تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عمر المصغر. ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم). انتهى ملخصاً. وقال ابن الملقن: وقال الخطابي: يكفي شاهداً على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب " وممن ذهب إليه: الشافعي أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن خزيمة وغيرهم. وقال عبد الحق: حديث صحيح. وقال النووي في كلامه على سنن أبي داود: هذا الحديث حسنه الحفاظ رحمهم الله وصححوه ولا تقبل دعوى من ادعى اضطرابه. انتهى. قوله قلتين: تثنيه قلة وهي الجرة الكبيرة من الفخار والقلتان خمسمائة رطل عراقي. وقيل تسع قربتين ونصفاً تقريباً. قوله لم يحمل الخبث: أي لم يغلب عليه الخبث لأنه يدفع النجاسه فتتلاشى فيه. وهذا في الغالب. وإلا فلو كثرت النجاسه وغيرت أحد أوصافه الثلاثه, فإنه ينجس. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المياه لبيان التفريق بين الماء الكثير والماء القليل إذا لاقته النجاسة. واختلف أهل العلم في حد الماء القليل:

ـ فذهب الأحناف إلى أن الماء القليل هو الذي إذا حركت ناحية فيه تحركت الناحية الأخرى. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يدفع النجاسة عن نفسه ولا تؤثر فيه وهذا غالباً. وهل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة إذا كان دون القلتين؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم, والصواب في هذا: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلاً أو كثيراً كما تقدم بيانه في الكلام عن حديث أبي سعيد لأن حديث أبي سعيد رضي الله عنه منطوق يدل على أن الأصل في الماء هو الطهورية وحديث ابن عمر مفهوم يدل على أن الماء الكثير في الغالب يدفع النجاسة عن نفسه ولو أخذنا بمنطوقه لقلنا إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس مطلقاً حتى ولو تغيرت أحد أوصافه الثلاثة, وهذا ليس بصحيح, فإن العبرة بالتغير مطلقا. ثم إن هذا الحكم يسري على جميع المائعات وهو أنها لا تنجس إلا بتغير الأوصاف الثلاثة الطعم واللون والرائحة, والله أعلم. وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قراراً بالمياه المتلوثة بالنجاسات إذا عولجت بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل التطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يُري فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح. وأفتت الهيئة أنه يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفادياً للضرر لا لنجاستها. واستحسن المجلس الإستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطاً للصحة, وصدر من مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قرار قريب من ذلك. راجع نص القرارين في توضيح الأحكام لابن بسام 1/ 132.

6ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " أخرجه مسلم. وللبخاري: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يجري ثم يغتسل فيه " ولمسلم:" منه ".

ولأبي داود: " ولا يغتسل فيه من الجنابة ". قوله الدائم: أي الراكد كما هو مفسر في الرواية الأخرى بقوله: " الذي لا يجري ". في هذا الحديث فوائد: أولها: نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. والمراد بذلك هو الانغماس فيه. لأن أبا السائب مولي هشام بن زهرة وهو راوي الحديث عن أبي هريرة، قال لأبي هريرة: كيف يفعل؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: " يتناوله تناولاً ". فدل على أن المنهي عنه هو الإنغماس وأما تناول الماء والإغتراف فإنه جائز. والنهي هنا يقتضي تحريم الإنعماس في الماء الراكد. وأما غير الراكد فإن الإنغماس فيه جائز. ثانياً: تحريم البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه من الجنابة, ولا يعني الجمعُ بين الاغتسال والبول في الحديث إباحةَ كل واحد منهما على حدة, فإن رواية أبي داود تدل على تحريم كل واحد منهما على الإنفراد فحصل من جميع الروايات المنعُ مما يلي: ـ 1ـ إنغماس الجنب في الماء الراكد. 2ـ الجمع بين البول والاغتسال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير