(1) ـ هو القاضي أبو عمرو عثمان بن محمد بن يحيى بن محمد بن منظور القيسي، من أهل مالقة يكنى أبا عمرو ويعرف بابن منظور الأستاذ القاضي من أهل النظر والاجتهاد والتحقيق ثاقب الذهن أصيل البحث مضطلعاً بالمشكلات مشاركاً في فنون من فقه وعربية برز فيها إلى أصول وقراءات وطب ومنطق. قرأ على الأستاذ أبي عبد الله بن الفخار وغيره وولي القضاء بمواضع عديدة وتوفي قاضياً. وله تآليف منها: تقييد حسن في الفرائض سماه: بغية الباحث في معرفة مقدمات الموارث وآخر في المسح على الأنماق الأندلسية واللمع الجدلية في كيفية التحدث في علم العربية. توفي عام 735 هـ. ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس للنباهي، ص: 147.
(2) ـ الأصل في التسعير ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب البيوع والإجارات، باب التسعير، الحديث رقم 3450، والترمذي في الجامع، كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، الحديث رقم: 1314، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر، الحديث رقك: 200، والدارمي في السنن، كتاب البيوع، باب في النهي عن أن يسعر في المسلمين، الحديث رقم: 2554، وأحمد في المسند، رقم الحديث 12613، وأبو يعلى في مسنده، الحديث: 2861، وابن حبان في صحيحه، الحديث رقم: 4935، وصححه،، والبيهقي في السنن، في جماع أبواب السلم، باب التسعير، والحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم. وقد وقع الاختلاف بين العلماء في حكم التسعير على ثلاثة أقوال:
أ- ذهب جمهور العلماء (بعض الأحناف ومالك ومن وافقه من أصحابه، وهو أحد الأقوال في المذهب الشافعي وهو المشهور في المذهب الحنبلي) إلى القول بتحريم التسعير مطلقا، انظر المنتقى للباجي 5/ 13، وشرح المنهاج 3/ 473**، والمغني: 4/ 239، ومختصر المزني ص 12،والمهذب 1/ 299 ب- رواية عن مالك بجواز التسعير مطلقا، أي يلزمه الحاكم ببيع ما يوافق بيع الناس قلة وكثرة. أنظر المنتقى للباجي، 5/ 18. ج- ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى التفصيل، حيث يرى هؤلاء أن التسعير يحرم في حالة الظلم، ويجوز بل يجب في حالة العدل، ويقرب من هذا الرأي ما ذهب إليه بعض الأحناف من أنّه يجوز التسعير إذا تعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا. انظر: مجموع الفتاوى: 28/ 77، والطرق الحكمية ص: 24.
(3) ـ موطأ الإمام مالك، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، الحديث رقم: 1899
(4) ـ، المعيار المعرب، للونشريسي، 5/ 83 - 84، وانظر كتاب البيان والتحصيل والشرح والتعليل في مسائل المستخرجة، 9/ 313 - 315.
(5) ـ بحوث في البيع، للدكتور علي مرعي، 1/ 98، وانظر بدائع الصنائع للكاساني، 5/ 193، ونيل الأوطار، 5/ 248.
(6) ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 6/ 28.
(7) ـ المنتقى للباجي، 5/ 18، وانظر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص: 132.
(8) ـ المنتقى، 5/ 18 - 19، وانظر الاستذكار لابن عبد البر، 6/ 411.
(9) ـ الموافقات: 3/ 57.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 10:31 ص]ـ
ـ المسألة الأولى: مسألة التصيير (1)
- سئل ابن أبي راشد (2) عن رجل كانت له زوجتان، فمال إلى إحداهما وبنيها، ونفى الأخرى وبَنِيهَا، فأشهدَ أن نِصْفَ هذه الدار للزوجة المنقطع إليها، وأن هذه الماشية لها، وهذا الموضع لبنيه منها أو لصغيرهم، وأن لها عليه دينا أو قال: أكلت لها متاعا وفيه أعطيتها ما أعطيتها، ولم يعلم ذلك إلا بقوله، فجاءت المَنفية وبَنُوهَا بعد موت الزوج يطلبون الواجب لهم في ذلك ونفقتهم؟
فأجاب بما نصه:
¥