النص خاص وعُلل بعلة عامة، فهل حكمه يبقى خاصًا، أم يكون عامًا
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[23 - 02 - 10, 07:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مُحمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها الأخوة الأحباب عندي لكم ثلاث أسئلة، أرجو الإجابة عليهما بتمهل، لاحتياجي الكبير إليها وجزاكم الله خير الجزاء.
الأول: النص خاص وعُلل بعلة عامة، فهل حكمه يبقى خاصًا، أم يكون عامًا؟
كما في قوله تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا {الأحزاب: الآية: 53
ففي قوله تعالى:} وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {
العلة (أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) هذه العلة لسؤال زوجات النبيذ صلى الله عليه وآله وسلم، فهي العلة العامة، وهي الطهارة القلبية، فهل هذه العلة ممكن تعميمها بحيث يدخل فيها كل النساء أم هي مختصة بزوجات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[11 - 03 - 10, 11:49 ص]ـ
جاء في تفسير الطبري رحمه الله , عن قتادة في قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) يقول: وإذا سألتم أزواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا (فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن.
فقول قتادة رحمه الله: "وإذا سألتم أزواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ونساء المؤمنين" يدل على أن العلة عامة يدخل فيها كل النساء.
وقال السعدي في تفسيرهذه الآية: فلهذا، من الأمور الشرعية التي بين اللّه كثيرًا من تفاصيلها، أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته، ممنوعة، وأنه مشروع، البعد عنها، بكل طريق.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[14 - 03 - 10, 07:02 ص]ـ
القاعدة الأصولية: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
وفي مراقي السعود عند صفات العلة:
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 11:54 م]ـ
في هذه الحالة يا أخوة لا يجوز التحدث مع اي امراة ولا الخروج لاي امراة، فما حكم نساء هذا الزمن
من فضلكم ايها الاخوة اجيبوا وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 03 - 10, 12:24 ص]ـ
كون العمل أطهر للقلب هو علة السؤال من وراء حجاب
وليس علة جواز خطاب النساء.
وبالتالي لا يرد اللازم المذكور، والله أعلم.
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 01:32 ص]ـ
أي أن العلة هي الكلام والمحادثة مع الاجنبي فهل يدخل كل النساء بذلك
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[09 - 04 - 10, 03:43 م]ـ
الأخ الكريم بن الخطيب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كون الخطاب الوارد فى النص للنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو لأزواجه الأطهار لا يلزم منه أختصاصهم به بل الأصل دخول عموم الأمة إلا إذا قام الدليل على الإختصاص وهذا بين ولله الحمد ومفصوح عنه فى جل كتب الأصول
وما ذكرة الأخوة الأفاضل فى المشاركات السابقة واضح وبين
أسأل الله الله العلى القدير أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا