تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالصحابة عندما قالوا (نهانا) لا شك أنهم لا يقصدون الكفار لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ و يبينه آخر الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه و سلم (هو لهم في الدنيا و لنا في الآخرة).

و في الحديث (الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها) و الحديث و إن كان يضعف و لكنه يصح بشواهده و وجه الدلالة أنه قال صلى الله عليه و سلم (لإناث أمتي) (ذكور أمتي) و من المعلوم ضرورة أن الصحابة لم يكونوا يأمرون المشركين و لا اليهود و النصارى بأن لا يلبسوا الحرير ولا يأمروهم بذلك و لو كان ذلك حراما عليهم لبلغنا نهيهم عن ذلك.

نعم البيع عام للكافر و المسلم و لكن لو علمنا بأن المسلم يريد أن يلبسها هل يجوز بيعها له أم لا؟

لا شك أنك لا تخالف أنه لا يجوز بيعها للمسلم إذا كان يلبسها و لكنك تخالف ما لو غلب على ظننا أن رجل لو اشتراها للبسها و أنا لا أقول أن لا أبيعها لكل فاسق كما يفهم من كلام الأخ العبدلي و لكن كلامي على فاسق معين يغلب على الظن أنه يريدها لنفسه و الخلاف مبني على مسألة العمل بغلبة الظن فمن قال بأن غلبة الظن يعمل بها حرم بيعها و لا شك أن تحريمها ليس كتحريم الجزم و اليقين و من قال بأنه لا يعمل به كما هو قول ابن حزم و من تابعه يرى بأنه يجوز بيعها للكافر و المسلم.

و أما الإحتجاج باستصحاب البراءة الأصلية فهذا كما قال شيخ الإسلام من أضعف الأدلة قال رحمه الله (وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا؛ فطائفة قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا، وقالوا: إن خبر الواحد يفيد العلم، وكذلك يقولون في الظواهر، بل يقولون: نقطع بخطأ من خالفنا، وننقض حكمه، كما يقوله داود وأصحابه، وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرًا. وأما الاستصحاب، فالاستصحاب ـ في كثير من المواضع ـ من أضعف الأدلة وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر اللفظ، بل الظاهر خلافه،).

و قال رحمه الله (ومما يبين ذلك: أن التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقًا، وأدني دليل يرجح عليه، كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإيجاب والتحريم، فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة، ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام: هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحريم؟

ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفي الحكم، بل في دفع الخصم، ومنعه فيقول: أنا لا أثبت الإيجاب ولا أنفيه، بل أطالب من يثبته بالدليل، أو أمنعه، أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة.

وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم، لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية، ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضي عدمها، ومن فعل ذلك كان كاذبا، متكلما بلا علم؛ وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه، فعدم علمه ليس علمًا بالعدم، ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدل على النفي، لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض، وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أُمِر المصلي أن يتحراه، فإن ما دل على أنه صلى أربعًا من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة، وهذا حقيقة هذه المسألة.).

و الكلام في تفصيل هذه المسائل و أدلتها يطول جدا و لكن ذكرت نبذ تبين حقيقة المسألة و أن الأخ العبدلي أخطأ في بعض المواضع التي أستدركها فجانبه الصواب في هذه الإستدراكات.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:38 ص]ـ

قال شيخ الإسلام في بيان حقيقة مسألة العمل بالظن فقال (فإن قلت: الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علمًا؟

قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناطالحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالعلم حاصل قطعًا، والظن واقع في طريقه. وحقيقة هذا الجواب أن هنا مقدمتين: إحداهما: أنه قد حصل عندي ظن، والثانية: قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا الظن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير