أما المسلم فلا يجوز بيعه ما غلب عليه أن يستعمله في الحرام و إن كان المبيع ليس محرم في ذاته كبيع الإسطوانات لمن يعلم أنه يستعلمها في الحرام قال شيخ الإسلام رحمه الله (نعم، إذا أعان الرجل على معصية اللّه كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها، ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها.
وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي، فكيف بالإعانة على الكفر، وشعائر الكفر.
والصليب لا يجوز عمله بأجرة، ولا غير أجرة، ولا بيعه صليبًا، كما لا يجوز بيع الأصنام، ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن اللّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزيروالأصنام). وثبت عنه أنه لعن المصورين. وأنه كان لا يري في البيت صورة إلا قَضََبه. فصانع الصليب ملعون لعنه اللّه ورسوله. ... )
قال (لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباسًا محرمًا مثل لبس الرجل للحرير المصمت في غير حال الحرب، ولغير التداوي، فإن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة، على أصح القولين عند جماهير العلماء. وكذلك صنعة آلات الملاهي، ومثل تصوير الحيوان، وتصوير الأوثان، والصلبان، وأمثال ذلك مما يكون فيه تصوير الشيء على صورة يحرم استعماله فيها.
وكذلك صنعة الخمر، وأما أمكنة المعاصي والكفر ونحو ذلك، والعوض المأخوذ على هذا العمل المحرم خبيث، ويجب إنكار ذلك. وأما خياطته لمن يلبسه لبسًا جائزًا، فهو مباح: كخياطته للنساء، وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة، فإن هذا ليس من المحرم، ومثل ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله استعمالا مباحا.
ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجال، وكذلك يباح العلم والسجاف، ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه، وهو ما كان موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جُبَّة مكفوفة بحرير).
و لا شك أنه يختلف باختلاف الأعيان فمن علمته لا يستعمل هذه الإسطوانات بالحرام يجوز لك بيعه و من علمت أنه يستخدمها بالحرام لا يجوز لك بيعه و من لم تعلمه تنظر في حال الناس المسلمين و الغالب عليهم و تستطيع أن تميز من حال الشخص من خلال حديثه و سؤاله عن استعماله لهذه الإسطوانات و استفت قلبك و إن أفتاك الناس و أفتوك و الإثم ما حاك في الصدر و كرهت أن يطلع عليه الناس.
أما الذهب فالذي أرى و الله أعلم أنه لا علاقة له مباشرة بالحفلات و إنما هو معد للزينة و تزين المرأة بها في الحفلات ليس محرما لذاته و ليس المحرم لبس الذهب و لكن المحرم ما يكون في هذه الحفلات و هذا ليس له علاقة مباشرة في التحريم حتى يقال بالتحريم فمجرد لبسها لا تحريم فيها و لكن حضورها الحفلات المحرمة أو تعريها في هذه الحفلات هو المحرم هذا الحكم يخص المسلمات.
و الله أعلم.
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:32 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[28 - 01 - 07, 01:56 م]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان، فاشتري منهم أولادهم، وخرج بهم إلى دار الإسلام، كانوا ملكًا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منه، ويستحق على المشتري جميع الثمن.
وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به، فإنه يكون ملكه بطريق الأولي والأحري، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن، وخرج بهم ملكهم، فكيف إذا باعوه ذلك.
وكذلك لو سرق أنفسهم، أو أولادهم، أو قهرهم بوجه من الوجوه، فإن نفوس الكفار المحاربين، وأموالهم مباحة للمسلمين، فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها.
وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنًا: فهل له أن يشتري منهم أولادهم؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة، ومالك. وأحمد في رواية: أنه يجوز الشراء منهم، حتى قال أبوحنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه: أنه إذا هادن المسلمون أهل بلد، وسباهم من باعهم للمسلمين، جاز الشراء منه، وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الأخري.).
¥