الخامس: الاستدلال بعدم النظير: وهو النفي لعدم وجود دليل على الإثبات.
فإن وجد الدليل على الإثبات لم يلتفت إليه.
السادس: الاستحسان: وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس.
وهو القياس الخفي.
و دلالته ضعيفة غير محكمة.
ومنه:
(1) ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة.
(2) ما يخرج عن أصل قاعدته كـ (استحوذ).
(3) ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته.
(4) إذا اجتمع التعريف العلَمي و التأنيث السماعي أو العجمة في الثلاثي الساكن الوسط، فالقياس منع الصرف، و الاستحسان صرفه لخفته.
مثال المؤنث: هند. العجمة: نوح.
السابع: الاستقراء: و هو تعرُّف الشيء الكلي بجميع جزئياته.
أو إثبات الأمر الكلي بتتبع الجزئيات.
الثامن: الدليل المسمى بـ (الباقي): و هو بقاء الدليل على حكمه الأصلي في جانب معيَّن بعدما خولفت الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك.
بيان ذلك:
أن الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل، لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتضي الإعراب.
و لكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع و النصب في المضارع. لوجود العلة المقتضية للنصب و الرفع.
و هذا الحكم لم يُخالَف في الجر، و هذا هو الدليل الباقي من أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل.
التعارض و الترجيح
إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما:
و الترجيح إما أن يكون في:
(1) الإسناد: و ذلك بأن يكون رواة أحد النقلين أكثر من الآخر، أو أعلم و أحفظ.
(2) المتن: و ذلك بأن يكون أحد النقلين على وَفْق القياس، و الآخر على خلافه.
إذا تعارض ارتكاب شاذ و لغة ضعيفة فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ.
إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما و هو ما وافق دليلاً آخر من: نقلٍ أو قياس.
و إذا تعارض القياس و السماع نُطِقَ بالمسموع على ما جاء عليه لأنه نص الأصل.
و إذا كان التعارض في قوة القياس و كثرة الاستعمال قُدِّم ما كثر استعماله.
و إذا تعارض أصل و غالب فالعمل بالأصل، و قد يعمل بالغالب على قلة.
و إذا تعارض قبيحان أُخذ بأقربهما، و أقلهما فحشاً.
و إذا تعارض قولان عن عالم أحدهما مرسل _ أي لم يقيَّد بدليل _، و الآخر معلل _ أي مقيَّد بدليل _ أخذ بالثاني لقيام حجته.
أحوال مستنبط هذا العلم
من شرطه:
(1) أن يكون عالماً بلغة العرب.
(2) أن يكون محيطاً بكلامها.
(3) أن يكون مطلعاً على نثرها و نظمها.
(4) أن يكون خبيراً بصحة نسبة ذلك إليهم.
(5) أن يكون عالماً بأحوال الرواية.
(6) أن يكون عالماً بإجماع النحاة.
و إذا أدى المجتهدَ القياسُ إلى شيء ثم سمع العرب نطقت بغيره على قياسٍ غيره فإنه يدع ما كان عليه.
قال مقيده _ عفا الله عنه _: وافق الفراغ من رَقْم هذه الوجيزة الأصولية النحوية مغرب يوم الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الأول عام اثنين و عشرين و أربعمائة و ألف في رياض نجد.
و الحمد لله رب العالمين.
[1] شرح عيون الإعراب لابن فضال 123.
[2] قال الداودي ناظماً معاني كلمة (نحو):
النحو في لغة قصد كذا مثل و جانبٌ وقريب بعض مقدار
نوع و مثل بيان بعد ذا عقب عشر معانٍ لها في الكل أسرار
انظر: فيض نشر الانشراح 1/ 229، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1/ 10.
[3] و حكموا بأن الصاد مبدلة من السين، و ليستا لغتان. (الفيض 1/ 403).
[4] نظم السيوطي بعض هذه الضوابط بقوله:
و تعرف العجمة بالنقل و أن يخرج عن وزن به الاسم اتزن
و إن تلا في الابتدا النون را و الدال زاي أو رباعي عرا
عن الذلاقة و ماذا تبعا و الصاد أو قاف و جيم حمعا
أنظر: الفريدة 1/ 108 (الشرح).