تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شرح الشيخ خالد المشيقح للمعاملات المالية المعاصرة هنا]

ـ[أبو العلاء]ــــــــ[07 - 08 - 03, 02:37 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداًَ عبده ورسوله.

اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماًَ، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.

فأولا: أرحب بالجميع من مشاركين ومشرفين ومتصفحين لهذا المنتدى المتألق في طرحه ومواضيعه وأطروحاته لأن هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى.

وبعد: فهذه دروس في بعض المعاملات المالية المعاصرة التي كثر تعامل الناس بها في هذا الزمن للشيخ خالد المشيقح والتي ألقاها في جامع الراجحي في بريدة من عام 1424 هـ، وقد تكون هذه المعاملات من المعاملات المستجدة وقد تكون غير مستجدة بل تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق، لكن كثُر تعامل الناس بها، كما يتعلق ببيع التقسيط ونحوه.

وقبل الشروع في بيان هذه المعاملات سنذكر تعريفاًَ مختصراًَ للمعاملات المعاصرة ثم نذكر الضوابط التي أخذها العلماء للمعاملات المالية، لأن طالب العلم إذا فهم هذه الضوابط فإنه يستطيع أن يعرف حكم هذه المعاملات غالباًَ.

أولاًَ: تعريف المعاملات المعاصرة:

المعاملات في اللغة: جمع معاملة وهي مأخوذة من العمل وهو لفظ عام في كل فعل يقصده المكلف.

وأما في الاصطلاح: فهي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك.

فائدة:

اعلم أن العلماء رحمهم الله يقسِّمون الفقه إلى أربعة أقسام:

1 - عبادات.

2 - معاملات.

3 - أنكحة.

4 - أحكام الجنايات والقضاء.

هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله.

وبعض العلماء لا يخصون قسم المعاملات بالمعاملات المالية وإنما يدرجون أحكام الأنكحة بالمعاملات فيجعلون الأقسام ثلاثة:

1 - عبادات.

2 - معاملات ولا يخصونها بالمعاملات المالية.

3 - أحكام الحدود والجنايات.

وهذا ممن ذهب إليه ابن عابدين الحنفي رحمه الله صاحب حاشية رد المحتار، لكن أكثر العلماء رحمهم الله على تقسيم الفقه إلى الأقسام الأربعة.

والمراد بالمعاملات: المعاملات المالية وتشمل أمرين:

1 - أحكام المعاوضات: وهي المعاملات التي يقصد بها العوض من الربح والكسب والتجارة وغير ذلك، وتشمل البيع والإجارة والخيارات والشركات .. وما يلحق بذلك من عقود التوثقات.

2 - أحكام التبرعات: وهي المعاملات التي يقصد بها الإحسان والإرفاق، مثل الهبة والعطية والوقف والعتق والوصايا وغير ذلك.

إذا عرفنا أن المراد بالمعاملات؛ المعاملات المالية، فالعلماء يطلقون المال على ثلاثة إطلاقات:

1 - الأعيان العروض: كالسيارة والبيت والأطعمة والأقمشة وغير ذلك.

2 - المنافع: كمنفعة السكنى في هذا البيت ومنفعة البيع والشراء في هذا الدكان ز

3 - العين: ويراد به الذهب والفضة وما يقوم مقامه الآن من الأوراق النقدية مع أن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يجعلون الأوراق النقدية من قبيل العروض.

والعلماء رحمهم الله عرَّفوا المال بتعاريف متقاربة فقالوا: هو كل عين مباحة النفع أو كل ما أبيح نفعه فهو مال إلا ما استثناه الشارع.

المعاصرة: مأخوذ في اللغة من العصر، والعصر يطلق في اللغة على ثلاثة إطلاقات:

1 - الدهر والحين.

2 - من عَصَر الشيء إذا ضغطه حتى يحتلب.

3 - الملجأ، يقال: اعتصر بالمكان أي التجأ به.

فيتلخص لنا في تعريفات المعاملات المالية المعاصرة أنها: الأحكام الشرعية للمسائل المالية التي ظهرت ووجدت في عصرنا.

ثانياًَ: بعض الضوابط التي تُبنى عليها أحكام هذه المعاملات:

الضابط الأول: الأصل في المعاملات الحل:

وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، بل حُكي الإجماع على ذلك، لكن هذا الإجماع فيه نظر فإن المشهور عند الظاهرية أنهم يخالفون في ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير