تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

() طرح التُريب شرح التقريب: 2/ 45 مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - 1413 هـ / 1992 م. وانظر ابن حجر - فتح الباري: 1/ 264.

() الموافقات: 3/ 22.

() أخرجه الُبخاريُّ، الشركة /3 قسمة الغنم: 3/ 110،114 وغير ذلك، ومُسلمٌ، الأضاحي /جواز الذبح بكل ما أنهر الدم: 3/ 1558رقم (1968)، والتِّرمِذيُّ،الأحكام /5ما جاء في الذكاة بالقصب: 4/ 81 - 82 رقم (1491،1492) وفي كلا الموضعين اقتصر على أجزاء من الحديث، وأبو داود،ألأضاحي /الذبيحة بالمروة: 3/ 102 رقم (2821)، والنَّسائيُّ،الأضاحي /كم تجزيء من الغنم عن البدن: 7/ 226، وابن ماجه في " السنن ": 2/ 1048 رقم (3137)، والطَّيالِسيُّ في "المسند": 129 رقم (963)، وعبد الرزاق في "المصنف ": 4/ 465 - 466 رقم (8481) والحُمَيديُّ في "المسند":1/ 200 رقم (411) واقتصر على جزءٍ من الحديث، وأحمد في "المسند": =

ولم أجد فيما بين يديَّ من كتبٍ - النَّص من مالكٍ - رحمه الله - على ردِّ هذا الحديث، وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ العلماء التمسوا الأوجه لهذا الحديث، فرأوا أنَّ إكفاء القدور لا يعني إطراح الّلحم منها، وحاولوا تعليل الأمر إلاّ إنَّني وبناءً على أصل أنَّ الحديث حجَّةٌ بذاته، لا أستطيع ردَّه بفهمٍ مَوهومٍ لقاعدةٍ قطعيَّةٍ، فالشَّارع أعلم بالمصلحة، وهو أحرص على رفع الحرج، وما رآه الإمام مالكٌ حرجاً قد لا يراه غيره كذلك، ولهذا فعلينا أن نُفرِّق بين القاعده القطعيَّة، وفهمها الظَّنِّيِّ، وهو الذي أراه سبباً في كثيٍر من الاختلافات الّتي نحن في غنىً عنها.

ثانياً: تعارض الحديث مع قاعدة " عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة ".

تعرَّض الأُصوليون لمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقال الغَزاَليُّ (): " لا خلاف أنَّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إلاّ على مذهب من يجوِّز تكليف المحُال، أمَّا تأخيره إلى وقت الحاجه فجائزٌ عند أهل الحقِّ خلافاً للمُعتزلة ".

إذاً فقد فرَّق الأُصوليون بين مسألتي تأخير البيان عن وقت الخِطاب، أي إلى وقت الحاجة، ومسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. فجوَّز الأولى الجمهور وخالف في ذلك الظَّاهريَّة () والمعتزلة وبعض الإماميَّة وبعض الخوارج ()، أمَّا تأخيره عن وقت الحاجة فلم أجد قائلاً به من أرباب المذاهب أو مُنتسبيها، إلاّ أنَّهم نسبوه لمن أجاز التَّكليف بما لا يُطاق.

وبناءً على ذلك فهذه المسألة ليست من الخلافيات، ولهذا فيجب أن تأتلف مع النُّصوص ولا تختلف معها، إلاّ أنَّني قد وجدت أحاديث توهم من أوَّل وهلةٍ أنَّها متعارضة مع هذه المسألة، مثال ذلك ما رواه الشيخان () عن أبي هُريرة -رضي الله عنه -أنَّ النَّبيَّ - صلّى

=4/ 140 - 141/ 142، والدَّارميُّ في "السنن": 2/ 84، وابن حِبَّان في "الصحيح" كما في "الإحسان": 13/ 201 - 202 رقم، والطَّبرانيُّ في "المعجم الكبير": 4/ 269 - 273 رقم (4380 - 4395) والبَيْهقيُّ في "السنن الكبرى": 9/ 247.

() المستصفى: 1/ 368. وانظر: عضد الدين - شرح مختصر المنتهى: 2/ 164 وابن قُدامة - روضة الناظر: 164 دار الكتاب العربي - بيروت، ط الأولى 1401 هـ / 1981 م. والأنصاري - غاية الوصول شرح لب الاصول: 86مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان - سروبايا - أندونيسيا، ط الأخيره!!.

() انظر: ابن حزم - النبذ في أُصول الفقه: 67.

() انظر: السَّالمي - طلعة الشمس: 184 - 185، وعلي بن عبد الكريم شرف الدين - الزيديه: 37.

() انظر: البُخاري، الآذان /122 أمر النبي ? الذي لا يتم ركوعه بالإعادة: 1/ 192، ومُسلم،الصلاة /11: 1/ 298 رقم (397) كما أخرجه أبو داود،الصلاة /صلاة من لايتم صلاته: 1/ 226 رقم (856)،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير