ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:22 م]ـ
4 ـ رابعا التيامن:
معناه تبدأ بالجنبِ اليمين قبل الجنب الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالتيمن، وحديث عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبُّ التيمنَ في تنعُّلِهِ وترجُّلِهِ وفي طهوره وفي شأنه كلِّهِ).
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:23 م]ـ
5 ـ الأمرُ الخامسُ الموالاةُ:
يعني أن تغسل الأعضاء بعضها تلو بعضٍ تماماً لا تنفصل، مثل أن تغسل نصف جسمك وتروح تتغذى و تلبس ثيابك وتتغذى وتجي تغسل النصف الثاني هذا لا يصح.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:23 م]ـ
6 ـ الأمر السادس الدَّلك:
هذه السنة السادسة، أن تدلك جسمك، تدليك الجسم سنة فقط وليس واجبا يعني لو لم تدلِّك فغسلك صحيح.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:31 م]ـ
7 ـ الأمر السابع غسل الرجلين بمكان آخر:
يستحب لك بعد ما تغتسل أن تغسل رجليك بمكان آخر.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:32 م]ـ
ـ طيب أنا أصف لكم غسل الجنابة مرة أخرى، وأرجو أن تنتبهوا، غسل الجنابة، إذا أردت أن تغتسل من الجنابة أيها الشاب أو أنت أيتها المرأة إذا أردت أن تغتسلي غسل الحيض أو النفاس.
استمعوا جيدا.
1 ـ أولا: غسل الفرج وما حوله بالماء والصابون، يعني إزالة ما حوله من مني، أو المرأة تزيل ما حوله من الدم ونحو ذلك.
2 ـ ثانيا: بعد ما تغسل ما ..... من أذى تتوضأ وضوءً كاملا وتترك رجليك.
3 ـ ثالثا: تغسل رأسك ثلاث مرات.
4 ـ رابعا: تغسل الجنبَ الأيمنَ كلَّهُ من الأمامِ ومن الخلفِ وحتى الفخذين والرجلين، الجنب الأيمن كاملا، ثم الجنب الأيسر كاملا.
ثم تغسل رجليك مرة أخرى.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:32 م]ـ
أعيد غسل الجنابة مرة أخرى
انتبهوا!
غَسْل ما حول الفرج بالماء و الصابون، تبدأ بالماء و الصابون بَعْدِ كِدَه ما تِسْتَعْمِلْشِ الْماءَ و الصَّابونَ .... في غسل الجنابة، ثم تتوضأ وضوءً كاملاً وتترك الرجلين، ثم تغسل رأسك ثلاث مرات، ثم الجَنْب الأيمن، ثم الجنب الأيسر ثم تتنحى عن المكان الذي أنت فيه وتغسل، لحديث أم سلمةَ رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ تنحَّى وغسل رجليه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:33 م]ـ
سؤال هل غسل الحيض كغسل الجنابة؟
الجواب
نعم غسل حيض المرأة كغسل الجنابة تماماً للمرأة، لكن يختلف عنه في أمر واحد وهو: المرأة إذا أرادت أن تغتسل للجنابة فلها أن تغتسل اغتسالا عاديًّا كما وصفنا، أمّا إذا أرادت أن تغتسل للحيض فلا بد ـ أكرمكم الله ـ أن تأخذ قطنةً أولاً وتبلّلها بمسك أو تبلّلها بطيب، العطر بَسْ ما يكونش فيه كحوليات ثمّ تطهّر به باطنَ فرجها ثمّ تغتسل الغسل الذي وصفنا، والدليل على ذلك (أنّ امرأةً أتتِ النبيّ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ وقالت يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض؟ قال: خذي فِرْصَةً من المسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها؟ ـ فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: سبحان الله تطهري بها قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ ـ المرأة لم تعرف ـ قالت عائشة فجَذَبْتُها بعيداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها تتبعي بها أثر الدّمِ)، هذا حكمٌ شرعيٌّ و المرأةُ حريصةٌ على معرفة أمور دينها فبينت لها عائشةُ فقالت تتبعي بها أثرَ الدَّمِ، يعني طهِّري بها المكانَ الذي يخرج منه الدّمُ،و هذا أمرٌ مهمٌّ جدًّا، حتى المرأة تعلم أنّ دَمَ الحيضِ له رائحةٌ منتنةٌ وأنَّهُ إذا ظلَّ كذلك فقد يقربها زوجها بعد ذلك فيشمئزُّ منها و يطلّقُها، لكن نقول تبتعد عن الكلونياتِ وهذه الأشياءِ لأمرينِ، لأن الجمهور على أنها نجسة وحتى على قول الظاهرية بأنَّهَا طاهرة فإنَّها قد تؤذي المرأةَ لأنَّ الكلونيات مؤذية. ننتقل إلى الضَّابط الأخير وهو:
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:35 م]ـ
5 ـ الظابطُ الخامسُ الأغسالُ المستحبةُ تسعةٌ:
يعني يستحبُّ لك أن تغتسل هذه الأغسال.
1 ـ أولاً غسلُ الجمعةِ:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا ذهب أحدٌ منكم الجمعة فليغتسل)، (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) هذا رواه البخاري ومسلمٌ، وفي الصحيحين أيضا (غسل الجمعة واجبٌ على كلّ محتلمٍ)، وإن كان ظاهر هذه الأحاديث الوجوبُ، إلاَّ أنّ هذا الوجوبَ صُرِفَ إلى الاستحباب بحديث رواه أبو داود و الترمذي وحسنه الألباني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ يوم الجمعة فبِهَا ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)، فهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الوضوءَ يجزئُ يومَ الجمعةِ وأنَّ غسل الجمعة ليس بواجبٍ وهذا قولُ جمهورِ أهلِ العلمِ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:36 م]ـ
2 ـ ثانيا الغسل الثاني وهو مَن غسَّل ميتاً:
يستحبُّ لمن غسَّلَ ميِّتاً أن يغتسل، استحبابٌ فقطْ والدليلُ على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث صححه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسَّل ميّتا فليغتسل ومن حمله فليتوضَّأ)، هذا الحديث ظاهره يدلُّ على الوجوبِ لكن صُرفَ إلى الاستحبابِ بالحديثِ الذي رواه البيهقي وصحّحه الألباني عن ابن عباسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال: (ليس عليكم في غسل ميّتكم غسلٌ إذا غسَّلتموهُ فانَّ ميّتكم ليسَ بنَجس فحسبكم أن تَغسلوا أيديَكم)، هذا دليلٌ على أنَّ الغسلَ هنا مستحبٌّ وليسَ واجباً.أمَّا الغسلُ الثالثُ فهو
¥