تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسئل الداراقطني عن حديث أبي السود الدئلي عن أبي ذر قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الحديث فقال يرويه واصل مولى أبي عيينة واختلف عنه فرواه مهدي بن ميمون عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر ورواه هشام بن حسان وحماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر وقول مهدي هو الصحيح وأبو الأسود الدئلي اسمه السهو بن عمرو.

فهذه الزيادة لها ثلاث علل:

1 ـ واصل مولي أبي عيينة صدوق أي خف ضبطه.

2 ـ يحيي بن عقيل صدوق أيضا أي خفيف الضبط أيضا.

3 ـ الخلاف في وصل الحديث وإرساله.

فالحديث مروي بهذه الزيادة من طريق الرواة الذين وصفوا بخفة الضبط، فهذه الزيادة في قبولها نظر عندي، والحديث في وصله وإرساله نظر أيضا، وإن كان الداراقطني رحمه الله قد رجح الوصل فإن من يرجح الإرسال أيضا له وجهة قوية خاصة وإن حماداً من حفاظ المسلمين، وتابعه رجلان من مشاهير الرواة علي الإرسال، وإن كانا ليسا في مرتبة الإحتجاج لكن يقويان وجهة من قال بترجيح الإرسال والله أعلم.

ورواه أحمد في المسند من طريق أبي البختري عن أبي ذر قال:

21507 حديثا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر قال قيل للنبي ذهب أهل الأموال بالأجر فقال النبي إن فيك صدقة كثيرة فذكر فضل سمعك وفضل بصرك قال وفي مباضعتك أهلك صدقة فقال أبو ذر أيؤجر أحدنا في شهوته قال أرأيت لو وضعته في غير حل أكان عليك وزر قال نعم قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير.

وأبو البختري في سماعه من أبي ذر نظر، فالبخاري لم يذكر له سماعا في تاريخه الكبير: 1684 سعيد بن فيروز أبو البختري الكلبي الكوفي مولاهم سمع بن عباس وابن عمر قتل بالجماجم قاله عبد الله بن محمد عن بن عيينة عن أبان تغلب عن سلمة بن كهيل وقال أبو نعيم مات سنة ثلاث وثمانين.

وقال الحافظ في التقريب: 2380 سعيد بن فيروز أبو البختري بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة بن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فيه تشيع قليل، كثير الإرسال من الثالثة مات سنة ثلاث وثمانين ع.

كذا فالأعمش تدليسه أشهر من أن يذكر!!

والحديث بهذه الزيادة بصرف النظر عن وصله وإرساله لا يثبث جزماً.

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:11 م]ـ

*******************

د ـ ما روي عنه صلي الله عليه وسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: (لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟) قال: نعم، (قال: فدين الله أحق أن يقضى).

قالوا وهذا قياس صحيح صريح عن النبي صلي الله عليه وسلم.

أقول: أما صحة الحديث فهو صحيح ولله الحمد والمنة، وأما كون هذا قياساً من النبي صلي الله عليه وسلم فلا، ولا نسلم كونه قياساً من النبي صلي الله عليه وسلم، وإنما يقيس كما قلنا من يجهل الحكم فيقيس علي أقرب شبيه، والنبي عليه السلام يوحي إليه، ومأمور أن يتبع الوحي لا غيره، لا رأيه ولا قياسه، قال تعالي: " لتحكم بين الناس بما أراك الله " أي بما يوحيه إليك ربك لا غيره، فعلم أن كل جواب أجابه في مسألة إنما أجابه بوحي من الله لا من رأيه ولا قياسه، وكذا قول الله تعالي:" واتبع ما يوحي إليك من ربك " أي لا غيره، وقال تعالي: " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء " بل فقط ما أوحاه الله إليك، فهذا الذي تستدلون به علي القياس ما هو إلا ضرب الأمثال للسائل ليفهم الجواب.

وقد سئل بأبي هو وأمي في مسائل كثيرة فسكت ولم يجب، فما الذي جعله يقيس في مسائل ويسكت في مسائل عليه صلوات الله، ولو جاز له القياس لقاس في الكل، ولو كانت معرفة العلل ومسالكها من الدين والشرع، وتنقيح المناط من الدين والشرع، لما سكت عليه الصلاة والسلام عن مسألة، ولأجاب علي كل مسألة كما يفعل هؤلاء الأقزام الذين لا يتركون مسألة إلا أوجدوا لها حكما بقياسهم، أفعجز صاحب الرسالة عن هذا أم عجزت عقولكم عن فهم كون هذا تشبيهاً فسميتموه قياساً؟،الأول ممنوع والثاني مسلم.

وانظر إلي فهم رجل من أمة محمد عليه السلام ومن أهل العلم فيها، كيف فهم هذه الأحاديث؟

هو محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وغفر له، ذكر حديث الرجل الذي ولدت امرأته الغلام الأسود وأراد أن ينتفي منه وبوب عليه، فماذا سمي هذا الباب؟

قال رحمه الله: من شبه أصلاً معلوماً بأصلاً مبيناً ليفهم السائل.

وانظر إلي ما قاله وبوب به علي حديث جابر المشهور: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: " بما أراك الله "، وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية، ثم ساق الحديث: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت بن المنكدر يقول سمعت جابرا بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب الدفع علي فأفقت فقلت: يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.

والمعلوم أن التي نزلت هي آية الكلالة، فلم يقس عليه السلام علي شيء من نصوص المواريث وإنما سكت، وهذا دليل علي أن هذا الذي يحتجون به كان ضرباً من ضرب الأمثال لا القياس كما زعموا، وكل ما سئل فيه عليه السلام ولم يجب علي السائل دليل علي ذلك فتأمل.

وكذا بوب رحمه الله باباً أسماه: ذم الرأي وتكلف القياس، فتأمل كلامه رحمه الله لتعلم كيف كان سلف الأمة يستنكر هذا المسمي بالقياس، وسنورد مزيد من أقوالهم رضي الله عنهم في مكانه إن شاء الله سبحانه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير