تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1) بحثٌ لفضيلة الدكتور شرف بن علي الشريف بعنوان: ”رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام”.

(2) بحث لفضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل.

وقد خلص الاثنان إلى القول بعدم جواز الرمي قبل الزوال، موافقة للجمهور، وتبعًا للدليل.

ومن خلال ما نرى في الحج، ونسمع من أحوال الحجاج، نجد أنَّ الوقت الذي يطالب بإفتاء الحجاج بالرمي فيه هو قبل الزوال، وتحديدًا يوم الثاني من أيام التشريق، لما في ذلك ـ حسب قولهم ـ من التيسير للحجاج، ورفع للمشقة عنهم.

وللرد على ذلك نقول:

أولاً: إنَّ النصوص الثابتة دلت ـ كما سبق ـ على أنَّ الرمي يبدأ حين تزول الشمس.

ثانيًا: إنَّ الحاج الذي يريد أن يكون حجه كما فعل النبي ?؛ عليه أن يفعل كما فعل ?، وأن يرمي بعد الزوال.

ثالثًا: إنَّ ازدحام الناس عند ”جسر الجمرات” في يوم التعجيل ليس بسبب القول الراجح، بل بسبب آخر، كما سبق في النقطة الثالثة، وسيأتي تأكدي ذلك في النقطة الخامسة.

وبناء على ما سبق؛ تعلم أنَّ كثيرًا ممن كتبوا في المسألة من ”كُتَّاب الصحف”، تكلّم فيها بجهل، وعدم فقه هؤلاء بالمسألة دعاهم للكلام على أهل العلم، كما أنَّ جهلهم بفقه مسألة (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) () جعلهم يخوضون فيها في ”الصحف” بغير علم، وبسبب جهلهم بفِقْهِها تكلّموا على ”المؤسسات الدينية” في البلاد، وعلى رأسها ”مجلس القضاء الأعلى” ().

ولذا نراهم إذا أفتى المفتي () بفتوى مخالفهم لأهوائهم؛ اتهموه بـ ”الأحادية”، ولاموه، واتهموا فتواه بأنَّها لا تواكب احتياج العصر، ويجب أن تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ... إلى آخر افتراءاتهم المعروفة.

وبعض ما يقولونه حقٌّ، ولكن أريد به باطل، وكثير ممن يتكلّمون في ”الصحف”، ويطالبون بهذه المطالب لا علم لهم بـ ”المسائل الشرعية”، ولا بـ ”فقه التيسير”، ولا معناه الشرعي، ولا ضوابطه، ولا دراية لهم بمقاصد الشرع من التكليف بكثير من الأحكام.

ويزعمون بجهلهم أنَّ كل الأقوال الفقهيَّة صحيحة، وأن المسلم بوسعه الأخذ بأي فتوى شاء، فتراهم يتبنون الفتوى الموافقة لأهوائهم، ويناضلون عنها، ولو كانت شاذة، ولو لم يقل بها إلا واحد، وحتى لو لم يكن معه دليل، بل ولو كان الدليل مخالفًا لهذا القول، المهم أن المسألة فيها خلاف، وأنَّ ما يقولون به قال به بعض العلماء أو أحدهم، فتراهم لا مذهب لهم، ولا منهج شرعي عندهم في أخذ الفتوى.


() للتأكد مِمَّا قلت؛ يُنظر ما ذكرته في النقطة السابعة نقلاً عن الصُّحُفِّيين، ولاسيما المقالين الثاني والثالث.
() تكلّمت على المسألة بشيءٍ من الاختصار، وهي بحاجة إلى بحثٍ مُفَصَّل، تجمع فيه الأدلة، وكلام أهل العلم فيها، وبعض من تكلّم في المسألة من السلف، والأئمة روي عنه فيها أكثر من قول، وأقوالهم تحتاج إلى تحرير.
ومن أراد المزيد في مسألة الرمي في أيام التشريق؛ فلينظر:
للحنفية: ”بدائع الصنائع” (2/ 137 ـ 138)، و ”البحر الرائق” (2/ 610 ـ 612)، و ”حاشية ابن عابدين” (2/ 555).
وللمالكية: ”النوادر والزيادات” (2/ 401)، و ”جامع الأمهات” (ص 200)، و ”منح الجليل” (2/ 289 ـ 290).
وللشافعية: ”البيان” (4/ 350 ـ 351)، و ”المجموع” (8/ 211 ـ)، و ”الإيضاح” (ص 365).
وللحنابلة: ”الكافي” (2/ 449 ـ 450)، والشرح الكبير” (9/ 241)، و ”الفروع” (3/ 518 ـ 519)، و ”الإنصاف” (9/ 237 ـ 239)، و ”الشرح الممتع” (7/ 384 ـ 385).
وللظاهرية: ”المحلى” (7/ 187).
() أخرجه البخاري في: ”صحيحه” (1648)، من حديث ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ مرفوعًا.
وفي الاستدلال بهذا الدليل نظر، لأنَّ السؤال وقع عن رمي جمرة العقبة في يوم النحر، لا الرمي في أيام التشريق، ثم إنَّ قول السائل: (بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ)، لا يلزم منه أنَّه رمى في الليل، يقول الحافظ ابن حجر ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ في: ”فتح الباري” على تبويب البخاري:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير