تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و هذا النص فيه إبطال القياس حقا، ففيه حصر التكليف في أوامره و نواهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون إضافة شئ إليها بقياس أو بغيره، كما نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيه عن السؤال عما دون أمره و نهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أي نهى عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه، كما بين أن كثرة السؤال تؤدي إلى الخلاف.

و القياس يقوم على عكس ذلك تماما، فهو مبني على السؤال الدائم عن كل أمر مسكوت عنه لإلحاقه بالمنصوص عليه و في ذلك مخالفة ظاهرة للحديث المتقدم، و لذا نجد عند أهل القياس ألوف الأحكام المتعلقة بما يسمونه الفروع، و ما نتج كل حكم من هذه الأحكام إلا عن سؤال، فهم يسألون عن العلة في الأصل، و يسألون عن حكم هذا الفرع أو ذاك، و يسألون عن توافر العلة في صفات الفرع ... إلخ، و كل هذه الأسئلة باطلة بنص الحديث المتقدم و لقوله تعالى (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم (. فلا يجوز السؤال عن حكم شرعي لأي أمر لم يبده الله لنا، كما بين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن ما سكت عنه فهو عفو فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، و ما حرم فهو حرام، و ما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته و ما كان ربك نسيا) فكيف بالقياسيين يسألون عن أحكام هذا الكم الذي لا ينتهي من الفروع التي سكت الله عنها؟ ألم يصلهم النص الصريح أن ما سكت عنه النبي فهو عفو لا يجوز البحث عن حكم له؟

انتهى ..

ألا ترى فيه دليلا على هذا الفهم؟ وباقي الفصل الثاني يدعم هذا الدليل.

ولم أذكر هذا الدليل لأني افترضت أنك قرأته.

و الآن .. هل أرد هذا الفهم المبني على دليل من النص لمجرد الظن أهل العلم لم يقولوا به؟

و هل إتباع أهل العلم مقدم على إتباع النص؟

إننا لن نُحاسب يوم القيامة على إتباع أهل العلم إلا إن كنا عاجزين عن العلم بالنص.

أما قولك لم يقل بهذا الفهم أحد من أهل العلم، فكان الأولى أن تقول لم يقل به أحد ممن وقفت على أقوالهم أو ممن وصلتني مؤلفاتهم، إذ لا يمكن لأحد أن يقف على أقوال كل أهل العلم خلال أربعة عشر قرنا و لا حتى خلال قرن واحد.

والقياس أصلا اضطرار كما نص غيرُ واحد من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله، وإنما يلجأ إليه عند عدم النص، بناء على فهم مقاصد الشريعة ومراميها.

وصف القياس بأنه اضطرار لا يصح .. فالمضطر لا بدليل له عن الأخذ بما اضطر إليه، فهل هذا من صفات القياس؟

و لو كان القياس اضطرارا لكان مباحا، لقوله تعالى (و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه).

وأما قول عمر، فهو واضح أنه كان مترددا بين القولين، ثم مال إلى هذا القول، وميله هذا لم يكن اتفاقا أو عن هوى، وإنما بناء على أن هذا أقرب للعدل الذي هو مقصود عظيم من مقاصد الشارع، وهذا واضح من السياق.

نحن لا نختلف أنه قصد العدل في توزيع التركة، و لكن هل رأي أن قوله هو الصواب أم أن لسان حاله يقول لا أدري أصواب هو أم خطأ؟ لقد قال في النص (لا أدري)، فهل نقول أنه يعتبر حكمه شرع واجب الإتباع؟ بالطبع لا.

هناك شاهد مثله حكم به أبو بكر:

[] قال ابن القيم في الإعلام:

وذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم عن حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً ولا في السنة أثراً فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. []

و معنى كلامه لا أدري إن كان قولي صواب أم خطأ، و لاحظ أنه جاء في النص (نزلت به قضية) أي أن أبا بكر لم يسبق نزول القضية و يضع الحكم لأمر مسكوت عنه، و انما اضطر إلى الحكم بما لا يدري بعد أن عرضت له القضية.

و راجع الجزء الأول من إعلام الموقعين تجد فيه أمثلة كثيرة من هذا القبيل.

والأدلة ليست مقتصرة على مسألة العول، فماذا تقول في حديث (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر (مثلا؟

هل تقصد أن هذا نص على العلة؟

هل راجعت قولي عن العلة المنصوص عليها في مقدمة الموضوع؟

وما الفرق عندك بين أن يقول الوالد لولده: (يا بني، زميلك فلان ترك المذاكرة طول العام فرسب، فاعتبر! (

وبين أن يقول له: (يا بني، ترك المذاكرة علة للرسوب، فإذا تركت المذاكرة رسبت)؟

الأولى لا تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة.

فمثلا يمكن أن يعتبر الابن و يترك المذاكرة مع أخذ إحتياطات جيدة للغش.

و الثانية تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة.

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 08 - 06, 04:12 ص]ـ

اعتراف الأخ نصر بوجود وقائع تحتاج إلى حكم , ولم يأت فيها نص:

وذلك في قوله:

فهم الصحابة لماذا؟

هل كان عندهم نص ليفهموه؟

لقد كان عندهم مسألة من مسائل المواريث لا بد من الحكم فيها بين بعض الورثة، و ليس عندهم نص يبين الحكم فيها، و لا يمكنهم تركها معلقة حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع بين الورثة، فلابد من الحكم بأي طريق

ها أنت أخي الكريم تُبطل بنفسك ما زعمته من قبل , حيث زعمت أن كل الوقائع التي تحتاج إلى حكم فإن حكمها موجود في النصوص الشرعية!!!

وأرجو ألا تتراجع عن قولك:

ليس عندهم نص يبين الحكم فيها ... و لا يمكنهم تركها معلقة ... فلابد من الحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير