الفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس والدليل قوله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم " فهنا أمر بمسح الرأس.والدليل من السنة مارواه البخاري ومسلم عن عثمان في وصف وضوء النبي: " ثم مسح براسه ".
لكن كيف يمسح الإنسان رأسه؟ بعض الناس يمسح مقدمة الرأس فقط، وبعض الناس يمسح شعيرات فقط من الرأس، وهذا خطأ والصحيح أن تستغرق الرأس كله بالمسح.
وصفة المسح ثابتة في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد، في وصف وضوء النبي قال: " فمسح برأسه، وضع يديه على مقدم رأسه، ثم ذهب بهما على قفاه، ثم ردهما على المكان الذي بدأ منه ".
إذن، إذا أراد الإنسان أن يمسح رأسه يبغي أن يضع يديه الاتنتين مبلولتين بالماء على مقدم الرأس، ويمسح رأسه بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه .. هذا للرجل والمرأة، ليس خاصا بالرجل.
أما إذا كانت المرأة تلبس (إيشربا) مضغوطا على رأسها أو خمارا أو كذا مما يشق نزعه، أو كان الرجل يلبس عمامة يشق نزعها فيؤخرها فيظهر مقدمة الشعر فيمسح مقدمة شعر رأسه ثم يكمل على العمامة كما ثبت عن النبي.
والمصنف هنا يقول: مسح الرأس ومنه الأذنان، يعني مسح الأذنين واجب وإن كان بعض العلماء يرى أنه مستحب، لكن الراجح أنه واجب إن صح هذا الحديث، وهو الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححه الألباني أن النبي قال: " الأذنان من الرأس " .. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم، أن الأذنين من الرأس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. إذن جمهور أهل العلم يرون أن الأذنين من الرأس.
أما صفة مسح الأذنين فينبغي أن يضع السباحتين في أذنيه ثم يمسح بالإبهام ظاهر أذنيه، والدليل على ذلك الحديث الذي رواه أبو داوود بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه صفة طهور النبي: " فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه.
إذن هذه صفة المسح. تدخل السبابتين في أذنيك، وسمتها العرب السبابة لأنه كان لو سب أحد أحدا أشار به .. جاء الإسلام فغير اسمه إلى السباحة، لأنه يحركه عند التسبيح. فهذا الحديث يوضح صفة مسح الأذنين.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[30 - 11 - 06, 04:04 م]ـ
أما الفرض الرابع من فروض الوضوء فهو:
المتن
رابعا: غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما.
الشرح:
نعم، غسل الرجلين مع الكعبين ولم يقل إلى الكعبين، أي أن الكعبين داخلان في الغسل والدليل على ذلك قول الله عز وجل: " وأرجلكم إلى الكعبين ".ولحديث عثمان الذي رواه البخاري ومسلم: " ثم غسل كل رجل ثلاثا ".
والكعبان هما العظمان الناتئان بجنبتي القدم أسفل الساق. وبعض الناس يسمونه (بذ الرِجْل)، بعض العوام يسمونه، هذا اسمه في اللغة الكعبان. أما الكعب الذي يسميه الناس الكعب هو مؤخرة القدم، هذا العقب. إذن الكعبان هما العظمان الناتئان بجنبتي القدم.
أما الأعقاب فقد حذر النبي من التهاون في غسلهما في الوضوء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: " ويل للأعقاب من النار "، قال ذلك عندما رأى بعض الناس يتهاونون في غسل الأعقاب. ولفظ الحديث: أردكنا النبي وقد أدركتنا الصلاة - يعني كادت تفوتنا - فقمنا نتوضأ بسرعة، فبعضنا ترك أعضاءه جافة، فنادى النبي: " ويل للأعقاب من النار ".
وأيضا تخليل أصابع القدمين هذا مطلوب، لأن النبي قال في الحديث الذي مر معنا: " خلل بين أصابع يديك ورجليك ".
كيف يخلل الإنسان أصابع رجليه؟ يخلل بخنصره اليسرى للحديث الذي رواه البيهقي وغيره بسند صحيح عن ( ... ) بن شداد قال: رأيت النبي يتوضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره اليسرى.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[30 - 11 - 06, 04:05 م]ـ
المتن
خامسا: الترتيب
الشرح
الفرض الخامس من فروض الوضوء: الترتيب فيه، أي ينبغي أن تتوضأ وضوءً مرتبا، لأن الله عز وجل ذكر الوضوء في القرآن الكريم مرتبا، والسنة أيضا وصفت وضوء النبي مرتبا .. فلا ينبغي لإنسان أن يقدم عضوا على عضو على غير عادة الترتيب المذكور في السنة.
أما الفرض السادس والأخير فهو:
المتن
سادسا: الموالاة
الشرح
والموالاة معناها أن يغسل الأعضاء متوالية، فلا يغسل نصف الأعضاء مثلا ويقوم يتغذى وبعد الغذاء يكمّل وضوءه، هذا الوضوء لا يصح لأنه فقد شرط الموالاة.
والدليل على أن الموالاة فرض من الفروض الحديث الذي رواه أبو داوود بسند صحيح عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي أن رسول الله رأى رجلا يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.
هذا الحديث معناه أن النبي رأى رجلا يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم - أي بقعة قدر الدرهم - ما زالت جافة لم يصبها الماء، فلم يقل له النبي اذهب فاغسل رجليك وتعال، وإنما أمره أن يعيد الوضوء لأنه فقد شرط الموالاة.
وقال بعض العلماء: الموالاة معناها ألا يترك العضو حتى يجف العضو الذي قبله في الزمن المعتاد. ننتقل على الضابط الثالث.
¥