الرابع: الفَرْضُ: الهِبةُ. يقال: ما أَعطاني فَرْضاً ولا قَرْضاً. والفرْضُ: العَطيّةُ المَرْسُومةُ، وقيل: ما أَعْطَيْتَه بغير قَرْضٍ. وأَفْرَضْتُ الرَّجل وفَرَضْتُ الرَّجل وافْتَرَضْتُه إذا أَعطيته. وقد أَفْرَضْتُه إِفْراضاً.
الأَصمعي: يقال فَرَضَ له في العَطاء وفرَض له في الدِّيوانِ يَفْرِضْ فَرْضاً، قال: وأَفْرَضَ له إذا جعل فريضة. وفي حديث عَدِيّ: أَتيت عمر بن الخطاب، رضي اللّه عنهما، في أُناسٍ من قَوْمِي فجعل يَفْرِضُ للرجل من طَيِّء في أَلفين أَلفين ويُعْرِضُ عني أَي يَقْطَعُ ويُوجِبُ لكل رجل منهم في العَطاء أَلفين من المال.
الخامس: الفَرْضُ: القِراءة. يقال: فَرَضْتُ جُزْئي أَي قرأْته.
السادس: الفارِضُ: الضخْمُ من كل شيء، الذكر والأُنثى فيه سواء، ولا يقال فارِضةٌ. ولِحْيةٌ فارضٌ وفارِضةٌ: ضَخْمةٌ عظيمة، وشِقْشِقةٌ فارِضٌ وسِقاء فارضٌ كذلك.
والفارض: المسن من البقر.قال تعالى: “لا فارض ولا بكر” [البقرة/68]، قال الفرّاء: الفارِضي الهَرِمةُ والبِكْرُ الشابّة. وقد فَرَضَتِ البقرةُ تَفْرِضُ فُروضاً أَي كَبِرَتْ وطَعَنَت في السِّنّ، وكذلك فَرُضَتِ البقرة، بالضم، فَراضةً.
وقيل: إنما سمي فارضا لكونه فارضا للأرض، أي: قاطعا، أو فارضا لما يحمل من الأعمال الشاقة، وقيل: بل لأن فريضة البقرة اثنان: تبيع ومسنة، فالتبيع يجوز في حال دون حال، والمسنة يصح بذلها في كل حال، فسميت المسنة فارضة لذلك، فعلى هذا يكون الفارض اسما إسلاميا. قاله الراغب.
السابع: التَّقْدِيرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (“ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ “) أَيْ قَدَّرْتُمْ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ (“ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِك نَصِيبًا مَفْرُوضًا “) أَيْ مَعْلُومًا.
وذكر الفتوحي عدة معان للفرض في شرح مختصر التحرير والزائد منها ثلاثة معان وهي:
1. (َالتَّأْثِيرُ).
2. (وَالإِنْزَالُ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (“ إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إلَى مَعَادٍ “) أَيْ أَنْزَلَ عَلَيْك الْقُرْآنَ. قَالَ الْبَغَوِيّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ
3. (وَالإِبَاحَةُ) وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى (“ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ “) أَيْ: أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ.
المطلب الثاني: الفرق بين فرض الله عليه، وفرض الله له
قال الراغب: كل موضع ورد (فرض الله عليه) ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه، وما ورد من: (فرض الله له) فهو في أن لا يحظره على نفسه. نحو: “ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له” [الأحزاب/38]، وقوله: “قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم” [التحريم/2]، وقوله: “وقد فرضتم لهن فريضة” [البقرة/237]، أي: سميتم لهن مهرا، وأوجبتم على أنفسكم بذلك، وعلى هذا يقال: فرض له في العطاء، وبهذا النظر ومن هذا الغرض قيل للعطية: فرض، وللدين: فرض.
المبحث الثالث: الفرق اللغوي بين الفرض والواجب:
قال الراغب: والفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثباته، والفرض بقطع الحكم فيه. وقال التفتازاني في الحدود: وفرق آخر: أن العقليات لا يستعمل فيها الفرض ويستعمل فيها الوجوب، تقول: هذا واجب في العقل، ولا يقال: فرض في العقل.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 02 - 06, 10:45 م]ـ
الفصل الثاني:
تعريف الواجب اصطلاحا
المبحث الأول: التعريف بالرسم
المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريف الواجب بالرسم، ببيان ثمرته وأثره من ثواب أو عقاب.
عرف الواجب بعدة تعريفات على هذا الاتجاه، فمن التعاريف:
1. قال السعد التفتازاني في الحدود: حَدُّ الواجب: ما يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا عذره.
¥