ثانيا: انقضاء المدة.
ثالثا: خلع الممسوح عليه.
الشرح
مبطلات المسح على الخفين ثلاثة. أول مبطل: الحدث الأكبر، مثلا أنت توضأت ولبست الخفين أو لبست الجوربين في الصباح، يجوز أن تمسح يوم وليلة، لكن في الظهر احتلمت،فلابد أن تغتسل: ومعنى تغتسل أي لا بد أن تخلع الخفين. هذا الحدث الأكبر يعني الجنابة بالنسبة للرجل والجماع والاحتلام ونحو ذلك، وبالنسبة للمرأة النفاس والحيض ونحوها.
أما المبطل الثاني فهو انقضاء المدة، سيأتينا بأن المدة للمقيم يوم وليلة وأن المدة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وانقضاء المدة يعني أن الرجل إذا مسح يوما وليلة وجاء يريد صلاة سادسة نقول له قف، أنت مقيم أم مسافر؟ يقول: أنا مقيم، إذن هنا قف لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ولم يرخص للمقيم إلا يوم وليلة.
والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: جعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلية للمقيم .. هذا حديث مهم جدا وهو الذي يعطينا المدة.
من متى يبدأ المسح؟ من متى تبدأ المدة؟ لو واحد مثلا توضأ ولبس خفيه أو جوربيه في الصباح، وصلى على وضوئه الظهر والعصر، وبدأ أول مسحة في صلاة المغرب، إذن يحسب إلى المغرب الذي يليه إذ أن مدة المسح تبدأ من حيث المسح لا من حيث اللبس، لأن بعض الناس يظن أنه من حيث لبس، يبدأ من ساعة لبس، لا، والدليل على ذلك قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: يمسح المقيم، ولم يقل: يلبس المقيم. لو قال: يلبس المقيم، قلنا: احسبها من أول اللبس، إنما قال: يمسح المقيم، إذن يبدأ من أول مسحة مسحها.
المبطل الثالث: خلع الممسوح عليه، يعني لو أن إنسانا توضأ ومسح في صلاة الفجر، وانتقض وضوءه وجاء في صلاة الظهر خلع الجوربين أو الخفين، في هذه الحالة يريد أن يلبسها مرة أخرى ويمسح عليها نقول له: لا، لا بد أن تتوضأ وضوءً جديدا، لأن خلع الخف ناقض للمسح.
إذن مبطلات المسح على الخفين ثلاثة: الحدث الأكبر، انقضاء المدة، خلع الممسوح عليه.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 10:09 ص]ـ
المتن
الضابط الثالث: يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
الشرح
هذا الضابط يعطينا مدة المسح، وقد أشرنا إليها قبل، يمسح المقيم يوما وليلة كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قلنا أن مدة المسح تبدأ من حيث المسح.
لو أن رجلا مسافرا ثم أقام، ماذا يفعل؟ يحسب مسح مسافر ثلاثة أيام أم مقيم؟ لا، مقيم. ولو أن رجلا مقيما ومسح مرة أو مرتين ثم سافر يحسبها على مسح المسافر، لماذا؟ لأن الرجل يحسب على آخر أحواله وأوضاعه.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 10:11 ص]ـ
هذا هو باب المسح على الخفين، أرجو أن تكونوا قد فهمتموه واستوعبتموه استيعابا جيدا. قبل أن ننتقل إلى الباب السابع لابد أن نعطيكم أيها الإخوة الكرام أسئلة على هذا الباب.
اكتبوا:
1 - ما هي شروط المسح على الخفين؟
2 - هل يجوز المسح على الجورب المخرق أم لا؟
3 - ماذا يقصد بقول المصنف: (طهارة عينهما)؟
4 - ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
5 - توضأ رجل فلبس خفيه في صلاة الظهر ولم يمسح إلا مع صلاة المغرب، فكيف نحسب مدته إذا كان مقيما، وكيف نحسبه إذا كان مسافرا؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 10:13 ص]ـ
أيها الأحباب ... ننتقل إلى نواقض الوضوء.
المتن
سابعا: باب نواقض الوضوء، وفيه ضابطان:
الضابط الأول: نواقض الوضوء ستة:
أولا: الخارج من السبيلين.
ثانيا: زوال العقل أو تغطيته أو نوم مستغرق.
ثالثا: مسح الفرج بباطن الكف.
رابعا: أكل لحم الإبل.
خامسا: التقاء الختانين.
سادسا: الردة عن الإسلام.
الضابط الثاني: يحرم على المحدث حدثا اصغر ثلاث:
أولا: الصلاة.
ثانيا: الطواف.
ثالثا: مس المصحف.
الشرح
نعم، باب نواقض الوضوء مهم جدا، ينبغي للإنسان أن يعرفه، كل مسلم يجب عليه أن يعرفه، لماذا؟ لأن هذا من فروض الأعيان. ومعنى نواقض الوضوء أي الأمور التي ينتقض بها وضوءه، وفيه ضابطان: الضابط الأول: نواقض الوضوء ستة، واختلف العلماء، منهم من جعلها اثني عشر وكذا، لكن هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. يعني هذه الستة هي التي عليها أدلة ثابتة وأقوال العلماء الراجحة في هذه المسألة.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 11:04 ص]ـ
المتن
أولا: الخارج من السبيلين
الشرح
هذا هو الناقض الأول: (الخارج من السبيلين)، والسبيلان هما القبل والدبر، فما خرج من القبل أو الدبر سواءً كان معتادا كالبول أو الغائط أو الريح، أو كان غير معتاد كالدود والحصاة سواء كان قليلا أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا ينقض الوضوء. الريح مثلا ينقض الوضوء وهو طاهر، لأنه خارج من السبيلين.
ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "، فقال رجل من حضرموت، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
في حديث هنا عند الترمذي وحسنه عن صفوان بن عسال أن النبي رخص لهم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وقال: ولكن من غائط وبول ونوم. يعني دل ذلك على أن الغائط والبول حدثان يوجبان الوضوء.
¥