لَمْ يُرْوَ نَصٍ لِلْكِتَاب؛ وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَبْرَةُ بِن عبد الْعَزِيزِ بِن الرَّبِيعِ الْجُهَنِيُّ؛ عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَزَلَ بِذِي الْمَرْوَةِ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ؛ فَأَقَامَ ثَلَاثاً ثُمَّ خَرَجَ إلَى تَبُوكَ وَإِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوهُ بِالرَّحْبَةِ؛ فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ؟؛ فَقَالُوا بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ؛ فَقَال: قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ؛ فَاقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعَمِلَ؛ وَأَتَى عَوْسَجَةَ النّبِيّ وَكَانَ يَنْزِلُ بِالمَرْوَةِ؛ وَكَانَ يَقْعُد فِي أَصْلِ المَرْوَةِ الشَّرْقِيّ وَيَرْجِع نِصْفِ النَّهَارِ إلَى الدّوْمَةِ الّتِي بُنِيَّ عَلَيْهَا الْمَسْجِد؛ وَكَانَ يَدُورُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ فَقَال لَهُ النَّبِيُّ حِينَ رَآهُ وَأُعْجِبَ بِهِ وَرَأَى مِنْ قِيَامِهِ مَا لَمْ يَرَهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بُطُونِ الْعَرَب: يَا عَوْسَجَةُ سَلْنِي أُعْطِكَ؛ وَكَانَ النّبِيّ قَدْ عَقَدَ لِعَوْسَجَة بِن حَرْمَلَةَ عَلَى أَلْفٍ مِنْ جُهَيْنَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكّةَ وَأَقْطَعَهُ ذَا مُرٍّ.
التَّخْرِيجِ /
الْحَسَن بِن زَبَالَة بِأَخْبَار الْمَدِينَةِ؛ وَأَبِي دَاوُدَ فِي السّنَنِ؛ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى؛ وَابْنُ حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةِ فِي تَمْيِيزِ الصّحَابَةِ؛ وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي الصّحَابَةِ؛ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُعْجَمِ الصّحَابَةِ؛ وَابْنُ مَنْدَهْ فِي الصّحَابَةِ.
كِتَابَهُ لِبَنِي شنْخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ:
هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمّدٌ النّبِيّ بني شَمْخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ؛ أَعْطَاهُمْ مَا خَطُّوا مِنْ صُفَينَةَ وَمَا حَرثُوا؛ وَمَنْ حَاقَهُمْ فَلاَ حَقَّ لَهُ؛ وَحَقَّهُمْ حَقّ؛ وَكَتَبَ الْعَلَاءَ بِن عُقْبَةَ وَشَهِدَ.
التَّخْرِيجِ /
ذَكَرَهُ ابِِنُِ سَعْدٍ فِي الطّبَقَاتِ؛ وَابْنِ كَثِيرٍ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ؛ وَالدَّيْبُلِيُّ فِي الرَّسَائِل النّبَوِيّةِ.
كِتَابَهُ إِلَى بَنِي جُهَيْنَةَ أَيْضاً:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.
التَّخْرِيجِ /
رَوَاهُ أَحْمَد؛ وَابْنُ حِبَّانَ؛ وَالتّرْمِذِيّ؛ وَالنَّسَائِيُّ؛ وَالطَّيَالِسِيُّ؛ وَعَبْد الرَّزَّاق فِي الْمُصَنّفِ؛ وَأَبُو دَاوُدَ؛ وَالْبَيْهَقِيُّ؛ وَابْنُ مَاجَهْ؛ وَابْنُ شَيْبَةَ؛ وَغَيْرِهِمْ.
كِتَابَهُ لِجُحْدَم بِن فُضَالَةَ الْجُهَنِيّ:
لَمْ يُرْوَ نَصٍ لِلْكِتَاب؛ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا أَنَّ جُحْدَمٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسَهُ وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِي جُحْدم.
التَّخْرِيجِ /
ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْم فِي الصَّحَابَة؛ وَابْنُ مَنْدَهْ؛ وَابْنُ الْأَثِيرِ؛ وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي الْمُؤْتَلِفِ.
ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[26 - 07 - 09, 02:25 م]ـ
كِتَابَهُ لِرِعْيَةُ الحُمَيّسيُّ الْجُهَنِيّ:
لَمْ يُرْوَ نَصٌّ لِلْكِتَاب؛ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبَ إليهِ كِتَابًا فِي أَدِيمٍ أَحْمَرَ فَرَقَّعَ بِهِ دَلْوَهُ؛ فَقَالَتْ لَهُ ابْنَتَهُ: عَمِدْتَ إلَى كِتَابِ سَيّدَ الْعَرَبِ فَرَقعتَ بِهِ دَلْوَكَ؛ فَهَرْبَ؛ فَأُخْبِرَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إلَيْهِ سَرِيَّةً فَلَمْ يَدَعُوا لَهُ سَارِحَةً وَلا بَارِحَةً وَلا أَهْلاً وَلا مَالاً إِلا أَخَذُوهُ؛ فَأَفْلَتَ عُرْيَاناً عَلى فَرَسٍ فَأَتَى ابْنَتَهُ وَهِي مُتَزَوِّجَةٌ في بني هِلالٍ؛ وَكَان مَجْلِسُ الْقَوْمِ بِفِنَاءِ بَابِهَا فَدَخَلَ مِنْ وَرَاءِ الْبُيُوتِ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: مَالَكَ؟؛ قَالَ: كُلُّ شَرٍّ قَدْ نَزَلَ بِأَبِيكِ؛ مَا تُرِكَ لَهُ سَارِحَةٌ وَلا
¥