ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 02:51 ص]ـ
أنا أعني أن طريقتك في رد الأدلة تصلح لرد أي دليل كان
(هذا لم يصح، وإن صح فلا حجة فيه، وإن كان فيه حجة فهو اضطرار (
أليس هذا كلامك، ألا أستطيع أن أقوله في أي دليل يُستدَلُّ به؟
هذا لا يصح = السند ضعيف
و إن صح فلا حجة فيه = لم يأخذ به أحد لأنه قياس مسكوت عنه على مسكوت عنه
و إن كان فيه حجة فهو اضطرار = مخالفته للنصوص الصريحة مثل (ما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته و ما كان ربك نسيا) و (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم) و (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه من استطعتم، و إذا نهيتكم عن شئ فدعوه) و (إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)، و لا يجوز مخالفة هذه النصوص إلا عند الاضطرار.
فكيف تتحقق هذه الشروط، و يمكن أن يقال هذا في كل دليل يستدل به؟
ألم أوضح ضرورة قراءة الفصل الثاني من الموضوع حتى لا اضطر إلى تكرار ما فيه عند النقاش؟
الفصل الثاني هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3
المشكلة لديك أخي الكريم أن الظن عندك نوع واحد، وهذا خلاف ما جاء به القرآن الكريم، فالظن في القرآن يأتي على ثلاثة أوجه:
الأول: اليقين؛ كقوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم}
الثاني: المرجوح؛ كقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}
الثالث: الراجح؛ كقوله تعالى: {إن ظنا أن يقيما حدود الله}، {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}، {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا}.
فليس كل ظن مذموما في الشرع.
كنت أتوقع من البداية أن يأتي من يقول هذا الكلام، و لذا كنت أصف الظن دائما بأنه الظن المبني على الشك و لا فرق في ذلك بين الراجح و المرجوح.
نحن نتكلم عن الظن في الأحكام الشرعية و هو باطل، و ليس الظن في فعل مستقبلي للبشر كإقامة حدود الله و لا الظن المبني على تفسير الرؤيا لصاحب يوسف، و لا إحسان الظن بالمؤمنين عندما يأتيهم خبر كخبر الإفك.
فلا يجوز أن تقول أن مثل هذا الظن الراجح يؤخذ منه جواز اتباع الظن في الأحكام الشرعية، و قد سقت الدليل على ذلك في الفصل الثاني ..
و أكرره، ما دمت لم تستحضره في ذهنك .. .
قلت:
وقال تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)
و مادام الله قد أمرنا برد التنازع إلى الله و رسوله فلابد أن يؤدي هذا الرد إلى حسم التنازع، و لا يمكن ذلك إلا بالنصوص ذات الأحكام الواضحة الظاهرة التي تميز بين الحق و الباطل، أما الأحكام المختلف فيها كالأحكام المقاسة الظنية فلن تحل التنازع أبدا، فالتقلب بين الراجح و المرجوح لا يحل تنازعا لاختلاف الترجيح باختلاف الأفهام، و سيصبح الأمر في الآية من باب التكليف بما لا يُطاق.
و كفى بذلك عبرة لمن رأى أن الفقهيات فيها شئ من الظن.
و أرجو أن تقرأ الموضوع الأصلي بعناية، لأنك تحدثني كأن هذا الموضوع لا وجود له.
وأما تفسيرك لهذه المسألة بين الصحابة وفهمك لها على أن هذا اضطرار كاضطرار للمحرم، فهو فهم واضح البطلان؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل العلم، وقد طلبتُ منك أن تذكر دليلا على صحة هذا الفهم فلم تأتِ به.
فالأصل أن فتاوى أهل العلم وخاصة الصحابة إنما تكون بعلم، أو بظن راجح، فمن زعم أن هذا العالم أو ذاك إنما قال هذا القول اضطرارا ولم يَبْنِه على أساس فهو مطالب بالدليل.
أولا:
الدليل على صحة هذا الفهم ذكرته في الفصل الثاني و أكرره ..
قلت:
حديث (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه من استطعتم، و إذا نهيتكم عن شئ فدعوه)
¥