(3) أخرجه مُسلمٌ،الإيمان /بيان الإيمان والإسلام:1/ 41 رقم (12) النَّسائيُّ،الصيام /وجوب الصيام:4/ 121، والتِّرمِذيُّ في،الزكاة /12إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك: 3/ 14 رقم (619) وابن أبي شيبة في " المصنف ": 7/ 210، وفي "الإيمان":4/ رقم (5)، وأبو عَوانة في " المسند": 1/ 2 - 3،وابن حِبَّان في "الصحيح" كما في"الإحسان": 1/ 368 رقم (155)، وابن مَندة في" الإيمان": 1/ 270 - 271 رقم (129) والبَيْهقيُّ في" الاعتقاد ": 11 - 12، والبَغَويُّ في " شرح السنه ": 1/ رقم (4، 5).
(4) المسند: 3/ 213.
(5) المسند: 4/ 129 رقم (4036) وأورده الهَيثمِيُّ في " المجمع ": 1/ 198 وقال: فيه سفيان وهو ضعيفٌ.
وسفيان هذا رجلٌ ضعَّفه النَّسائيُّ وقال: ليس بشيءٍ، وقال ابن حِبَّان: كان شيخاً فاضلاً صدوقاً إلاّ أنَّه ابتلي بورَّاق سوءٍ كان يُدخل عليه الحديث، وكان يثق به، فيجيب فيما يقرأ عليه، وقال البُخاريُّ: يتكلَّمون فيه أشياء لقَّنُوه إياها، فالرَّجل ضعيفٌ، إلاّ أنَّ روايته هذه لها أصلٌ في الصَّحيح، مما يبعد أن يكون هذا الحديث منها، والله أعلم. انظر النَّسائيَّ - الضعفاء والمتروكون: 125 رقم (289) تحقيق عبد العزيز السيروان - دار القلم - بيروت، ط الأولى 1405 هـ / 1985، وابن حِبَّان - المجروحين: 1/ 355 تحقيق: محمود إبراهيم زايد
من هذه الأدلَّة والشَّواهد يتبيَّن أنَّ الأعراب هم من كانوا يسأل، وأنَّ الرَّسول - صلّى الله عليه وسلّم - كان يجيبهم في كلِّ مرَّةٍ حسب ما كان أمامه، فبتكرُّر الأسئلة، يتكرَّر الأشخاص وبهذا يزول الإشكال الأوّل.
أمَّا الإشكال الثَّاني - وهو المقصود من هذا المثال- فهو أنَّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قد حدَّد السَّاعة بعمر الغلام ولم يحصل هذا، فكيف نستطيع إزالة التَّعارض؟.
بالرُّجوع إلى رواية عائشه المتقدِّمة (1) نستطيع إزالة الإشكال وإنهاء التَّعارض. ونصُّ رواية عائشه: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم - سألوه عن السَّاعة: متى السَّاعه، فينظر إلى أحدث إنسانٍ منهم فقال: " إنْ يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الهَرَمُ، قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاَعَتُكُمْ ".
فاَلرَّسول - صلّى الله عليه وسلّم - كان يُخبر كلَّ قومٍ عن ساعتهم فالسَّاعة هنا لا يُراد بها العامَّة، وإنَّما السَّاعة الخاصَّة بهم، وقد نقل النَّوَويُّ (2) عن القاضي عِياضٍ أنَّه قال: هذه الرِّوايات كلُّها محمولةٌ على معنى الأوّل، والمراد بساعتكم: موتهم، ومعناه يموت ذلك القرن أو أُولئك المخاطبون.
ويؤيد حديث عائشه هذا رواية أبي يَعْلى الّتي تقدَّمت قبل قليلٍ عن أنس قال: كان أجرأ النَّاس على مسألة رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - الأعراب، أتاه أعرابي فقال: يا رسول الله متى السَّاعه؟ فلم يجبه شيئاً، حتّى أتى المسجد، فصلّى، فأخفَّ الصَّلاة ثمَّ أقبل على الأعرابيِّ وقال:" أيْنَ السَّائل عَنِ السَّاعة"؟ ومرَّسعدٌ فقال رسول الله- صلَّى الله عليه وسلّم-: " إنْ هذا عُمِّر حتَّى يأكل عُمُرَهُ لَمْ يَبْقَ مِنْكُم عَيْنٌ تَطْرِف".
فهذا الرِّواية - على ضعفها اليسير - تؤيِّد رواية عائشه، وتبيِّن أنَّ المراد بالسَّاعة ساعة القوم أو الرَّجل السَّائل فحسب، وهذا كافٍ في إزالة التَّعارض دون طلب وجوهاً أُخرى للحديث. ومع ذلك فلا بأس من إيراد وجهٍ ذكره النَّوَويُّ -وهو مستبعدٌ-وهو قوله: " ويحتمل أنَّه علم أنَّ ذلك الغلام لا يبلغ الهرم، ولا يُعمَّر، ولا يُؤخَّر ". وهذا التَّأويل من
دار= = الوعي -حلب، ط الثانيه 1402 هـ والذَّهبيُّ - ميزان الاعتدال: 2/ 173 تحقيق علي محمد البجَّاوي، دار المعرفه - بيروت.
(1) انظر: مُسلم،الفتن /قرب الساعة: 2/ 2269 رقم (2952).
(2) شرح صحيح مسلم.
النَّوَويِّ صادرٌ عن فهم المراد، بالسَّاعة ساعة النَّاس أجمعين، لا من سألوا فحسب، وهو بعيدٌ والله أعلم.
¥