تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و شرط النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم بالصلاة و الزكاة بدخلوهم الإسلام فعلم أن متى ما انتفى هذا الشرط انتفى المشروط و هو أمرهم بالشرائع فدل على أنهم ليسوا مأمورين بالشرائع و هذا الأصل أي أن شرط قبول العمل و توجه الأمر و النهي في الدنيا هو دخول الإسلام أصل مطرد فإن هذا المشرك لو أمر أو نهي و عمل بهذا الأمر و النهي حتى لو تقرب إلى الله تعالى بهذا الأمر و النهي لم يقبل منه كما قال تعالى {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً} الفرقان23 و قال {ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} الأنعام88 و قال {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الزمر65 و قال {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} المائدة5 و في الصحيح عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ «لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى يَوْمَ الدِّينِ».

و لو أسلم المشرك و كان يخلص بعض العبادات لله تعالى في شركه فإن الله تعالى يقبل منه هذه الأعمال مع أنه لم يخاطب بهاَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ».

و العلة في في مؤاخذتهم و عدم مطالبتهم أنهم متمكنون من تحقيق هذا الشرط و هو الإيمان و لكنهم أعرضوا عن تحصيله فلزم عقوبتهم على ترك كل ما تعلق بهذا الشرط و لم يلزم مطالبتهم به لعدم تحقق شرط الوجوب و هو الإيمان فإنه لا يقبل عمل إلا بإيمان و متى ما لم يتحقق الإيمان لم يطالب إلا بتحقيق الإيمان و مثاله وجوب الصلاة يتحقق بتحقق شروطها فلو أن أحدهم لم يتوضأ مع قدرته على الوضوء لا يطالب بالصلاة بل يطالب بالوضوء فإن توضأ يطالب بالصلاة أما يطالب بالصلاة مع عدم تحقق شرط الصلاة و هو الوضوء مع قدرته فهذا لا يجوز شرعا و كذلك يؤاخذ بتركه للصلاة و الوضوء لقدرته على الوضوء و الصلاة مع أنه ترك فقط الوضوء و لكن لما كان الوضوء ترتب عليه ترك الصلاة أخذ بكل ما يتعلق بترك الوضوء من العبادات فكذلك الإيمان شرط في العبادات فمتى لم يتحقق الشرط مع القدرة عليه لا يطالب بالعبادات من غير تحقق شرطها و كذلك يؤاخذ بكل العبادات التي تركها لتركه الشرط مع قدرته عليه فهذه حقيقة هذه المسألة.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:07 ص]ـ

فعلى هذا الأصل يجوز بيع ما كان مباحا في شرعنا من الحرير و غيره كالإسطوانات حتى لو علمنا أنهم يعملون بها بالحرام لأننا لا نأمرهم بترك الحرام و إنما نأمرهم بالإيمان فإن التزموا الإيمان نأمرهم بترك الحرام و فعل الواجب فيجوز لنا بيعهم العنب مثلا و إن علمنا أنهم يصنعون منه الخمر و يجوز لنا بناء بيوتهم و إن كنا نعلم أنهم يعملون فيها المنكرات لأن هذه الأمور ليست محرمة في ذاتها و إنما محرمة لوصفها و هذا الوصف الكفار غير مأمورين فيه لأنهم لم يحققوا شرط الإيمان و لكن لا يجوز لنا بيع الخمر لهم مثلا لأن الخمر محرم بيعه لذاته و لا يجوز لنا بيعهم التماثيل أو الدم أو غيرها من المحرمات لذاتها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير