تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:29 ص]ـ

الأخ العبدلي جزاه الله خيرا على مداخلته و لكن الأخ لم يصب في في إستدراكاته و لم يتثبت من حججه قبل أن يذكرها و سأذكر أقوى حجة أحتج بها و يكون ما بعدها تبع لها و مفرع عليها

احتج الأخ بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة2 و قال (بل إن قوله تعالى وتعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان يرد على ماقلته فهو عام لكل الناس مسلمين و كفارا فمن خصه فعليه أن ياتي بالدليل.) فالأخ غفل كثيرا عندما عمم الآية حتى في الكفار مع أن صريح الآية بأن الخطاب للمؤمنين فأول الآية يقول الله (يا أيها الذين آمنوا).

ثم هل يقول الأخ للكفار كما فهم من الآية بأنكم أيها الكفار لا تحلوا شعائر الله و هل يؤمن الكفار بشعائر الله تعالى حتى لا يحلوها و غيرها من الأحكام في هذه الآية فإن قال نعم خالف نص كتاب الله تعالى بأنها في المؤمنين و إن قال لا نقض أصله بأن الكفار مخاطبون بالشرائع و أحلاهما مر فكل خطاب في كتاب الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا) المراد به المؤمنون بنص كتاب الله تعالى و بإجماع العلماء.

فقوله تعالى مثلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} البقرة178 بإجماع العلماء لا يدخل الكفار في هذا الخطاب و هي حجة كذلك على من قال بأن الكفار مخاطبون بالفروع و كل آية ذكر فيها هذا الخطاب هي كذلك حجة في هذا الباب لذا المعلوم من عمل الأمة حتى على قول من قال بأنهم مخاطبون بالفروع أنهم لا يأمرون الكفار بالشرائع بل يأمرونهم بالإيمان ثم إن آمنوا بعد ذلك أمروا بالشرائع و هذا أمر معلوم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة الكرام.

قول الآخ (يلزم من قولك:" و مثاله وجوب الصلاة يتحقق بتحقق شروطها فلو أن أحدهم لم يتوضأ مع قدرته على الوضوء لا يطالب بالصلاة بل يطالب بالوضوء".

أن المسلم الذي لا يريد أن يتوضأ يجوز لك التعاون معه في ترك الصلاة و هذا باطل فالملزوم باطل.).

هذا غير لازم لا من قريب و لا من بعيد و أنا مثلت بهذا لبيان أن المشروط بشرط لا يتم إلا بتحقق شرطه و قلت بأن من لا يصلي لا يأمر بالصلاة و إنما يأمر بالوضوء ثم يأمر بالصلاة و لم أقل أن يعان على ترك الصلاة ففرق بين المسألتين فهناك فرق بين أنه لا يأمر بالصلاة حتى يحقق شرطها و بين أن يعان على تركها فكيف يلزم هذا و أنا قلت بأنه يأمر بالضوء حتى يصلي فالمقصود هو تحقيق الصلاة بتحقيق شرطها هذا ظاهر.

و كذلك أخطأ في فهم هذه المسألة حيث فهم مني أني عندما قلت بجواز بيع الكفار ما ليس محرم بذاته أنه يلزمني أن إعانة من ترك الصلاة على ترك الصلاة و هذا فهم عجيب فأنا أحرم بيع الكفار ما كان محرما لذاته كالخمر و الخنزير و غيرها من المحرمات فكيف يلزمني إعانة المسلم على ترك ما هو واجب عليه فالمسلم مطالب بالصلاة و لكن ليقل لي الأخ العبدلي لو أن كافر يهوديا أن نصرانيا و هو جاره و يراه كل يوم عند بيته و العبدلي يذهب للصلاة هل يستطيع أن يقول له صل يا يهودي أو نصراني هيا إلى المسجد يا يهودي أو نصراني أم يقول له أسلم لا يهودي و أدخل الإسلام فهذا كما ذكرت معلوم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه و سلم فاليهود كانوا في المدينة سنين طوال و مع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يدعوهم للصلاة و سيرة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير