تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السؤال الأول ما حكم الماء الطهور؟

السؤال الثاني ما الفرق بين الماء الطاهر و الماء النجس؟

السؤال الثالث لقد رتب العلماء ابواب كتاب الطهارة ترتيبا منطقيا أذكر ذلك مع التعليل.

و نبدا في باب الآنية.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 11 - 06, 12:51 م]ـ

المتن

ثانيا باب الآنية وفيه خمسة ضوابط.

الضابط الأول يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة.

الشرح

يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة.

أولا باب الآنية يعني الآنية التي يوضع فيها الماء ونحو ذلك يباح استعمالها في الأكل والشرب و الماء ونحو ذلك كل الآنية سواء كانت هذه الآنية من فخار أو كانت هذه الآنية من بلاستيك مثلا أو من نحاس أو من ألمنيوم أو نحو ذلك حتى لو كانت هذه الآنية ثمينة، ثمينة جدا مثل الزبرجد أو اللؤلؤ أو نحو ذلك يجوز أن يستعملها الإنسان و إن كان بعض العلماء كره استعمال الآنية الثمينة من أجل الإسراف إلا الذهب والفضة.

لماذا استثنى المصنف الذهب و الفضة؟

لأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل آنية الذهب و الفضة والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) ومعنى الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة يعني لا تستعملوها في الشرب و لا تأكلوا في صحافها، الصحاف جمع صحفة وهو الإناء أو الطبق الذي يؤكل فيه فإنها لهم في الدنيا، لمن؟ للكفار يتمتعون بها في الدنيا لأن الكفار لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أي في الجنة، إذا دخلتم الجنة إن شاء الله ستكون لكم آنية من الذهب و الفضة و نحو ذلك، ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم). و العياذ بالله. فهذا فيه دليل واضح على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة.

ننتقل إلى الضابط الثاني.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 11 - 06, 12:52 م]ـ

المتن

الظابط الثاني آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة.

الشرح

ومعنى هذا أن آنية الكفار سواء كان الكفار الذين هم المشركون أو اليهود والنصارى أو الشيوعيون أو نحو ذلك الأصل فيها الطهارة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة.

و الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها)، العلماء يقولون الإنسان إذا كان له جار يهودي أو نصراني هل يجوز أن يأخذ إناءه أو ( .... ) فيطبخ فيها ونحو ذلك يستلفها مثلا، قال العلماء إذا كان على علم بأن جاره هذا يستخدمها في نجاسة كشرب خمر أو أكل خنزير أو نحو ذلك فحينئذ لا يجوز أن يستعملها إلا بعد أن يغسلها، أما إذا كان جاره هذا لا يستخدم هذه النجاسات، بعض اليهود والنصارى لا يستخدمون هذه النجاسات فلا يأكلون الخنزير فإذا كان الأمر كذلك يجوز أن يستعملها بدون غسل و الدليل على ذلك ما رواه البخاري و مسلم أيضا عن عمران ابن حصين رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه كانوا في سفر فجاءت امرأة مشركة ومعها مزادة فيها ماء فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم ماء فأفرغت لهم من المزادة فتوضئوا جميعا) ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المزادة ونحو ذلك فدل هذا على أن آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 11 - 06, 12:54 م]ـ

المتن

الضابط الثالث عظم الميتة وقرنها وضفرها وحافرها وشعرها وصوفها و ريشها طاهر.

الشرح

هذه مسألة مهمة جدا، عظم الميتة، الميتة هي التي ماتت بدون تذكية، بدون ذبح يعني، هل يجوز استعمال الميتة في صناعة الأمشاط ونحو ذلك، نعم، العلماء يقولون بأن عظم الميتة لا ينجس بالموت لأنه لا تجري فيه الحياة وكذلك ظفر الميتة وقرنها و حافرها وشعرها وصوفها، إذا كان لها شعر أو لها صوف كل هذا طاهر، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ و هو قول في مذهب مالك ـ رحمه الله تعالى ـ وهو قول للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الواحد و العشرين، ولذلك فإننا نقول الأصل في هذه الأشياء الطهارة وقد روى البخاري معلقا عن الزهري قال: قال الزهري في عظام موتى الأفيال قال: (أدركت أناسا من سلف العلماء يمتشطون بها و يدهنون فيها، يعني يعملون منها آنية و يحطون فيها الدهن ويدهنون، ويعملون منها أمشاط ويمتشطون بعظام الأفيال إذا ماتت، جمع فيل يعني، فهذا يدل على ما ذكرناه من طهارة عظم الميتة إلى آخره.

أما الضابط الرابع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير