله وضع مستقل

وظهر الفرق بين المطلق حيث استغراق العام دفعة واحدة واستغراق المطلق بدلي لا دفعة واحدة) انتهى.

فيظهر مما سبق أن العام من عوارض الألفاظ لأن العام وضع لما يشمله بحسب وضع واحد

ولم يصب من جعله من عوارض المعاني لأنه ليس في الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات وإن كانت حقيقته في العقل واحدة.

ولا يظهر أنه للخلاف فيها ثمرة في الفروع.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 09 - 03, 10:17 م]ـ

الغزالي رحمه الله كما في تعليقته وغيرها جعل لها ثمار في مسائل الفاظ العموم و عموم مفهوم المخالفه فيما اذكر.

غير ان جمعا من أهل العلم تعقبه كالسبكي وذكر شيئا من هذا الشوكاني في الارشاد.

وبينوا انه حتى وان صار العام من عوارض المعاني فانه لايؤثر على المسائل التى ذكرها.

فيظهر انها بالفعل من المسائل التى ليست لها ثمرة.

ـ[جمال العقل]ــــــــ[29 - 09 - 03, 10:27 م]ـ

الشيخ الفاضل عبد الرحمن. بارك الله فيك

قول القرافي (فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا،)

هذا ظاهر ولا إشكال فيه.

لكن قوله (انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار ... ) محل إشكال؟؟؟

وهنا يأتي الكلام على حكم أهل الفترة ومن في حكمهم؟؟

ثم حديث (أبي وأبوك في النار) هل هو أصل أم حكاية حال؟؟

وجزيت خيرا.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 09 - 03, 01:15 ص]ـ

يقول تعالى (وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها).

فحديث أبي وأباك في النار وكذلك النهي عن الاستغفار للمشركين في قوله تعالى (ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم)

وكذلك نهي الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه كما في صحيح مسلم تؤيد ما ذكره القرافي إجماعا عن العلماء، وكذلك كون الدنيا دار ابتلاء واختبار فكونهم يعيشون غير مكلفين ثم يمتحنون يوم القيامة يخالف الحكمة من خلق الله للناس لعبادته في الدنيا وأنها هي دار الابتلاء فو حصلت لعدد قليل أو نحو ذلك فيمكن

لكن القول بأن هؤلاء كلهم يمتحنون يوم القيامة ولم تقم عليهم الحجة في الدنيا فيه بعد

وأيضا كفار قريش كان عندهم معرفة بالدين من ملة إبراهيم عليه السلام فكانوا يصومون وينذرون ويحجون ويعرفون تحريم الربا ونحوها

وقد قالوا (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة) يعنى ملة عيسى عليه السلام

فهذا يدل على اطلاعهم على الدعوات السابقة

وكذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معهم على أنهم مشركين في نبش قبورهم وفي غير ذلك من الأحكام الدنيوية

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير